حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430054560
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439215718/1443
رقم الحكم:4430054560
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215718 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430054560 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٥٧١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: فرع (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعية، بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها؛ ضمّنها طلب موكلته إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٩,٣١٣,٢٢٧) تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً، ثم أردف طالبًا أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١,٣٩٧,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ريال، وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد خرسانة، واستند في مطالبته على العقد والملحق الأول والثاني والمطابقة المالية موقعة جميعها من الطرفين وممهورة بختمهما، على أن يكون العمل ابتداءً من ٩ / ٢ / ١٤٣٦هـ الموافق ١ / ١٢ / ٢٠١٤م، ويسلم العمل بتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٣٧هـ الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٥م، بمبلغ قدره (٢٠,٢٤٨,٠٠٠) عشرون مليونًا ومائتان وثمانية وأربعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩,٧١٢,٣٠٢) تسعة عشر مليونًا وسبعمائة واثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وريالان، سُدد منها مبلغ قدره (١٠,٣٩٩,٠٧٥) عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفًا وخمسة وسبعون ريالاً، والمتبقي (٩,٣١٣,٢٢٧) تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً، والمشروع منفذ بشكل كامل. وباشرت الدائرة نظر الموضوع في جلسة مرئية بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣هـ بحضور وكيل المدعية، ومثول وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة الواردة أعلاه، واستمهل وكيل المدعى عليها للرد. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ، وملخصها: اطلعت الدائرة على ما تقدم به المدعى عليه في مذكرته الجوابية والمقيدة بالطلب رقم (٤٣٣٧٣٣٥٨٣) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة ما نصه: (إشارة إلى الدعوى المنظورة في دائرتكم الموقرة برقم (٤٣٩٢١٥٧١٨) المرفوعة من شركة موكلتي مجموعة (...)، وعليه أتقدم بالجواب فيما يلي: ذكر وكيل المدعية في لائحة دعواه أن الاتفاق كان على مبلغ (٢٠,٢٤٨,٠٠٠) عشرون مليوناً ومائتان وثمانية وأربعون ألف ريال، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية والتي استند عليها في دعواه وهي عقد وملحق للعقد وفي نهاية كل منهما فاتورة موقعة بين الطرفين، فتبين من ذلك أن الاتفاق في العقد وملحقه كان على مبلغ (١١,٠٨٣,٠٠٠) أحد عشر مليوناً وثلاثة وثمانون ألف ريال، الفاتورة الأولى بقيمة (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعة ملايين ريال، والفاتورة الثانية بقيمة (٢,٠٨٣,٠٠٠) مليونان وثلاثة وثمانون ألف ريال، مجموع الفاتورتين (١١,٠٨٣,٠٠٠) أحد عشر مليوناً وثلاثة وثمانون ألف ريال، ولا يوجد في العقد ما يفيد أن الاتفاق كان على مبلغ (٢٠,٢٤٨,٠٠٠) عشرون مليوناً ومائتان وثمانية وأربعون ألف ريال، وقد ذكر وكيل المدعية في لائحة دعواه أن موكلته استلمت مبلغ وقدره (١٠,٣٩٩,٠٧٥) عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً، وبناءً على ذلك لم يتبقى في ذمة موكلتي إلا مبلغ (٦٨٣,٩٢٥) ستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً؛ لذا أطلب من وكيل المدعية إثبات أن الأعمال المنفذة بمبلغ (١٩,٧١٢,٣٠٢) تسعة عشر مليوناً وسبعمائة واثنا عشر ألفاً وثلاثمائة و ريالان) هكذا أجاب عن دعوى المدعية، وقد طلب وكيل المدعية الإمهال للرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليه وكالة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٧-٠١-١٤٤٤هـ وملخصها: أشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد أرفق ما طلب منه وتقدم بمذكرة رد مقيدة بالطلب رقم (٤٤٧١٥٦٨٨٢) وتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه: (إشارة إلى الدعوى المرفوعة لدى دائرتكم برقم (٤٣٩٢١٥٧٨١)، وإلى ما تقدم به ممثل المدعى عليها في جوابه عليها نفند ردنا على ذلك بما يلي:- أولاً: - نبين لفضيلتكم أن مبلغ المطالبة قدره (٩,٣١٣,٢٢٧) تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً، وهو ناتج عن العقد الأساسي وعدد ملحقين للعقد الأساسي خلاف ما ذكره ممثل المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (٢٠,٢٤٨,٠٠٠) عشرون مليوناً ومائتان وثمان