حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430037661
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449009018/1444
رقم الحكم:4430037661
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449009018 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430037661 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٩٠١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيلة المدعية، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هــ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت (...) وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠١/ ١١/ ١٤٤٣هــ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أجابت بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة بملف القضية، والتي تطلب في ختامها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥,٤٩٢) ريال، قيمة مستحقات موكلتها في التعامل بينهما المتمثل في بيع بضاعة عبارة عن: (إطارات سيارات) استلمها المدعى عليه، وبسؤالها عن بينتها قدمت عدة مستندات، وهي: طلب فتح حساب معتمد بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، واتفاقية سداد معتمدة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، ومستند تفويض لــ (...) بتعميد الشراء، وأضافت في طلبات القضية فاتورتين بالآجل: الأولى بمبلغ (٢.١٥٤) ريال، والثانية بمبلغ (٤.٦٧٥) ريال معتمدتان بتوقيع المفوض (...)، وذكرت أن المدعى عليه سدد جزء منها، وتبقى لموكلتها قيمة المطالبة، وهي تحصره فيها، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٥,٤٩٢) خمسة آلاف وأربعمئة واثنان وتسعون ريال، المتبقي من قيمة شراء بضاعة استلمها المدعى عليه، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة المحددة لنظر القضية من دون عذر، رغم ثبوت تبلغه بها، كما لم يودع مذكرة الدفاع الأولى بملف القضية، ولما كان من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها بينتها المتمثلة في: طلب فتح حساب المعتمد بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، واتفاقية سداد معتمدة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، ومستند تفويض لــــــــــ (...) بتعميد الشراء، وفاتورتين بالآجل: الأولى بمبلغ (٢.١٥٤) ريال، والثانية بمبلغ (٤.٦٧٥) ريال معتمدتان بتوقيع المفوض (...)، وذكرت أن المدعى عليه سدد جزء منها، وتبقى لموكلتها قيمة المطالبة المشار إليها، وهي تحصره فيها، واستنادا على المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولنكول المدعى عليه عن الحضور والإجابة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب به. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع لـــــــــــــ: شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥,٤٩٢) خمسة آلاف وأربعمئة واثنان وتسعون ريال.