حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430041876

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470017844/1444
رقم الحكم:4430041876
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017844 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430041876 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٨٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم التنفيذ، والتعويض بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي لقاء هذا العقد والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٣٥٧٩٢٤٠) وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة الحاضرة عن دعواها فأرفقت ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ وتوريد وذلك في ترميم مطعم شعبي، لمدة ستون يوما، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٠٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في تسبب في أضرار في العين المؤجرة، ومقدار التعويض (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي. ٢- أضرار مادية ومعنوية جسيمة لاضطرار موكلي دفع إيجار المحل دون تشغيله وأصبح العمل بالموقع معلقاً فلا يملك موكلي المال الكافي لإسناد الأعمال لمقاول آخر كما لا يمكنه فسخ عقد الإيجار.٣- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي"، ثم سألت الدائرة الحاضرة هل المدعي يملك مؤسسة فردية؟ فأجابت: لا يملك مؤسسة وأنه رفع هذه الدعوى بصفته الشخصية، كما سألتها الدائرة هل سبق وأن أقيمت هذه الدعوى لدى محكمة أخرى؟ فأجابت: بأنه سبق إقامتها لدى هذه المحكمة وصدر بها حكم شكلي بعدم قبول الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناءً عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ قد بينت في المادة (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي " تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال"، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها أن الطلب الأصلي وما يتفرع عنه من طلبات التعويض لا تبلغ قيمتها ما ورد في اللائحة، ولا يحمل معها المدعي صفة التاجر، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى،وأنها من اختصاص المحاكم العامة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث