حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430051219
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430051219
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439333724لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430051219 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٧٢٤ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (ان موكلتي قد ابرمت مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) كمقاول من الباطن للقيام بتجهيز البنية التحتية لأنظمة تقنية المعلومات لاحد مشاريع المدعى عليه بالرياض. وقد انتهت موكلتي من انجاز المشروع مرفق شهادة انجاز المشروع موقع عليها من العميل وهو ممثل (...) في الجهات العامة، وموقع عليها من جهة المدعى عليها شركة (...)، في تاريخ ١/١/٢٠١٩م.* كما تجدون برفقه فاتورة صادرة من موكلتي بإجمالي ٢٣٦،١١٥.٠٩ مائتان وسته وثلاثون ألف ومائه وخمسه عشر ريال وتسع هللات، مختومة من الشركة المدعى عليها وحيث انه من اشتراطات رفع الدعوى بحسب نظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية المادة (٥٨/ ب) "يجب اللجوء الى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"والتي نصت على "الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من المادة السادسة عشر من النظام اذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"وقد نصت المادة ١٦ من النظام على "تختص المحاكم التاجرية بالنظر في ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الاصلية او التبعية، ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائه الف ريال"وبناء عليه فقد تم رفع طلب مصالحة عن طريق منصة تراضي والذي اغلق بعدم إمكانية الصلح بين الطرفين. ولذلك كله وبناء على العقد المبرم بين موكلتي والشركة المدعى عليها، وبناء على الفاتورة المختومة من المدعى عليها والمستحقة في تاريخ ٣١/١/٢٠١٩م وللأضرار التي لحقتنا من تأخر المدعى عليه في سداد الفاتورة والمستحقة قبل ثلاث سنوات من الان وللجوئنا للمصالحة ومحاوله حلها وديا.) اهـ، وانتهى في طلبه الى الزام المدعى عليه بالمتبقي من الفاتورة مبلغا قدره (١٠٧،٢٧٥.٦٣ريال) بالإضافة الى إلزام المدعى عليه بتحمل اتعاب المحاماة. هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكرت بأن صحيفة الدعوى والطلبات اشتملت على وقائع مغايرة للحقيقة وتحرير الدعوى كما يلي: (موكلتي قد ابرمت مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) كمقاول من الباطن للقيام بتجهيز البنية التحتية لأنظمة تقنية المعلومات لاحد مشاريع المدعى عليه بالرياض. وقد انتهت موكلتي من انجاز المشروع * مرفق شهادة انجاز المشروع موقع عليها من العميل وهو ممثل (...) في الجهات العامة، وموقع عليها من جهة المدعى عليها شركة (...)، في تاريخ ١/١/٢٠١٩م.*كما تجدون برفقته فاتورة رقم ١٩٠٠١٠٨٠٨ صادرة من موكلتي بإجمالي مائتان وسبعة وأربعون ألفا وتسعمائة وعشرن ريالا وأربعة وثمانون هللة، وفاتورة أخرى برقم ١٩٠٠١٠٨٠٩، بإجمالي وقدره ٢،٢٠٥ الفان ومائتان وخمسة ريالات، مصادق عليها المدعى عليه. وحيث انه من اشتراطات رفع الدعوى بحسب نظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية المادة (٥٨/ ب) "يجب اللجوء الى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"والتي نصت على "الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من المادة السادسة عشر من النظام اذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"وقد نصت المادة ١٦ من النظام على "تختص المحاكم التاجرية بالنظر في ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الاصلية او التبعية، ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائه الف ريال "وبناء عليه فقد تم رفع طلب مصالحه عن طريق منصة تراضي والذي اغلق بعدم إمكانية الصلح بين الطرفين "مرفق "ولذلك كله وبناء على العقد المبرم بين موكلتي والشركة المدعى عليها، وبناء على الفاتورة المختومة من المدعى عليها والمستحقة في تاريخ ٣١/١/٢٠١٩م وللأضرار التي لحقتنا من تأخر المدعى عليه في سداد الفاتورة والمستحقة قبل ثلاث سنوات من الان وللجوئنا للمصالحة ومحاولة حلها ودياً. نطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة الفاتورة مبلغ وقدره (٢٥٠،١٢٥.