حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531081212
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571314201/1445
رقم الحكم:4531081212
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571314201 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531081212 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571314201 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بانه تم فتح حساب لشركة (...) لدى موكلتي شركة (...)، على ان تورد موكلته للمدعى عليها مواد غذائية حيث ان آلية البيع السداد بالآجل، وقد بدأ التعامل بتاريخ 08 /03 /2021م فقد تم تسليم كامل البضاعة للمدعى عليها حيث بلغ إجمالي قيمة البضاعة (476,854) أربعمائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال، وقد تم سداد جزء من المبلغ وقدره (441,191.10) أربعمائة وواحد وأربعون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال وعشر هللات، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (35,662,90) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وأثنان وستون ريال وتسعون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (35,662,90) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وأثنان وستون ريال وتسعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- استمارة طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية، 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، 3- عدد (10) من الفواتير على مطبوعات المدعية والمذيلة بختم المدعى عليها، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 12 /11/ 1445هـ وفيها: حرر صحيفة الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في 12 /11/ 1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (35,662,90) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وأثنان وستون ريال وتسعون هلله، ولما قدمه وكيل المدعية من بينة وهي طلب فتح حساب ومطابقة الرصيد والفواتير، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 05 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لشركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره (35,662,89) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وستون ريال وتسعة وثمانون هلله.