حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430037213
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470013392/1444
رقم الحكم:4430037213
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013392 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430037213 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٣٣٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: مؤسسة(.....) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (.....) سجل تجاري (...). لإقامة دعواها على المدعى عليها /مؤسسة(.....) سجل تجاري (...) وعقدت الدائرة لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ١٤٤٤/٠٢/١١هـ ـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مكملات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٢٣,١٤٨.٩٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي و تسعون هلله سدد منه (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(.....) هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بموجب فواتير)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة مبيعات ومطابقة رصيد معتمدة أطلب إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره ٩٣.١٤٨ ثلاث وتسعون الفاً ومائة وثمان واربعون ريالاً) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحت دعواه قدم مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم أطراف الدعوى كما قدم فاتورة صادرة من المدعية تتضمن مبلغ المطالبة كما قدم خطاب أشعار بالسداد ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: .لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٩٣.١٤٨ ريال ثلاث وتسعون الف ومائة وثمان وأربعون ريال والذي يمثل قيمة توريد مكملات غذائية، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم أطراف الدعوى كما قدم فاتورة صادرة من المدعية تتضمن مبلغ المطالبة كما قدم خطاب أشعار بالسداد، وحيث أن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٩٣.١٤٨ريال ثلاث وتسعون ألف ومائة وثمان وأربعون ريال وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال هذه المدة فسيكتسب الحكم الصفـة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . رئيس الدائرة القضائية (.....)