حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430008102

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439537730/1443
رقم الحكم:4430008102
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439537730 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430008102 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439537730 لعام 1443 هـ المدعي: يوسف أحمد بن حمد الجهني المدعى عليه: شركة عصور التقنية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: خالد خلف علي الظفيري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (433704427)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قام موكلي بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المترتب في ذمتها نتيجة هذه الأعمال؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (113.675) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11.000) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعي/ هجره العطوي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435454685)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ عهد العصلاني سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435631365) وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية، سألت الدائرة وكيلة المدعي عما يثبت اللجوء للمصالحة وإخطار المدعى عليها بالدعوى فأجابت بأنه تم اللجوء للمصالحة، وفيما يتعلق بالإخطار فلم تخطر المدعى عليها لأن الدعوى يسيره، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن العقد الموقع بين الطرفين عقد مقاولة، وحيث نصت المادة (237) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعممة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ على أن عقود المقاولات ليست من الدعاوى اليسيرة، وبما أن المادة (69) من اللائحة المشار إليها تضمنت اشتراط إخطار المدعي المدعى عليه بالدعوى قبل قيدها، كما أن المادة (72) أوجبت أن يرفق المدعي مستند الإخطار في صحيفة الدعوى، وألزمت في حال مخالفة ذلك باتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة (21) من نظام المحاكم التجارية، المتضمنة عدم قيد الدعوى وحيث لم يقدم المدعي نسخة من إخطار المدعى عليه بالدعوى، وبما أن الدعوى قيدت دون اتباع هذا الإجراء الواجب فترى الدائرة وجاهة الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث