حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430044910
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439438200/1443
رقم الحكم:4430044910
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438200 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430044910 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439438200 لعام 1443هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية(....) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (.....) وتاريخ 14 / 8/ 1443هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 30 / 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وبناء على ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى والمتضمنة ما نصه: (يتلخص موضوع الدعوى بأن موكلتي/ سكينة (....) قد سلمت للمدعى عليه/ ر(...) بتاريخ 1 / 6/ 1441هـ مبلغا قدره: (50,000) خمسون ألف ريال بموجب الشيك رقم: (....) والمسحوب على البنك (....) ؛ لغرض المضاربة والمتاجرة بها في بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية في محل يملكه المدعى عليه على أن يتم تحديد النسب لاحقا حسبما هو مدون بصك الحكم الصادر من الدائرة العامة الرابعة عشرة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة رقم: (421555592) وتاريخ 27 / 10/ 1442هـ، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما جرى الاتفاق عليه فيما يتعلق ببيع وشراء الأجهزة الإلكترونية، أضف إلى ذلك عدم إرجاعه لرأس المال وتسليمه للأرباح حتى تاريخه، ولأن المدعى عليه لم يسلمنا رأس المال المسلم له ولا شيئا من الأرباح ولإقراره بصحة الشراكة بصك الحكم رقم: (421555592) واستنادا على ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكمة التجارية لذا فإننا نطلب الآتي: 1-إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع له (50,000) خمسون ألف ريال.2-إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة.). وفي جلسة 11 / 2/ 1444هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ومن يمثله شرعا وطلب الحاضر الفصل في الدعوى وبناء عليه؛ قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلته مبلغ وقدره: (50,000) خمسون ألف ريال، قيمة رأس المال المسلم للمدعى عليه بغرض المضاربة في بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في صورة الشيك رقم: (...) والمحرر لصالح المدعى عليه بتاريخ 1 / 6/ 1441هـ والمسحوب على البنك (.....) بنفس مبلغ المطالبة، كما قدم صك الحكم الصادر من الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة رقم: (421555592) وتاريخ 27 / 10/ 1442هـ والذي أقر فيه المدعى عليه بصحة الشراكة واستلام رأس المال وقدره: (50,000) خمسون ألف ريال، وحيث إن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناءً على المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية، التي تنص على اعتبار الرسائل النصية المرسلة إلى الهاتف المحمول الموثق تبليغاً رسمياً منتجاً لآثاره، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى وبموعد نظرها بموجب محضر التبليغ الإلكتروني وبموجب الرسائل الإلكترونية التي بعثت بها الدائرة عبر نظام ناجز التجاري، مما يؤكد أن المدعى عليه على علم بالدعوى، لذا فإن الدائرة تعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وأنه قد أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تقضي وفق ما لديها من بينات ومستندات بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً قدره: (50,000) خمسون ألف ريال. وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعية، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (2,000) ألفا ريال، تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة وحضور الجلسات. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا: بإلزام المدعى عليه (.....) سجل مدني رقم (...) بـأن يدفع للمدعية: (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره خمسون ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (..... ) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية: (....) مبلغا وقدره ألفا ريال مقابل أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (....) العضو الثاني (....) رئيس الدائرة القضائية (...)