حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430057734
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439331092/1443
رقم الحكم:4430057734
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331092 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430057734 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣١٠٩٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة إثبات الصلح فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٢ صادرة عن كتابة العدل بجنوب الرياض)، ٢- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم مؤسسة المدعي/ مجموعة (...) بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية ومواد إعاشة إلى مواقع تحددها مؤسسة كرم الرنيم لخدمات الإعاشة للمدعى عليها، على أن تكون مدة العقد شهر، وذلك بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ كاملًا، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن المبيع والبالغ قدره (٢٠٤,٠٠٠) مائتان وأربعة آلاف ريال)، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ وإعمالًا للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم عقد هذه الجلسة التحضيرية لنظر هذه الدعوى بحضور المدعي وكالة، وحضور/ (...) (رقم الهوية:...) بصفته ابن المدعى عليها، وبسؤاله عن رقم وكالته؟ أجاب بأنه ليس لديه وكالة حالياً فأفهمته الدائرة بعدم قبول حضوره ووجوب أن يكون الحاضر في الجلسة القادمة موكلاً من المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة وصدر تقرير بذلك استعد بتزويد الدائرة بنسخة منه، وبناء عليه أفهمته الدائرة بتقديم ذلك ومستنداته على الدعوى عبر طلب على القضية قبل تاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ فاستعد بذلك، وفي جلسة ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وبعد إطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعى عليها تبين أنها لا تتضمن حق الترافع أمام المحاكم وعليه أفهمته الدائرة أنها لن تعتبر حضوره، ثم وبعد اطلاع الدائرة على بينه المدعي أفهمته بأنها غير كافية فهل يطلب يمين المدعى عليها على نفي استحقاق المبلغ المذكور في لائحة الدعوى فقرر أنه يطلب توجيه اليمين على المدعى عليها على نفي استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليها لأداء اليمين، وفي جلسة ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى المثبتة بيانتهما صدر هذه الوقائع، وذكر وكيل المدعي أن موكله اتفق مع المدعى عليها على صلح مضمونه: (أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وذلك على النحو التالي: ١- دفعة أولى قدرها (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال بعد عشرة أيام من تاريخ هذا اليوم ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هــ. ٢- دفعة أخرى قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال بعد شهر من تاريخ هذا اليوم ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هــ)، وبعد عرض ذلك على وكيل المدعي قرر القبول بالصلح، وبعد تحقق الدائرة من وكالاتهم ومن تضمنها لحق إجراء الصلح تبين لها أنهم مخولين بإجرائه، وعليه رفعت الدائرة الجلسة لإثبات الصلح. الأسباب: حيث إن المدعي وكالة انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من ثمن المبيع والبالغ قدره (٢٠٤,٠٠٠) مائتان وأربعة آلاف ريال، وبما أن النزاع بين تاجرين وناشئ عن عمل تجاري؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى وكالة والمخول لهما حق الصلح على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المذكور في وقائع الدعوى، وتأسيسا الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} وعلى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، وحيث أن هذا الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى لم تشتمل بنــوده على مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإمضائه وإلزام الطرفين به، كما أنه يعد سندًا تنفيذيًا، وتكون الدعوى منقضية بموجبه، استنادًا على الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، والمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١/ ١٤٣٥ هـــ والتي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة: إثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به، ومضمونه (التزام/ (...) (الهوية الوطنية:...) بأن تدفع لــ/ (...) (الهوية الوطنية:...) مبلغا قدره (١٢٥.٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وذلك على النحو التالي: ١- دفعة أولى قدرها (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال بعد عشرة أيام من تاريخ هذا اليوم ١٧ / ٢ / ١٤٤٤ هــ.٢- دفعة أخرى قدرها (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال بعد شهر من تاريخ هذا اليوم ١٧/ ٢ / ١٤٤٤هـ) والله الموفق.