حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430036221

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470017392/1444
رقم الحكم:4430036221
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017392 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430036221 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٣٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(...) للتشغيل والصيانة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وفك سقالات وذلك في تركيب وفك السقالة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٧٢,٨٤٥.٠٠) أربع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٧٢,٨٤٥.٠٠) أربع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٩٩,٦٤٨.٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٢٧٣,١٩٧.٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: - تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٧٢,٨٤٥.٠٠) أربع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١٠٩٠٣) في ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م بمبلغ قدره (١٥٢,٧٣٣.٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٠٩٢٤) في ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (١٩,٩٤٤.٠٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٠٩٤٧) في ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م بمبلغ قدره (٢٤,٨٩٧.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٠٩٦٢) في ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م بمبلغ قدره (٢٦,٣٨٨.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٠٩٧٢) في ١٤٤٣/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣م بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١١٠١٤) في ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م بمبلغ قدره (٣٠,٨٣٢.٠٠) ثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧٣,١٩٧.٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي.، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم(...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٧٢٩٤١٩٨٨ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة(...) للمقاولات العامة، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٣٩٢ للجلسة المحددة في يوم ٠٩/٠٢/١٤٤٤، الساعة ١١:٣٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة(...)" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، واكتفى بما قدم، وبالاطلاع عليها رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمدير الشركة المدعية استناداً على المادة (٢/٩٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، وإفهام موكله بالحضور عن بعد لأداء اليمين، ففهم ذلك، واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب إقامة نظامية رقم (...)، الديانة- (...)-، وبسؤال مدير الشركة المدعية (...) عن لغته العربية وهل يحسنها، أجاب قائلاً: نعم، وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين المتممة لدعواه، أجاب قائلاً: نعم مستعد، ثم جرى تخويفه من أداء اليمين وأنها تغمسه صاحبها في النار فأجاب قائلاً: -معلوم هذا-، وبعرض اليمين عليه بالصيغة التالية: " اقسم بالله العظيم أن شركة (...) للتشغيل والصيانة تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة، حيث قامت شركة (...) للتشغيل والصيانة بتنفيذ اعمال فك وتركيب سقالات لصالح المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة، وتبقى في ذمة المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة للمدعية شركة (...) للتشغيل والصيانة مبلغاً قدره ٢٧٣,١٩٧ مئتان وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون ريالاً لم تسدد المدعى عليها منه أي شيء حتى تاريخه، ولم نبرئها منه" فاستعد وأداها على الصيغة التالية:" اقسم بالله العظيم أن شركة (...) للتشغيل والصيانة تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة، حيث قامت شركة (...) للتشغيل والصيانة بتنفيذ اعمال فك وتركيب سقالات لصالح المدعى عليها شركة(...) للمقاولات العامة، وتبقى في ذمة المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة للمدعية شركة (...) للتشغيل والصيانة مبلغاً قدره ٢٧٣,١٩٧ مئتان وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون ريالاً لم تسدد المدعى عليها منه أي شيء حتى تاريخه، ولم نبرئها منه، هكذا حلف، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٧٣,١٩٧.٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي لقاء باقي الأعمال المنفذة من تركيب وفك سقالات لصالح المدعى عليها. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من أمر الشراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها، ونسخة من فاتورة جدول الكميات لأعمال الفك والتركيب مذيلة بختم المدعى عليها، وكشف حساب صادر من المدعية ومذيل بختمها فقط، وفواتير صادرة من المدعية ومذيلة بختمها وتوقيعات لم يتبين للدائرة عائديتها لأحد من طرفي الدعوى تضمنت الفاتورة الأولى رقم (١٠٩٠٣) مبلغاً قدره (٢٣. ١٥٢,٧٣٣)، والفاتورة الثانية رقم (١٠٩٦٢) مبلغاً قدره (٢٦,٣٨٨)، والفاتورة الثالثة رقم (١٠٩٢٤) مبلغاً قدره (٧٧. ١٩,٩٤٤)، والفاتورة الرابعة رقم (١٠٩٤٧) مبلغاً قدره (٧٥. ٢٤,٨٩٧)، والفاتورة الخامسة رقم (١٠٩٧٢) مبلغاً قدره (٨٥. ١٨,٤٠٠)، والفاتورة السادسة رقم (١١٠١٤) مبلغاً قدره (٦٨. ٣٠,٨٣٢)، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وبما أن الفواتير التي قدمها وكيل المدعية لم يتبين للدائرة اعتمادها من قبل المدعى عليها أو ممثلها، وما قدمه من مستندات لوحدها لا ترقى لإثبات مبلغ المطالبة إلا أنها مع نكول المدعى عليها عن الجواب قوي جانب المدعية ورأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمدير المدعية استناداً على المادة (٢/٩٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، ولما كان مدير المدعية أدى اليمين المتممة لإثبات دعواها وفق ما هو مرصود في الوقائع، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لهذا الطلب، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فلم يقدم المدعي وكالة أي بينة لإثبات تكلف موكلته بأية أتعاب، وبما أن الحال ما ذكر فلا يمكن الحكم بدون بينة، وقد اكتفى بما قدم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ٢٧٣,١٩٧ مئتان وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث