حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430058146
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439089535/1443
رقم الحكم:4430058146
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089535 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430058146 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439089535 لعام 1443 هـ المدعي: شركة احمد بامعروف للسيارات المحدودة المدعى عليه: منصور بن حسن بن محمود هواري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 13/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلًا: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارتين (سوزوكي) نوع: SX)٤) سنة الصنع (٢٠٠٨م) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً هجرياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك- بثمن إجمالي قدره (١٤٣,٣٨٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالًا سعوديًا، سدد المدعى عليه مبلغًا قدره (107,840) مائة وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعون ريالًا، وتبقى في ذمته (35.540) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعون ريالًا، وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (35.540) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعون ريالًا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب تزويده بالعقد، وأرقام السيارات ولوحاتها، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق مذكرة خلال (5) أيام يبين فيها: أرقام السيارات، وتفاصيلها، ويرفق العقد معها، فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالةً بأن عليه الرد على الدعوى بعد إرفاق المدعية للمذكرة خلال 5 أيام، فاستعد بذلك. وقد أرفق وكيل المدعي مذكرة تضمنت تفاصيل السيارات محل الدعوى، والعقد المبرم بين الطرفين، وبجلسة 28/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب عدم رده على الدعوى، فذكر بأنه لم يتمكن من الدخول في القضية لوجود خلل في النظام، وذكر أن وكيل المدعية أرسل له المطلوب قبل موعد انعقاد هذه الجلسة، وطلب مهلة للرد إلكترونيًا خلال سبعة أيام، كما أفهمته الدائرة بأنه في حال تعذر الرد إلكترونياً فإن عليه تسليم الرد ورقياً لدى موظف الدائرة، فاستعد بذلك. وبجلسة 18/ 8/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على رد المدعى عليه المقدم في تاريخ 17/ 8/ 1443ه ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن العقد المرفق في القضية غير صحيح، وأن التوقيع في الصفحة الأولى من العقد لا يرجع إلى موكله، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد خلال أربعة أيام إلكترونيًا، وفي حال تعذر ذلك؛ يسلم الرد ورقيًا لدى موظف الدائرة. وقد تضمنت مذكرة رد المدعى عليه إنكار صحة العقد، وإنكار نسبة التوقيع الذي يحمله لموكله، وأشار إلى التناقض في مبلغ المطالبة؛ حيث إنه في اللائحة مبلغ وقدره: (143,380) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالًا، والمبلغ المذكور في العقد الإجمالي قدره (142,080) مائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانون ريالًا، وبجلسة 25/ 8/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 20/ 8/ 1443ه، وعلى مذكرة الجواب المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 24/ 8/ 1443ه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية بينته على تسليم السيارات محل الدعوى؛ فطلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة سبعة أيام للرد إلكترونياً، وفي حال لم يتمكن يسلم الرد ورقياً إلى موظف الدائرة فاستعد بذلك، وقد تضمنت مذكرة رد وكيل المدعية: إنكار ما دفع به المدعى عليه من عدم صحة العقد، وأن التناقض المذكور في مبلغ المطالبة خطأ حسابي يمكن تصحيحه، وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (142,080) مائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانون ريالًا، كما قد تضمنت مذكرة جواب المدعى عليه: أن العقد خالٍ من أرقام لوحات المركبات، وأرقام الهياكل، وأن المدعية لم توضح الربط بين العقد وبين أرقام لوحات المركبات، واستمارات المركبات تخص المدعية ولا علاقة لموكله بها، كما أن التوقيع في الصفحة الأولى من العقد لا يخص موكله، وأكد بأن موكله لديه أكثر من عقد مع المدعية، وأن الخطأ الحسابي غير مقبول من شركة لها وضعها المحاسبي. وبجلسة 17/ 9/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن عدم إرفاق بينته على استلام المدعى عليه السيارات محل الدعوى، فذكر بأنه لا يوجد في ملف العميل محضر استلام للسيارتين محل الدعوى، وذكر بأنه يكتفي بالعقد، وكشف الحساب، وسندات الأمر؛ فطلبت منه الدائرة إرفاق سندات الأمر خلال خمسة أيام إلكترونيًا، فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وبجلسة 15/ 10/ 1443ه حضر أطراف الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعية بأن قيمة العقد (142,080) مائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانون ريالًا، سدد المدعى عليه (107,840) مائة وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعون ريالًا، والمبلغ المتبقي الذي يطالب به (34,240) أربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعون ريالًا، ثم اطلعت الدائرة على سندات الأمر المسلمة ورقيًا من المدعي وكالةً بتاريخ 9/ 10/ 1443ه ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الرد إلكترونيًا خلال خمسة أيام على سندات الأمر، كما أفهمت وكيل المدعية بإرفاقها في النظام حتى يتمكن وكيل المدعى عليه من الاطلاع عليها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأنه في حال لم ترفق سندات الأمر فإن عليه استلامها ورقيًا من الدائرة فاستعد بذلك. كما سألت الدائرة المدعى عليه أصالةً عن العقد؛ فطلب مهلة لذلك، كما أفهمته بأن عليه الجواب في الجلسة القادمة عن العقد وسندات الأمر، فاستعد بذلك. وبجلسة 25/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوى ثم اطلعت الدائرة على سندات الأمر المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 15/ 10/ 1443ه كما اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليه بتاريخ 24/ 10/ 1443ه فطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرجوع إلى موكلته والإجابة إلكترونيًا على هذه المذكرة خلال (3) أيام، فاستعد بذلك، وقد تضمنت مذكرة وكيل المدعى عليه إنكار صحة العقد، وأن السندات المقدمة صحيحة وعليها توقيع موكله وختمه، لكن العقد والسندات غير مستحقة؛ حيث إن حقيقة الأمر أن موكله اتفق على شراء سيارتين من شركة احمد بامعروف للسيارات، ولم يستلمها، وإنما وقع على السندات حتى يثبت البيع وتستخرج السيارتين، وتأخرت المدعية لأكثر من أربعة أشهر لعدم وجود سيارات في المستودع، وحصل الرجوع عن الشراء وطلبت السندات من المدعية، فأفادت بأنها موجودة في الإدارة بجدة، وبعد عدة طلبات أفادت أنها أتلفت لعدم إتمام البيع، وأن المعاملة أصبحت منتهية ولا وجود لها، وطلب إلزام المدعية بتقديم ما يثبت استلام موكله للسيارتين. وبجلسة 14/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن عدم رده على مذكرة وكيل المدعي؛ فأجاب بأنه ليس لديه رد، ويكتفي بما قدمه في الجلسات الماضية، ثم سألته الدائرة عن العبارة المدونة في سند الأمر (من قيمة السيارة المشتراه بالتقسيط)، فأجاب بأن السندات هي نفسها سندات العقد محل الدعوى، وبسؤاله عن محاضر استلام السيارات، فأجاب بأن الشركة حتى الآن لم تزوده بشيء، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وبجلسة 28/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعية/ عبدالاله صالح عوض بن محفوظ، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكالة رقم (422433114) وتاريخ 5/ 8/ 1442ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر المدعى عليه أصالةً، وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالةً في عدم استلامه للسيارتين محل الدعوى بعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها؛ استعد لأدائها قائلاً: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أنني لم أستلم السيارتين محل الدعوى التي تطالب المدعية بأجرتهما، وهما من نوع (سوزوكي (sx4موديل (2008م) وأنني لم أقم بالتوقيع على العقد المرفق بالدعوى، والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها القاضي برفض الدعوى والمقامة من المدعية/ شركة احمد بامعروف للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ منصور بن حسن بن محمود هواري سجل مدني رقم (...) والله الموفق. وقد أسست الدائرة حكمها سالف الذكر على أسباب أهمها: أن المدعي وكالة لم يقدم بينة على استلام المدعى عليه السيارتين محل الدعوى، وأن جانب المدعى عليه هو الأقوى والأرجح في الدعوى، لذا شرعت اليمين في حقه على عدم استلامه للسيارتين محل الدعوى، وأداها على النحو المطلوب منه. وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، تقدم المدعي وكالة بطلب التماس إعادة النظر في الحكم، تضمن من حيث الشكل حيث نصت المادة مائتين من نظام المرافعات يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية وذلك وفق للفقرات المذكورة في المادة أعلاه وحيث إن منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، من حيث الموضوع تناقض الحكم مع بعضه البعض لما كان الثابت بنص المادة (1) من نظام الاثبات والتي نصت على أنه (تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية)، واعمالا للمستقل عليه بنص المادة (١٢٩) من ذات النظام والتي جاء نصها (يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ولما كان الثابت أن تاریخ نشر نظام الإثبات كان بتاريخ 4/ 6/ 1443ه وهو ما يستوجب إعمال نصوص هذا النظام بشأن وسائل الإثبات وتسري نصوص نظام الإثبات على الدعاوى التجارية ولما كان المستقر عليه بنص المادة (5) من نظام الإثبات قد نصت على (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين: ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.)