حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430016583

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439523171/1443
رقم الحكم:4430016583
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523171 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430016583 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٣١٧١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٤.٧٨١) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، تمثل قيمة بضائع استلمتها المدعى عليها عبارة عن مواد بلاستيك. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٣/١٢/٠١هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت من تمثل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٢٥٦٣٨١٨) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضرة بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، وبطلب إرسال وثيقة الصلح ممن تمثل المدعية حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمواد (٥٨ - ٥٩ - ٢٤٠) من اللائحة ذكرت بأنه تم اللجوء إلى المصالحة والوساطة مع المدعى عليها ثم طلبت منها الدائرة أثناء الجلسة إحضار وثيقة الصلح أو رقم الطلب أو ما يفيد اللجوء إلى المصالحة والوساطة وأمهلتها مدة من الوقت وبعد رجوعها اعتذرت عن تقديم ما يثبت ذلك، وبناءً عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/١٠هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٢٥٦٣٨١٨)، ثم اطلعت الدائرة على ما أرفقته ممثلة المدعي من وثيقة الصلح عبر منصة تراضي والمتضمنة تعذر الصلح مع المدعى عليها، وبسؤال الحاضرة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والتي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٤.٧٨١) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي،تمثل قيمة بضائع استلمتها المدعى عليها عبارة عن مواد بلاستيك، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على مطابقة رصيد على المبلغ محل الدعوى مختومة بختم وتوقيع المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد تبين أنها غير مترجمة ثم طلبت منها الدائرة ترجمتها وإرفاقها عبر النظام فاستعدت بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٢٥٦٣٨١٨)،ثم حصرت ممثلة المدعي دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٤.٧٨١.٧٩) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريالا وتسعة وسبعون هللة، وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد وترجمتها تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٤.٧٨١.٧٩) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريالا وتسعة وسبعون هللة، تمثل قيمة بضائع استلمتها المدعى عليها عبارة عن مواد بلاستيك، وقدم لإثبات دعواه مطابقة رصيد على المبلغ محل المطالبة مختومة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وموجب لسبب الاستحقاق المدعى به، مما ترى معه الدائرة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها للجلسات، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٤.٧٨١.٧٩) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريالا وتسعة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث