حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430009603
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439538923/1443
رقم الحكم:4430009603
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538923 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430009603 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٩٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم(...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن أدوات ومواد بناء متفرقه للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٩٨.٩١٠.١٧) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت (٣٦.١١٨.٥) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٦٢.٧٩١.٦٧) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(١٦.٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبغرض التحقق من المسائل الأولية سألت الدائرة وكيل المدعي عما يثبت اللجوء للمصالحة ؟ فأجاب: بأنه تم اللجوء للمصالحة بالطلب رقم (٤٣١١٠٣٤٩٩٤)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى؟ أحال الى عقد الاتفاق ثم اكتفى بذلك وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٦٢.٧٩١.٦٧) ريال؛ وقدم بينة على دعواه مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، ولما كان الأمر كذلك وكان الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٦٢.٧٩١.٦٧ مائة واثنان وستون ألفا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالا وسبعة وستون هللة، ورفض ماعدا ذلك .