٨٤) مائتان وخمسون الف ومائة وخمسة وعشرون ريال وأربعة وثمانون هللة. بالإضافة الى إلزام المدعى عليه بتحمل اتعاب المحاماة.) أهـ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في الفاتورة رقم ١٩٠٠١٠٨٠٨ وتاريخ ٣١/١/٢٠١٩م بمبلغ ٢٤٧.٩٢٠.٨٤ ريال مختومة من المدعى عليها، والفاتورة رقم ١٩٠٠١٠٨٠٩ وتاريخ ٣١/١/٢٠١٩م بمبلغ ٢.٢٠٥ ريال مختومة من المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وقررت رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٥٠،١٢٥.٨٤) ريال تمثل قيمة أعمال قامت بها لصالح المدعى عليها كما طلبت أتعاب التقاضي، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في الفاتورة رقم ١٩٠٠١٠٨٠٨ وتاريخ ٣١/١/٢٠١٩م بمبلغ ٢٤٧.٩٢٠.٨٤ ريال مختومة من المدعى عليها، والفاتورة رقم ١٩٠٠١٠٨٠٩ وتاريخ ٣١/١/٢٠١٩م بمبلغ ٢.٢٠٥ ريال مختومة من المدعى عليها، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ وعليه فقد اعتبرت الدائرة بينة المدعية موصلة لما تطالب به، ولما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها أن المدعى عليها لم تحضر على الرغم من تبلغها، مما يدل على المماطلة والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٥٠.١٢٥.٨٤ (مائتان وخمسون ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريالا وأربعة وثمانون هللة). ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٥.٠١٢ (خمسة وعشرون ألفا واثنا عشر ريالا) أتعابا للترافع والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430051219 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٧٢٤ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه الدعوى بما أورده احكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة التجارة السابعة عشرة بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣هـ، ومفادها: المطالبة بمبلغ قدره (٢٥٠،١٢٥،٨٤) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، بعد ذلك أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في الدعوى بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة بالإضافة إلى مبلغ قدره (٢٥،٠١٢) ريال تمثل أتعاب المحاماة، محمولاً على أسبابه. بعد ذلك اعترض وكيل المدعى عليها بما حاصله أن موكلته لم تتبلغ نهائياً بهذه الدعوى، كما أنه يوجد خطأ حسابي في منطوق الحكم حيث حصرت المدعية مطالبتها بفاتورتين إجمالي مبلغهما قدره ٢٣٨.٣٢٠.٠٩ ريال، في حين أن منطوق الحكم قضى بمبلغ قدره ٢٥٠.١٢٥.٨٤ ريال، وأن الدائرة قبلت حضور ممثلة المدعية مرام الحركان وعلى الرغم من أن وكالتها نصت على أن يحضر الوكلاء مجتمعين، كما أن المدعية قامت بالتحايل على قسم القيد لقبول دعواها حيث كانت تطالب موكلتي بباقي مبلغ الفاتورتين بمبلغ قدره ١٠٧.٢٧٥.٦٣ ريال وعدلت بعد ذلك في الجلسة بعد ما تبين عدم حضور موكلتي كما أن إخطار المدعية لموكلتي كان من أجل السداد وطالبت المدعية موكلتي بموجب ايميل مرسل منها لموكلتي بمبلغ قدره ١٢٦.١٦٥.٤٢ ريال وردت موكلتي بأن المبلغ غير مستحق لوجود ملاحظات مدونة في محضر الاستلام حيث ورد في شروطه ملاحظات واضحة تبين عدم اكتمال العمل، ونص صراحة على عدم استلام تلفونات عدد ٥ مع الدعم الفني الخاص بها وعلى الرغم من أن كلا المبلغين غير مستحقين، كما تعترض موكلته على الحكم بمبلغ أتعاب المحاماة لعدم استحقاقها له بالإضافة إلى عدم ثبوت مماطلة موكلته، كما أن موكلته ونتيجة لوجود ملاحظات في المشروع تحملت خصم من صاحبة المشروع، وتحتفظ موكلته برفع دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عن الضرر، وطلب قبول الاعتراض شكلاً ونقض الحكم بالإضافة إلى الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لما تدعيه. وبإحالة لقضية للدائرة أجرتما رأته لازماً وعقدت جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة للمداولة لإصدار حكمها. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ والقاضي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٥٠.١٢٥.٨٤ (مائتان وخمسون ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريالا وأربعة وثمانون هللة). ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٥.٠١٢ (خمسة وعشرون ألفا واثنا عشر ريالا) أتعابا للترافع. محمولا على أسبابه والله الموفق.