حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430045737

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449024266/1444
رقم الحكم:4430045737
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024266 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430045737 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٢٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للنقل البري المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للنقل البري) ضد (شركة (...) للتجارة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٧٨٠٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ والمنظورة لدى (الثامنة و العشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع بضائع متنوعة عن طريق البر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل و قدرها (١١١٠٥٥٢) مليون ومائة وعشرة آلاف وخمسمائة واثنان وخمسون واستلمت موكلتي بشكل جزئي(٨٠٤٠٦٧) ثمان مئة وأربعة ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي و قد تبقى مبلغ(٣٠٦٤٨٥) ثلاث مئة وستة ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي في ذمة المدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للنقل البري سجل تجاري رقم:(...)مبلغا و قدره (٣٠٦٤٨٥) ثلاثمئة و ستة الفاً و اربع مئة و خمسة و ثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب و بالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٣٧٣٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، الطلبات: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، قائمة البينات: صك الحكم المكتسب القطعية.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض مقابل اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وبناء على ما سبق، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٣٠.٦٤٨) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) للنقل البري سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (٣٠.٦٤٨) ريال ثلاثين ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريالا ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث