حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447264691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205008/1443
رقم الحكم:447264691
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205008 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447264691 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٠٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة مختلطة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة شوكية ١٦ طن مع مشغل لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٥٠٣,٤٩٢.٨٢) خمسمائة وثلاثة ألف وأربعمائة واثنان وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٢٩,٧٦٨) مائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وثمانية وستون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم ecc-٢١-٠٤٩٨٣ بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي (٣١,٥٢.٤٨) واحد وثلاثون ألف واثنان وخمسون ريال وثمانية واربعون هللة ممهورة بختم وتوقيع المدعية مع أوامر شراء. ٢- فاتورة رقم ecc-٢١-٠٤٩٦١وتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدرة (٨,٤٣٤.٠١) ثمانية الاف واربعمائة وأربعة وثلاثون ريال وهللة ممهورة بختم وتوقيع المدعية مع أوامر الشراء. ٣- فاتورة رقم ecc-٢١-٠٤٩٥٦ وتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدرة (٢٧,٠٢٧.١٦) سبعة وعشرون ألف وسبعة وعشرون ريال وسته عشر هللة ممهورة بختم المدعية مع أوامر الشراء. ٤- فاتورة رقم ess-٢١-٠١٧٤٦وتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدرة (٢٨,١٧٧.٢٥) ثمانية وعشرون ألف ومائة سبعة وسبعون ريال وخمسة عشرون هللة ممهور بختم وتوقيع المدعية مع أوامر الشراء. ٥- فاتورة رقم ecc-٢١-٠٠٩٣٧ وتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدره (٣٥,٠٧٧.٨١) خمسة وثلاثون ألف وسبعة وسبعون ريال واحر وثمانون هللة ممهور بختم وتوقيع المدعية مع أوامر الشراء. ٦- كشف حساب بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي قدره (١٢٩,٧٦٨.٧١) مائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وثمانية وستون ريال واحد وسبعون هللة. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات ذاكر بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة الأصلي بعد شهرين من إقامة الدعوى وتمسك بطلبه بأتعاب التقاضي، وبعرض ذلك على المدعي عليها وكالة أفاد بأنه لم يطلع على الدعوى و المرفقات حيث أنه تبلغ بها يوم أمس فأفهمت الدائرة المدعية وكالة بتزويده بالدعوى و المرفقات لتتمكن المدعى عليها وكالة من الإجابة خال أسبوعين من تاريخ ويزد المدعية بالجواب ليتمكن الأخير من الإجابة خلال أسبوعين من تاريخه وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. ثم أبرز المدعى عليه مذكرة ضمنها بأن موكلته لم تتأخر في السداد، وإنما المدعى عليها تأخرت في إصدار الفواتير وطلب إلزام المدعية بأتعاب المحاماة، ثم أرفق المدعي وكالة مذكرة ضمنها بأن المدعى عليها تأخرت وتمسك فيها بأتعاب المحاماة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـوملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، ثم سالت الدائرة طرفي النزاع عما يود اضافته وأبرز المدعى عليها وكاله مذكرته ونصها (الدعوى أقيمت قبل تاريخ الاستحقاق وهذا لا يكفي لإقامة الدعوى دون وجود موجبها مما يعني أنه اجراء غير قانوني نشأ بسببه تكاليف المحاماة على موكلتي فالخطأ من المدعية وقع ونشأ بسببه ضرر على موكلتي وهو أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره عشرون ألف ريال. نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعية بتعويض موكلتي عن ذلك.) وبعرضها على المدعية وكاله أحالت عما سبق ذكره وتقديمه ثم اكتفى الطرفان ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي. بعد سداد المدعى عليها للمبلغ الأصلي، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن الدعوى أقيمت قبل الاستحقاق وهذا لا يكفي لإقامة الدعوى دون وجود موجبها وطالب بأتعاب محاماة. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث أقرت وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى. فإن الدائرة تثبت الإنقضاء في الطلب الأصلي، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة اولا: انقضاء النزاع في الطلب الأصلي في الدعوى. ثانيا: رفض طلب أتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث