حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430225625
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342273/1443
رقم الحكم:4430225625
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342273 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430225625 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٢٧٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم والذي حضر الترافع فيه طرفي الدعوى أصالة، وذلك بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يذكر فيها: (أن/٢٤هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار بوكلين لمدة (٢٦) ستة وعشرون يوم، بثمن إجمالي قدره (١٢.٦٠٠) اثنا عشر ألفًا وست م�، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ لم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي (١٢.٦٠٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من ت، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢.٦٠٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٧هـ إلى ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ)، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤٤٣/١١/٢٠هـ: سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فأحال على صحيفتها، ثم أجاب المدعى عليه قائلاً: أدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى، وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ قدم الم: (بأن المدعي عليه استأجر العين لإنجاز عمله الخاص وعليه شهود باستلام: الشاهد الأول (...)إقامة (...)، الشاهد الثاني (...)وهذا بينتي والله على ما أقوله شهيد، ومن حيث العنوان الوطني للمدعي عليه أنه ادعى قبل حضور الجلسة الأولى بأنه يسكن (...)بموجب طلبه السابق على القضية رقم (٤٣٣٣٨٠٠٣٥) وفي أثن، وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ حضر المدعي فقط وأحال على ما قدمه بعد الجلسة الماضية وقرر أنه مستعد بتقديم شهادات شهوده مكتوبة، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه بخصوص ذلك عبر طلب على القضية خلال أسبوع فاستعد بذلك، وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ قدم المدعى عليه مذكرة نص فيها: (ورد في المذكرة أن بينته شهود وهم (...)وهذا أخوه والثاني (...)وهذا المراقب الذي اتفقت معه وليس المدعي، وأنا لم أنكر أني استأجرت البوكلين ولكني أنكر أن الاتفاق لم يكن معه وإنما كان مع (...)المراقب، وقدتم تحويل حسابه من شخص اسمه (...)بناء على طلب المراقب، حيث أني كنت أطلب (...)مبلغ وقدره (٨٦.٠٠٠) ألف ريال وطلب مني (...)أن يستلم حسابه من (...)فوافقت، وبحضوره أمام (...)قلت أخصم من حسابي (١٢.٦٠٠) وأعطها (...)وتمت المخالصة، المدعي لم يسبق له أن كلمني في مال أو إيجار من قبل إلى حين رفع دعواه وأطلب اليمين من المدعي أنه هو الذي اتفق معي وأنا التزمت له في دفع وأن (...)وكيله، وأطلب اليمين من (...)أن يحلف أنه لم يطلب تحويله على شخص اسمه (...)ولم تتم المخالصة بيني وبينه من قبل، بنسبة لعنواني الوطني قد كان في (...)ولكن كون لدي قضايا في (...)وكون أني انتقلت إلى (...)غيرت عنواني الوطني).وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ قدم المدعي مذكرة من مرفق حوى شاهدة الشاهدين محررة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ سألت الدائرة المدعي أصالة عن صفته في الدعوى وهل هو تاجر فذكر أنه تاجر يقوم بنشاط تأجير المعدات لديه ترخيص وبسؤال المدعى عليه عن عمله ونش�(...)، وبسؤاله عن ممارسته عن النشاط التجاري ذكر بأنه ليس لديه ممارسة للنشاط التجاري، وبعرض ذلك على المدعي ذكر أن المدعى عل، وبسؤالهما عن سبق اللجوء إلى أي محكمة للنظر في موضوع هذا النزاع ذكر أنهما لم يسبق لهما ذلك، ونظراً لصلاحية الدعوى فيها قررت الدائرة رفع الجلس: الأسباب: حيث أن المدعي بصفته الشخصية أقام دعواها ضد المدعى عليه بصفته الشخصية بهدف إلزامه بدفع أجرة العين المؤجرة وقدرها (١٢.٦٠٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام ال) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الم�، إذ إن المدعى عليه لم يكتسب صفة التاجر، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظا�: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان ال. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٣٩٣٤٢٢٧٣)، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430225625 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٢٧٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى أجرة معدت يطالب فيها المدعي بمبلغ قدره (١٢٦٠٠) اثنا عشر ألفاً وستمائة ريال، وبعد إحالتها للدائرة التي باشرت نظرها انتهت إلى عدم اختص ؛ فتقدم المدعي بطلب استئناف حاصله أن الدائرة طلبت منه بينته على الدعوى وبعد تقديمها أصدرت حكمها في الجلسة الرابعة طالباً نظر دعواه، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم الصادر فيها محمولا على أسبابه، وهي كافي. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٤ هـــ القاضي بـــ (عدم اختصاص المحكمة ال. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)