حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430042998

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432148/1443
رقم الحكم:4430042998
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432148 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430042998 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوية بشرية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/١٨هـ بثمن إجمالي قدره (٣٨,٠٤٩.٩٣) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعة وأربعون ريال وثلاثة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ويكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩هـ بمبلغ قدره (٣٨,٠٤٩.٩٣) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعة وأربعون ريال وثلاثة وتسعون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٠٤٩.٩٣) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعة وأربعون ريال وثلاثة وتسعون هلله .وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعية من تاريخ م٠٩/٠١/٢٠٢١ إلى م٠٢/٣١/٢٠٢١ مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ;١٤٤٤/٠٢/١٢هـ: حضر وكيل المدعية ;كما حضر وكيل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة تم الصلح بين الطرفين على أن تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٨,٠٤٩.٩٣) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعة وأربعون ريال وثلاثة وتسعون هلله للمدعية، على التفصيل التالي: أن يتم سداد مبلغ المطالبة على خمس دفعات شهريه تبدأ اول دفعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ هـ بواقع مبلغ وقدره شهري (٧,٧٨٩.٦) سبعة آلاف وسبعمائة و تسعة وثمانون ريالاً وستة هللات. والدفعة الثانية: بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٣٠ هـ، والدفعة الثالثة: بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ هـ، والدفعة الرابعة: بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠ هـ، والدفعة الخامسة والأخيرة: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٣٠ هـ بواقع مبلغ وقدره (٧,٧٨٩.٦) سبعة آلاف وسبعمائة و تسعة وثمانون ريالاً وستة هللات، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قبول الصلح ولم يمانع من إبرامه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣٨,٠٤٩.٩٣) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعة وأربعون ريال وثلاثة وتسعون هلله، ريال تمثل ثمن أدوية قامت المدعى عليها بشرائها ولم تسدد ثمنها للمدعية ، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، واستناداً للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك." وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى: (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تلتزم المدعى عليها صيدلية شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) بسداد مبلغ وقدره (٣٨,٠٤٩.٩٣) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسعة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هللة للمدعية (...) رقم هوية (...) ، على التفصيل التالي: أن يتم سداد مبلغ المطالبة على خمس دفعات شهريه تبدأ اول دفعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ هـ بواقع مبلغ وقدره شهري (٧,٧٨٩,٦) سبعة ألاف وسبعمائة و تسعة وثمانون ريالاً وستة هللات والدفعة الثانية: بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٣٠ هـ والدفعة الثالثة: بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ هـ والدفعة الرابعة: بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠ هـ والدفعة الخامسة والأخيرة: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٣٠ هـ بواقع مبلغ وقدره (٧,٧٨٩,٦) سبعة ألاف وسبعمائة و تسعة وثمانون ريالاً وستة هللات، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث