حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531107601
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570910052/1445
رقم الحكم:4531107601
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570910052 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531107601 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570910052 لعام 1445 هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه مساهمه مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب بلوط الانابيب، في عقد غير محدد المدة، من تاريخ 1444/12/26هـ الموافق 2023/07/14م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/12/08هـ الموافق 2023/06/26م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (202,860) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (202,860) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (202,860) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وستون ريال وقدمت سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي متمثل بالعقد الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعى عليها ومؤسسة المدعي والممهور بتوقيع الطرفين. 2- محرر عادي متمثل بالبريد الإلكتروني الصادر من المدعى عليها والمتضمن إقرارها باحتساب الأعمال. 3- محرر عادي متمثل بفاتورة صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (202,860) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وستون ريال والممهور بختم الاستلام من المدعى عليها وتوقيعها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/08/10هـ حضرت وكيلة المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها؟ ذكرت أنها عقد وفاتورة وايميل من المدعى عليها يقر باحتساب الأعمال، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها؟ طلبت مهلة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها بتاريخ 1445/08/16هـ ذكرت فيها أن المدعي لم يقم بتحرير دعواه فلم يوضح ماهية الأعمال التي قام بها تحديداً حيث إن الصحيفة تضمنت أن الأعمال عبارة عن تركيب بلوط الأنابيب، في حين أن العقد الذي أرفقه المدعي تضمن أن نطاق العمل هو الخدمات وتركيب وتنفيذ النطاق الكامل لاختبارات لحام الحواف وفق معايير شركة (...)، كما أن المدعي لم يثبت قيامه بتسليم تلك الأعمال. كما نص أمر العمل المبرم بين الطرفين في الفقرة (7) من الشروط والأحكام على أن .. يحصل المقاول قبل البدء في العمل على موافقة كتابية من العميل فيما يتعلق بعقد الباطن إلى موافقة العميل على مقاول الباطن.. وعليه وحيث إن المدعي لم يتم اعتماده من قبل العميل المالك للمشروع (شركة (...))، فقد قامت موكلته بإبلاغ المدعي بذلك حسب البريد الالكتروني المؤرخ في 24 /06 /2023م. وقد نص أمر العمل كذلك في بند الأسعار على أن يقدم المورد فواتيره بناء على العمل الفعلي كما نص في شروط الدفع على أن يقدم مع الفاتورة تقرير التقدم الموقع من ممثل المقاول المفوض ولم تجد أن المدعي قدم ذلك، وطالبت بإثبات ذلك أو أنه قام برفع أي تقارير للأعمال التي يدعي قيامه بها، كما أشار المدعي في أسانيد الدعوى بأنه أرفق بريد الكتروني صادر من موكلته بتاريخ 24 /06 /2023م. وأنه يثبت استلام الأعمال، ولم نجد ما يثبت استلام الأعمال وفق المطالبة محل الدعوى، كما أرفق المدعي فاتورة صادرة على مطبوعات مؤسسة حلول، وقد تم ختمها بختم يتضمن ما نصه تم الاستلام.. إن ذلك لا يعني على الإطلاق بأن الفاتورة أصبحت جاهزة للدفع حتى يتم استيفاء جميع شروط الدفع ومتطلبات أمر التعميد.. وكذلك تدقيقها ومراجعتها مع الأعمال والخدمات المنفذة فعلياً على أرض الواقع ، وهذا يدل على أن الأعمال التي تضمنتها الفاتورة لم يتم اعتمادها ومجرد الختم بالاستلام ليس إقراراً بصحة الفاتورة، كما أنه لم يرفق بها أي تقارير معتمدة كما تضمنته شروط الدفع. وبناء عليه فلا عبرة بأي مستندات ما لم تكن حسب قواعد الإثبات المتفق عليها في العقد. وطالبت بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، واحتياطياً، رد الدعوى لعدم الاستحقاق. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/08/08هـ وبسؤال وكيلة المدعى عليها هل قامت المدعية بأي اعمال لصالح موكلتها؟ أجابت بلا، وبسؤالها عن العقد المبرم بين الطرفين؟ ذكرت بأن العقد صحيح ولكن المدعية لم تشرع بتنفيذ الأعمال وذلك لرفض المقاول الرئيسي وحسب البند السابع من العقد لا بد من موافقة المقاول الرئيسي، وبسؤالها عن المستند الذي قدمته المدعية فيما يتعلق بموافقة المقاول الرئيسي؟ أجابت بطلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/ 09/14 هـ وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها، قررت المحكمة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعي مطالبتها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (202,860) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وستون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد مقاولة فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، وحيث دفعت المدعى عليها بأن العقد صحيح ولكن المدعي لم يقم بالتنفيذ ولم يستوفي الشروط اللازمة لبدء التنفيذ،ولما قدمته وكيلة المدعي في سبيل إثبات دعوى موكلها من الفاتورة والعقد المبرم بين أطراف الدعوى والممهور بتوقيع كلا الطرفين، والفاتورة الممهورة بمصادقة الاستلام من المدعى عليها وخطاب اعتماد، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمته من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلها في الدعوى بتقديم بينة موصلة عقد وفاتورة مختتمة وخطاب الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية مساهمه مقفلة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بهوية رقم (...) مبلغ وقدره (202,860.00) مئتان وألفين وثمان مئة وستون ريال. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531107601 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٠٠٥٢لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه مساهمه مقفلة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٢,٨٦٠) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وستون ريالا، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠٢,٨٦٠) مئتان وألفين وثمان مئة وستون ريالا، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله:وقوع إخلال الدائرة بقواعد الإثبات المتفق عليها بين الطرفين بحسب شروط الدفع الواردة في أمر العمل المبرم بين الطرفين، إذ أن شروط الدفع لا تكتمل إلا بتوفر فاتورة أصلية، وتقرير التقدم المحرز وسجل الدوام المعتمد، أيضاً تغافل الدائرة عن شرط اعتماد عقد المستأنف ضده كمقاول من الباطن للمستأنفة وفقا لما ينص عليه أمر العمل المبرم بينهما، والذي تنص عليه الشروط والأحكام في الفقرة السابعة المتضمنة، أيضاً بالرغم من عدم اعتماد المدعي كمقاول من الباطن لتنفيذ أعمال بالعقد محل المطالبة ومخالفة المدعي لشروط إثبات تنفيذ الأعمال وفق شروط الدفع مما يعتبر تحايلا على شروط اعتماده واستحقاقه، إلا أن دعواه أيضاً جاءت خالية من وجود محضر موقع بالأعمال من ممثل المستأنفة المفوض في الموقع ولا ينال من ذلك الختم الممهور باستلام الفاتورة المقدمة من المدعي، فاستلام الفواتير وفقا للعرف الجاري بين المقاولين لا يعني الأحقية في دفع ما ورد فيها مالم يتم تنفيذ ما ورد بها من أعمال بعد مراجعتها ومطابقتها من صاحب الصلاحية المفوض بذلك بموجب محاضر تسليم للأعمال المنفذة، واختتم لائحته بطلب قبول الاستئناف شكلا ونظره مرافعة ونقض الحكم والحكم مجدداً برد الدعوى.اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ١٤٤٥/١١/٢٠ هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٩٢٢٣٣٦ وتاريخ ٠٤/١٠/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٩١٠٠٥٢ والقاضي بإلزام المدعى عليها (...) لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية مساهمه مقفلة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بهوية رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠٢,٨٦٠.٠٠) مئتان وألفين وثمان مئة وستون ريالا. وبالله التوفيق.