، وحيث إن الثابت وفقا لما جاء في تسبيب الحكم محل الالتماس أنه تضمن أن قول موكلتي بشأن عدم وجود محاضر تسليم السيارات هو قول مخالف للعرف وأن قول المستأنف ضده موافق للعرف والعادة بما مفاده أن الحكم استند في تسبيبه على شكل معين للالتزام وهو ما يخالف نص المادة (5) من نظام الإثبات بقصر الإثبات على صحة دعوى موكلتي على وجود محاضر التسليم وهو ما يجعل الحكم مخالف صحيح النظام وبخاصة وأن الحكم أغفل البينة الكتابية المقدمة من موكلي حيث أقر الملتمس ضده في مذكرته المؤرخة في 24/ 10/ 1443ه بصحة السندات لأمر المقدمة من موكلتي وأنها محررة بتوقيع الملتمس ضده ولا يقدح في ذلك ما ذكره من إنكاره استلام السيارات، وإعمالا لنص المادة (3) فقرة ٢ من نظام الإثبات والتي نصت على أنه (البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل) ولما كان ادعاء الملتمس ضده بشأن عدم استلامه للسيارات كان يستلزم من الدائرة باعتبار أن هذا الادعاء يتناقض مع الظاهر أن تلزم الملتمس ضده بتقديم البينة على صحة ما يدعيه ، لأن ظاهر الأوراق من عقد وسندات للأمر من السند 38 وحتى 48 والتي أقر بتوقيعها المستأنف ضده هي بينات قوية من جانب موكلتي وهو ما كان يتعين على الدائرة الموقرة طلب البينة من الملتمس ضده باعتباره مدعيا لعدم الاستلام. كما وأن الحكم في تسبيبه وصف ادعاء الملتمس ضده بأنه هو الجانب الأقوى وهدر صورة التوقيع على السندات التي تتفق بالعين المجردة مع صورة التوقيع المذيل به العقد وبذات الختم ولما كانت السندات المقدمة والتي أقر الملتمس ضده بصدورها منه قد تضمنت شراء السيارة بالتقسيط (وهي عبارة مطبوعة في السند) وتتعارض مع العقد المذيل بتوقيع مماثل لتوقيع الملتمس ضده والذي يؤكد دعوى موكلتي أن السيارتين بالتأجير المنتهي بالتمليك وليس بيع بالتقسيط، وهو ما كان يستلزم من الدائرة الموقرة إعمال نص المادة (4) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه (دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.) فكان عليها أن تبين أسباب طرح بينات موكلتي والتي تعارضت مع البينات التي ساقتها من على لسان الملتمس ضده لا أن تغض الطرف عن بينات موكلتي وتصف بينات الملتمس ضده بأنها من تجعل موقفه الأقوى وهو ما يجعل الحكم وتسبيبه مخالف لصحيح النظام، كما أن الدائرة الموقرة لم تتناول بينات موكلتي وبخاصة وأن السندات المقدمة والتي تبدأ من 38 وحتى 48 تقطع بوجود سداد من الملتمس ضده وهو ما يضحد ما انتهت اليه الدائرة من اعتناق مقولة الملتمس ضده من أن البيع بالتقسيط إضافة إلى العقد وكذلك كشف الحساب وبخاصة وأنه بالرجوع إلى العقد وكشف الحساب نحد أن السندات السابقة على السندات المحررة من الملتمس ضده والمقدمة من موكلتي تثبت أنها كانت في تواريخ سريان العقد الذي يحمل اسم عقد إيجار مع الصيانة ولما كانت المادة (٨٤) من نظام الاثبات قد نصت على أنه (القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاما تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.) ولما كانت القرائن جميعها تقوي موقف موكلتي ومن ثم فإن موقفها هو الأقوى بين المتداعين، ولما كان ما ادعى به المستأنف ضده من كونه قام بالتوقيع على السندات بقصد شراء السيارات بالتقسيط والتي لم يتسلمها فإن ذلك بفرض صحته وهو ما لا تسلم به مطلقا يعتبر من قبيل التفريط ومن ثم فإنه واعمالا للقاعدة الفقهية (المفرط يحمل غرم تفريطه) لذلك يلتمس المستأنف من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1- من حيث الشكل قبول الاستئناف لتقديمة في الوقت المحدد والموعد النظامي. 2- من ناحية الموضوع بنقض وإلغاء الحكم محل الالتماس رقم (٤٣٣٧٤٩٠۱۹) الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في الدعوى رقم (٤٣٩٠٨٩٥٣٥) والحكم مجددا لموكلتي بطلباتها في الدعوى. فحددت الدائرة جلسة لنظر الالتماس بتاريخ 9/ 2/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة ثم اطلعت الدائرة على لائحة الالتماس المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 12/ 1/ 1444هـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سداد التكاليف القضائية لطلب الالتماس فذكر بأنه لا يعلم ، فطلبت منه الدائرة الرجوع إلى موكلته والتأكد من ذلك، كما أفهمته بأنه في حال عدم سداد التكاليف خلال 30 يوم من تاريخ قيد الطلب فتحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب استنادا للمادة (12) من نظام التكاليف القضائية، وبجلسة هذا اليوم بتاريخ 16/ 2/ 1444ه حضر وكيل المدعية/ فيصل معيض مطر السلمي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (433177062) وتاريخها 5/ 7/ 1443ه ومصدرها خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليه/ سامي عثمان عبدالله الجيزاني سجل مدني رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية (الملتمسة) عن سداد التكاليف القضائية لطلب الالتماس فذكر بأنه لم يصل لموكلته إشعار بسداد التكاليف القضائية، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 28/ 11/ 1443ه، وبما أن نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30/01/1443هـ قد نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة على التالي: (يمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائيا)، وبما أن قيد طلب الالتماس المقدم من المدعية كان بتاريخ 12/1/1444هـ، وبما انه قد مضت المدة المحددة نظاما دون أن تقوم المدعية بسداد التكاليف القضائية لطلب الالتماس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس رقم (447128926) وتاريخ 12/ 1/ 1444هـ المقدم من المدعية شركة أحمد بامعروف للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي