حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430024480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439525928/1443
رقم الحكم:4430024480
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525928 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430024480 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439525928 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٣٠٢,٨٥٠.٢٤) ثلاثمائة واثنان ألف وثمانمائة وخمسون ريال و أربعة وعشرون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (٣٠٢,٨٥٠.٢٤) ثلاثمائة واثنان ألف وثمانمائة وخمسون ريال و أربعة وعشرون هلله.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٣٩٩.٠١) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وهلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مصادقة بصحة الرصيد على مطبوعات شركة (...) لمواد الإنشاء والتعمير المحدودة، المتضمنة كشف حساب بالمبالغ المستحقة وقدرها (٣٠٢,٨٥٠.٢٤) ثلاثمائة واثنان ألف وثمانمائة وخمسون ريال وأربعة وعشرون هللة، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 04/ 01/2022م. 2- طلب شراء بالآجل على مطبوعات شركة (...) لمواد الإنشاء والتعمير المحدودة، المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف ومصدق من غرفة الرياض التجارية بتاريخ 19/09/2019م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/12/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه، وبعرض الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فقرر قبول الصلح ولا مانع لديه من ذلك حال حضور الطرف الاخر، وبسؤال الدائرة الحاضر عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لضرورة إجابة المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/02/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعية بأن موكلته توصلت الى صلح منهي للنزاع مع المدعى عليه وذلك بأن يقوم بسداد جزء من المبلغ المدعى به وقدره (260.000) ريال، وتنازلت موكلته عن باقي المبلغ، وان المدعى عليه قام بسداد هذا المبلغ ويطلب الحكم بانقضاء الدعوى وتنازل موكلته عنها وذلك بما تخوله وكالة من حق الإقرار والصلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أقر بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل الشركة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ للاتفاق بين الطرفين على تنازل المدعية عن بعض المبلغ ليكون قدر مبلغ المطالبة (260.000) ريال، وقد قام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المتفق عليه، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح، كما أقر وكيل المدعى عليه بذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى وثبوت تنازل المدعية/ شركة (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدودة، سجل تجاري رقم (...) عن دعواها ضد المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للديكور سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث