حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430034381
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439548105/1443
رقم الحكم:4430034381
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548105 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430034381 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439548105 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكرت فيها المدعية وكالة/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم:(...) والموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد عبارة عن انابيب وملحقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٩,٧٣٦,٢٥٩.٠٨) تسعة ملايين وسبع مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٧٣٦,٢٥٩.٠٨) تسعة ملايين وسبع مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية هلله، هذه دعواها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدعية وكالة المشار إلى بياناتها أعلاه، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة الموكل بالوكالة رقم: (43144517)، وحيث أن هذه الجلسة التحضيرية للدعوى وفقا للمادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، جرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فحصرت مطالبتها بما جاء في صحيفة الدعوى، وفيها جرى من الدائرة الاطلاع على طلبات القضية ووجدت طلبا مقدما من المدعى عليه وكالة تضمن دفعه بوجود شرط تحكيم بين موكلته والمدعية حسب أمر الشراء المرفق والذي تضمن في البند الحادي عشر منه على أنه في حال نشأ أي نزاع فيسوى هذا النزاع نهائيا بالتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، وقد تضمن أمر الشراء في الصفحة الأولى منه توقيع وختم الأطراف، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة: أطلب مهلة للرد على ذلك، فأفهمتها الدائرة برفض الطلب لكون الدفع الذي تقدم به المدعي كان قبل شهرين من تاريخ هذه الجلسة وأن الواجب عليها أن تكون مستعدة للجواب عن ذلك وأفهمتها بأن لها مهلة عشرين دقيقة للرجوع لموكلتها للرد على دفع المدعى عليه وكالة بوجود شرط التحكيم، وبعد مضي المدة سألت الدائرة المدعية وكالة عن دفع المدعى عليه فقررت قائلة: أتمسك بدعوانا، فأفهمتها الدائرة بان هذا الجواب غير ملاقي فقررت قائلة: أتمسك بدعوانا وطلباتنا، فأفهمتها الدائرة بأن هذا الجواب غير ملاقي، ثم أجابت قائلة: لا يوجد ختم لموكلتي على شرط التحكيم وإنما الختم على أول صفحة من أمر الشراء، فسألتها الدائرة هل أمر الشراء هذا هو أصل النزاع القائم بينكم فقررت قائلة: يوجد معه أوامر شراء أخرى، فوجهتها الدائرة بإرفاقها فقررت قائلة: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي لأجل التأكد من ذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩,٧٣٦,٢٥٩.٠٨) تسعة ملايين وسبع مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي و ثمانية هلله، وذلك مقابل أمر الشراء المشار إلى تفاصيله أعلاه، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم وفقا للبند الحادي عشر من أمر الشراء المبرم بين الطرفين الذي تضمن على أنه في حال نشأ أي نزاع فيسوى هذا النزاع نهائيا بالتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية " وحيث نصت المادة الحادية عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٤هـ على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) وحيث جاء دفع وكيل المدعى عليه هذا في قبل أي جواب على الدعوى ؛ فيتعين على الدائرة والحال ما سبق الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما أثارته وكيلة المدعية من أن أنه يوجد أوامر شراء أخرى حيث أنها لم تقم بإرفاق أي أوامر شراء أخرى وأقرت بأن أمر الشراء الذي دفع به المدعى عليه وكالة هو من ضمن ماتضمنه أصل النزاع بينهما، ولأن النظام أوجب على المدعي بأن يرفق جميع مايعضد دعواه في صحيفة الدعوى وذلك قبل قيد الدعوى ونظرها ولم تقم المدعية وكالة بإرفاق أي من أوامر الشراء الأخرى التي ادعت بها حيث نصت المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية على وجوب إرفاق جميع أسانيد الدعوى: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:..... ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى..." ولم تقم المدعية بذلك، كما أنه لا ينال من ذلك دفعها بأن الصفحة التي تضمنها شرط التحكيم لم يكن ممهورا بتوقيع أو ختم موكلتها؛ وذلك لإقرارها بأن موكلتها قد ختمت على أول صفحة من أمر الشراء و التي تضمنت النص على: " يطبق أوامر الشراء وفقا للوثائق التالية المرفقة والتي تدرج تبعا لأسبقيتها وتشكل جزء لا يتجزأ من أمر الشراء"، وهذا يعد إقرارا منها على ماتضمنه أمر الشراء من شروط مرفقة به، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)