وأربعون ألف ريال وهي كالتالي: - ١- العقد الأساسي بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠١٤م بقيمة عقد مبلغ قدره (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعة ملايين ريال. (مرفق١). ٢- المحلق الأول بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٥م بقيمة عقد مبلغ قدره (٢,٠٨٣,٠٠٠) مليونان وثلاثة وثمانون ألف ريال (مرفق٢). ٣- الملحق الثاني بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٥م بقيمة عقد مبلغ قدره (٩,١٦٥,٠٠٠) تسعة ملايين ومائة وخمسة وستون ألف ريال (مرفق٢)؛ ليكون إجمالي العقود مبلغ قدره (٢٠,٢٤٨,٠٠٠) عشرون مليوناً ومائتان وثمان وأربعون ألف ريال (مرفق٣). ثانياً:- ما ذكره ممثل المدعى عليها في رده في أن موكلتي قد استلمت مبلغ قدره (١٠,٣٩٩,٠٧٥) عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً فهذا صحيح ليتبقى منه في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٩,٣١٣,٢٢٧) تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً من الإجمالي، وقد أصدرت المدعى عليها بناءً على ما سبق وبعد تعثرهم بالسداد مطابقة مالية تفصيلية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق٤) تقر فيها بحق موكلتي لهذا المبلغ، ولكونه لم يتم السداد حتى الآن بعد انتهاء المشاريع وتسليمها. ولذلك ولجميع ما تقدم. وما سيتضح لفضيلتكم من أسباب بعد دراسة مستندات الدعوى أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالتالي: ١- الحكم بمبلغ المطالبة في الدعوى وقدره (٩,٣١٣,٢٢٧) تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً. ٢- الحكم بأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (١,٣٩٧,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ريال). وطلب المدعى عليه وكالة مهلة لإرفاق رده لأنه قد تعذر عليه الاطلاع على العقود التي أرفقها وكيل المدعية، وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه إيداع مذكرة الرد خلال ٥ أيام عمل. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله قال: إنني أقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه كما قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما سبق تقديمه. وباطلاع الدائرة على العقد وملحقاته ومطابقة الرصيد ألفتها على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها، كما ألفت مطابقة الرصيد بذات المبلغ محل المطالبة وفي ذات المشروع. وعليه وبعد أن قرر أطراف الدعوى الاكتفاء قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت غاية دعوى المدعية تتجلى للناظر في طلبها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٩,٣١٣,٢٢٧) تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ومائتان وسبعة وعشرون ريالاً؛ لقاء أعمال مقاولة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية يطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسند مطالبته على العقد وملحقاته، والمطابقة المالية المؤرخة في ٥ / ٣ / ٢٠١٨م، والتي يتكئ من خلالها بمصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة محل الدعوى وممهورة بختمها، ولما كان العرف مستقر بين التجار؛ على أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع، ولو أمكن التراجع عن مضمونها بعد المصادقة عليها لأي سبب كان؛ لما استقام أمر التجارة، ولما استقرت الحقوق، ولفقدت المستندات حجتها، ولأمكن التنصل منها بعد الامضاء عليها، ولما كانت المدعى عليها قد قررت الاكتفاء بما قدمته ولم تنكر العقد وملحقاته وتلك المطابقة، ولم تنازع مطلقًا في صحة الختم الوارد فيهما، فهو بمثابة إقرار منها بصحة الاستحقاق وسلامته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما صادقت عليه والتزمت به. أما عن مطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١,٣٩٧,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ريال، ولمّا كانت المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم سداد المستحقات وماطلت في ذلك رغم مصادقتها على الرصيد، ولأن القاعدة قد نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ وبعد المداولة حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٩,٣١٣,٢٢٧) تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ومائتان وسبعة وعشرون ريال حالاً للمدعية/ فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...). ٢- إلزام المدعى عليها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٩٣١.٣٢٢) تسعمائة وواحد وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال للمدعية/ فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) لقاء أتعاب المحاماة، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.