حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430055589
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449047069/1444
رقم الحكم:4430055589
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047069 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430055589 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٧٠٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مجموعة (...) للحراسات الأمنية المدنية الخاصة المدعى عليه: شركة (...) العربية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن توريد (حراس أمن) للمدعى عليها، على أن يكون سداد المستحقات نهاية كل شهر، لمدة (٦) ستة سنوات، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٤٠٣,٨٦٠.٩١) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وستون ريالاً وإحدى وتسعون هللة، لم تسدد المدعى عليها منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة الاتفاق الواردة أعلاه. ٢- كما وتضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: ١- أتعاب المحاماة، وتعقيب، بسبب مماطله المدعى عليها وعدم سدادها لمبلغ المطالبة. قيمة ترجمة المستندات والفواتير. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٤٠٣,٨٦٠.٩١) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وستون ريالاً وإحدى وتسعون هللة، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣٨,٥٧٩) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليها، عن الفترة من ٢٠١٥م حتى ٢٠٢١م، والمتضمن المبلغ الوارد في المطالبة. ١- ٢- عقد خدمة، بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م، على مطبوعات المدعى عليها، المبرم بين طرفي الدعوى، الممهور بختم وتوقيع الطرفان. ولم يشار إلى جواب وارد من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها بشكل دقيق، أجابت بأنّ العلاقة التعاقدية بين موكلتها والمدعى عليها تتمثل بتوريد عمالة من أجل الحراسات الأمنية، وترتب في ذمتها المبلغ المذكورة في صحيفة الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فتأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٤٠٣,٨٦٠.٩١) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وستون ريالاً وإحدى وتسعون هللة، لقاء مستحقات مالية في عقد توريد العمالة، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣٨,٥٧٩) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالاً. وبما أن محل الدعوى توفير عمالة، ويقع اختصاص هذه الدعوى خارج نطاق المحاكم التجارية، والتي ينحصر اختصاصها فيما ورد في نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١)، بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، وعليه؛ وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، لتعلقه بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى؛ وبما أنّ حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة (حراس أمن) حسب الوقائع الواردة في الدعوى، وحسب العقد المرفق في ملف القضية، مما لا يأخذ بوصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعّدُ نزاعاً تجارياً، وإنما من قبيل المطالبات المالية، كما سبق وأنّ صدر قرار من المحكمة العليا، الدائرة السادسة، بالرقم (٤٢٢٠٤٤٩)، وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢هــ، يقضي باختصاص المحاكم العامة بالنظر في قضايا توفير العمالة، بصفتها صاحبة الولاية العامة. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى نوعياً؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.