حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430024995

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439450962/1443
رقم الحكم:4430024995
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450962 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430024995 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439450962 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بدعواها التي تمثلت (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1439/09/26هـ الموافق 2018/06/10م بثمن إجمالي قدره (275,110) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (275,110) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 28/10/1443هـ، حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وقامت الدائرة بتأكد من الشروط الشكلية للدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن إجابته على الدعوى، فأجاب بأن موكلته تقر بصحة التعامل وصحة المبلغ المدعى به وتطلب جدولة المبلغ على عدد من الدفعات، وباطلاع الدائرة على وكالته تبين عدم تخويله حق الإقرار، فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته في الجلسة القادمة ليكون فيها حق الإقرار فأستعد بذلك، وفي جلسة 20/12/1443هـ, حضر وكيل المدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم ((...))، ثم طلب الطرفين تأجيل نظر القضية لتحرير اتفاقية صلح وإلزام بسداد المديونية خلال شهرين، فأفهمت الدائرة الطرفين بأن تكون الاتفاقية شاملة وواضحة بجميع بنود الالتزامات بين الطرفين وتقديمها لمقام الدائرة في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، وفي جلسة اليوم 03/02/1444هـ, حضر وكيلة المدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وأفادت وكيلة المدعية ان موكلته تواصلت مع المدعى عليه بعد الجلسة الماضية لكتابة بنود الصلح الا انه لم يقم بالرد على موكلتها، وطلبت الحكم عليه وتمسكت بإقراره بالجلسة الأولى وعدم حضوره الجلسة المحددة من الدائرة وعدم ابرام الصلح الذي استمهل من أجلة في الجلسة الماضية، إضافة الى عدم استجابته لطلبات الدائرة بتعديل وكالته في جلستين متتاليتين، إضافة إلى ما قدمته بهذه الجلسة من فواتير تثبت التعامل مع المدعى عليه والتي أرفقت في ملف القضية، واكتفت بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، وحيث تهدف وكيلة المدعية من دعوى موكلتها بطلبها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (275,110) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وعشرة ريال، تمثل قيمة توريد مواد غذائية لم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، رغم حضوره الجلسات السابقة المحددة من الدائرة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينات موكلته التي تمثلت في الفواتير والمصادقة الموقعة والمختومة من المدعى عليها والمؤرخة في 5/3/2020م، كما تمسكت بإقرار وكيل المدعى عليها بالجلسة الأولى وعدم حضوره الجلسة المحددة من الدائرة وعدم ابرام الصلح الذي استمهل من أجلة في الجلسة قبل الأخيرة، إضافة الى عدم استجابته لطلبات الدائرة بتعديل وكالته في جلستين متتاليتين، إضافة إلى ما قدمته للدائرة من فواتير تثبت التعامل مع المدعى عليه والتي أرفقت في ملف القضية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ولما ثبت من مماطلة وكيل المدعى عليها وعدم إنكاره استحقاق المدعية، ولما قدمته وكيلة المدعية من بينات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول بينة المدعية وإلزام المدعى عليها بما تضمنه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...)الغذائية للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (275.110) مائتان وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وعشرة ريالات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث