حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430057068

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449002949/1444
رقم الحكم:4430057068
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002949 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430057068 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٢٩٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي:١- لوبد محورين بطول ١٢مترا وبعرض ٣,٣٠مترا لمدة (٤) أربعة سنوات هجرية، ٢- لوبد محورين بطول ١٢مترا وبعرض ٣,٣٠مترا لمدة (٩) تسعة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (٨٥,٥٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٨٥,٥٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩هـ سدد منه (٦٤,٦٥٠) أربعة وستون ألفًا وست مئة وخمسون ريال والمبالغ حالة السداد هي (٢٣,٩٧٨) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٠.٨٥٠) عشرون ألفا وثمانمائة وخمسون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٦٩٧) تسعة آلاف وست مئة وسبعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد على مطبوعات المدعية مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٦هـ مذيل بتوقيعهما وختم المدعية، ٢- خطاب على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه موجه للمدعية بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٦هـ مذيل بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عيلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وتمسك بالطلبات الواردة بها، وبسؤاله البينة أحال إلى ما جاء في مرفقات المعاملة، وبعد الاطلاع عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلبات موكلته في إلزام المدعى عليه بالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٠.٨٥٠) عشرون ألفا وثمانمائة وخمسون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٦٩٧) تسعة آلاف وست مئة وسبعة وتسعون ريال. وبالاطلاع على دعوى المدعي وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قدمها المدعي والمتمثلة في العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمستند المحرر من المدعى عليه والممهور بختم مؤسسته، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، وحيث أن المدعى عليه تبلغ بهذه الدعوى وتخلف عن المثول أمام الدائرة للجواب عليها، وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٦٩٧) تسعة آلاف وست مئة وسبعة وتسعون ريال، فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعُشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٢,٠٨٥)ألفان وخمسة وثمانون ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٢٠,٨٥٠) عشرون ألفا وثمانمائة وخمسون ريال، ٢- إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٢,٠٨٥) ألفان وخمسة وثمانون ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة ورد ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث