حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430017606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439519396/1443
رقم الحكم:4430017606
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439519396 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430017606 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٩٣٩٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في اعمال استكمال نظام التكيف، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٧٤,١٣٠) تسع مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٥٩,٢١٩) ست مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٥٩,٢١٩) ست مئة وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال، والمتبقي (٣١٤,٩١١) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣١٤,٩١١) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- عرض سعر على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤م بمبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية، ٢- عرض سعر على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٠٣م بمبلغ (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية، ٣- عرض سعر على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بمبلغ (٤٣,٥٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وخمس مائة ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية، ٤- عرض سعر على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١٤م بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية، ٥- عرض سعر على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١٤م بمبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية، ٦- عرض سعر على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١٤م بمبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية، ٧- عرض سعر للشوايات مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بمبلغ (١٦,٣٥٠) ستة عشر ألف وثلاث مائة وخمسون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية، ٨- كشف حساب مشروع فندق (...) على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١٤م بمبلغ (٢٨,٧٠٠) ثمانية وعشرون ألف وسبع مائة ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية، ٩- عرض سعر مخمد حريق على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بمبلغ (٢٨,٧٠٠) ثمان وعشرون ألف وسبع مائة ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية، ١٠- عرض سعر شبكة القنوات على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بمبلغ (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية، ١١- عرض سعر توريد وتركيب القنوات غير المركبة على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية، ١٣- عرض سعر كسوة السقف والغرفة الميكانيكية على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بمبلغ (٤٠١,٢٨٠) أربع مائة وألف ومائتان وثمانون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية، ١٤- عرض سعر كسوة الأنابيب والغرفة الميكانيكية والمغسلة على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بمبلغ (٢٣,٢٦٥) ثلاثة وعشرون الف ومائتان وخمسة وستون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية، ١٥- عرض سعر الكسوة والغرفة الميكانيكية على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بمبلغ (١٠٤,٦١٠) مائة وأربعة آلاف وست مائة وعشرة ريال، ١٦- عرض سعر المثبط الخلفي للمخزن على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بمبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعية، ١٧- شيك رقم (٠٥٢٩٧) وتاريخ ٢٠١٤/٠٨/١٤م من البنك (...) محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (٦٧,٢٠٠) سبعة وستون ألف ومائتا ريال، ١٨- شيك رقم (٦٤) وتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٠٧م من البنك (...) محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (١٦,٨٠٠) ستة عشر ألف وثمان مائة ريال، ١٩- شيك رقم (٠٥٠٢١١) وتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٠م من البنك (...) محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألف وخمس مائة ريال، ٢٠- شيك بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م من البنك (...) محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (٤٥,٧٠٠) خمسة وأربعون ألف وسبع مائة وخمسون ريال، ٢١- شيك رقم (٠٥٠٧٣١) وتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٠م من البنك (...) محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (٢٤,٥٠٠) أربعة وعشرون الف وخمس مائة ريال، ٢٢- شيك رقم (٠٥٠٧٦٢) وتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٨م من البنك (...) محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، ٢٣- شيك رقم (٠٥٠٧٨٦) وتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٢٣م من البنك (...) محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (١٢٠,٣٨٤)مائة وعشرون ألف وثلاث مائة وأربعة وثمانون ريال، ٢٤- شيك رقم (٠٥٠٨٢٢) وتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٢٨م من البنك (...) محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (١٢,٣٠٠) اثنا عشر ألف وثلاث مئة ريال، ٢٥- شيك رقم (٠٥٠٨٢١) وتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٢٨م من البنك (...) محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (٢٢٩٦٠) اثنان وعشرون ألف وتسع مائة وستون ريال، ٢٦- شيك رقم (٠٥٠٨٤٢) وتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٧م من البنك (...) محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (١٧١,٣٢٥) مائة وواحد وسبعون ألف وثلاث مائة وخمسة وعشرون ريال، ٢٧- شيك رقم (٠٥٠٨٦٣) وتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٠م من البنك (...) محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (٩٧,٥٠٠) سبعة وتسعون ألف وخمس مائة ريال، ٢٨- شيك رقم (٠٥٠٠٢٠) وتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢م من البنك (...) محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، ٢٩- شيك رقم (٠٥٠٠٢١) وتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢م من البنك (...) محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ٣٠ - شيك رقم (٠٥٠٠٢٢) وتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢م من البنك (...) محرر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ٣١- مصادقة رصيد مشروع فندق (...) بتاريخ ٢٠١٦/١١/٠٨م على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بمبلغ (٣٥٠,٩١١) ثلاث مائة وخمسون ألف وتسع مائة واحدى عشر ريال ممهورة بختم المدعية وتوقيع طرفي الدعوى أن الرصيد مطابق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٠١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على مرفقات الدعوى لم يظهر للدائرة وجود محضر للصلح، وبسؤال المدعي وكالة عنه أجاب قائلاً أن لديهم محضر صلح صادر من منصة تراضي هكذا أجاب، وعليه طلبت الدائرة إحضاره في الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من التبلغ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلاً أن بينته هي المستندات المرفقة في النظام، وبسؤاله هل لديك ما تود إضافته أجاب قائلاً: أنه يطلب الفصل في هذه القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وتأسيسا على ما تقدم من وقائع، وبما أن المدعية وكالةً تطالب المدعى عليها بدفع جزء من قيمة عقد المقاولة وهو (٣١٤,٩١١) ثلاثمئة وأربعة عشر ألفًا وتسعمئة وأحد عشر ريالاً سعودي المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وبما أن القضية بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥١١) وتاريخ (١٤ / ٨ / ١٤٤١) وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها بالرغم من تبلغها بموجب مهمة التبليغ ذي الرقم (١٦٥٢٢٤١٥٣) مما يعني أن المدعى عليها أسقطت حق الدفاع عن نفسها، وبما أن الدائرة طلبت البينة من المدعية وكالة، فقدّمت المدعية وكالةً البينة، التي هي عرض السعر، والمؤرخ بتاريخ ٢٤ / ١١ /٢٠١٥ وسجل المطابقة والمؤرخ بتاريخ ٨/ ١١ / ٢٠١٦، المذيلان بالختم الخاص بالشركة المدعى عليها، وتضمن عرض السعر وسجل المطابقة أسماء الأطراف، وأرقام المبالغ المالية، والختم الممهور بهما، ولكون عرض السعر، والموافقة عليه، تمثل الإيجاب والقبول الشرعي والنظامي، ولقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولأن الوفاء بالعقد واجبٌ شرعاً ونظاماً، والمدعية قدّمت البينة الكافية على صحة دعواها، وبما أن المدعى عليها تعتبر ناكلةً عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ،ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعية مختومة بختم منسوب للمدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً وقدره (٣١٤,٩١١) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي لما هو مبين في الأسباب.والله الموفق.