حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430061963

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470013008/1444
رقم الحكم:4430061963
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013008 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430061963 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٣٠٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص �: ((بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (علاقة تعاقدية بين وكيل وموكل)، ومبررات الطلب (تنفيذ المدعى عليه السندات لأمر دون وجه حق وتم إيقاف خدماته إثر ذلك) أما مبررات حالة الاستعجال: (تم الاتفاق مع المدعى عليه في٢٥/ و/ ١٤٣٧يتضمن١٢ بنداً حيث ترافعت عنه ب٧قضايا مطالبا ٦٧مليون ريال واستمرت منظورة لمدة ٥سنوات وصدرت الأحكام لصالحه بعد توفيق الله ثم بمجهودي وال المدعى عليه وإذا اخذت منه مبلغًا من المال كان يكتب فيه كمبيالة وقد اتفقنا على أن يخصم جميع المبالغ التي استلمها من المبالغ التي في ذمته لي وت عند المدعى عليه وهذه طريقته المتبعة منذ عملي معه يكتب سندات ثم يخصمها من المبالغ المستحقة عنده والمبالغ التي استلمتها المذكورة في دعواي أقل الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم والتي أطلب إبطال المستندات السند لأمر التي بحوزته وهي في حقيقتها جزء من المبالغ التي لي في ذمته بموجب ترافعي عن� هو السندات التي في حوزته والتي أفادني بإتلافها ثم سلمني كشف يفيد خصمه من مستحقاتي حيث لحقني الضرر بتقديمة لسندات لمحكمة التنفيذ)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، لذا أطلب التحفظ على المستندات التالية: سندات لأمر عدد ١١، هذه دعو، والمستندات المرفقة في الدعوى أصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضو، ويتوجب على الجهة الغير مختصة التصدي لها من تلقاء نفسها، ولما كان نظام المحاكم التجارية لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال، وهي الأعمال التجار�، والأوراق التجارية التي يكون أصلها عمل تجاري داخل في اختصاص المحاكم التجارية، ولما كان المدعي قد قرر في أول صحيفة دعواه أن أصل الدعوى علاقة ب، ولما كانت هذه العلاقة علاقة مدنية وليست تجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها النوعي، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة العام. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث