حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430060899

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439547770/1443
رقم الحكم:4430060899
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547770 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430060899 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439547770 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (....) ، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (....)، وترخيص المحاماة رقم: (314/40)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغًا قدره (110،000) مائة وعشرة آلاف ريال للاستثمار به في بيع وشراء وتصنيع التمور والمواد الغذائية الأخرى، وطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (110،000) مائة وعشرة آلاف ريال. 2- دفع أرباح موكلتي في الشراكة وقدرها (110،000) مائة وعشرة آلاف ريال، ومستند هذه الأرباح العقد، عن الفترة من التاريخ 01/ 01/ 1421هـ وحتى 01/ 01/ 1426هـ، 3- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11،000) أحد عشر ألف ريال، وقد أرفق طي لائحته شهادة مضاربة الأسهم رقم (252)، عدد الأسهم (11)، مبلغ المساهمة (110.000) ريال، مع سند قبض رقم (252)، مؤرخ في 01/ 01/ 1422هـ الموافق 26/ 03/ 2001م، بمبلغ المساهمة وقدره مائة وعشرة آلاف ريال، وقد ذُيّل عقد اتفاق شهادة مضاربة أسهم بختم (استلم أرباح 1422هـ)، وختم (استلم أرباح 1423هـ)، وقد تم قيد لائحة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم 18/02/1444هـ وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية(....) بالوكالة رقم (....) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه عن طريق أبشر، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فقرر رفضه لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأن موكلته تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (100.000) ريال المتبقي من رأس مال موكلته المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في بيع وشراء وتصنيع التمور، وقد سلمها المدعى عليه مبلغًا قدره (10.000) ريال كأرباح سنتين لعام 1422هـ و1423هـ، وذكر بأن بينة موكلته شهادة المضاربة رقم (252) بمبلغ (110.000) ريال، وسند القبض رقم (252) بمبلغ (110.000) ريال، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها على ما يلي: الأسباب: وبما أن المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد شركة مضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (100.000) ريال المتبقي من رأس مال موكلته المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في بيع وشراء وتصنيع التمور ـ، وقدم بينة موكلته على ذلك والمتمثلة في شهادة المضاربة رقم (252) بمبلغ (110.000) ريال، وسند القبض رقم (252) بمبلغ (110.000) ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغه عن طريق أبشر، وبما أن المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (....) لصاحبها(......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية:(....) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (100.000) مائة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث