حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430037403

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470015942/1444
رقم الحكم:4430037403
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470015942 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430037403 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470015942 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتبريد والتكييف الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري برقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري برقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة في تاريخ 1444/02/11هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أجابت قائلة موكلتي تتنازل عن هذه الدعوى حيث قامت المدعى عليها بسداد ما في ذمتها هكذا أفادت ولبيان الدعوى التي كانت المدعية تطالب المدعى عليها فيها بالقيمة رأت الدائرة أضافة نصها وهو كما يلي " اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد قطع غيار تكييف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٨,٣٨٧.٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). هذه هي الدعوى المتنازل عنها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وحيث إن النزاع في هذا التعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ وبناء على ما تقدم من إقرار المدعية عن طريق وكيلتها بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة وحيث إن المدعية طلبت التنازل عن الدعوى وأقرت به بناء على سداد المدعى عليها ولحفظ الحق وبيان المبلغ المتنازل عنه جرى ضبط الدعوى والحكم بانتهاء الخصومة وثبوت التنازل نص الحكم: حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة بين المدعية / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها / مؤسسة (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) نظراً لتنازل المدعية عن الدعوى ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث