حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430056363

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449002917/1444
رقم الحكم:4430056363
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002917 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430056363 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٢٩١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل بصحيفة دعوى ضد المدعى عليهما، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته مصفي ضد المدعى عليهما بصفته شركاء في شركة (...) للتجارة وهي شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٢٥٠٠٠) ريال سعودي ، وعدد الشركاء (٢)، ، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وتم الانتهاء من أعمال التصفية لذا: أطلب من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالتصديق على التقرير الختامي لأعمال التصفية وذلك لانتهاء أعمال التصفية، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ: حضرت ممثلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ترخيص الترافع (...) كما حضر وكيل (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها ذكرت بأنها على وفق ما ورد بصحيفة الدعوى وكررت ما ورد بمضمونها وبطلب الجواب من وكيل (...) ذكر بأن موكله لا يوافق على هذا الطلب وهناك دعوى منظورة مقامة من موكله ضد المدعي لتجاوزاته في عمله ثم أجاب وكيل (...) بأن موكله موافق على هذا الطلب حيث أن المصفي قام بكامل عمله وقد مضى على حكم التصفية خمس سنوات والمدعى عليه (...) هو من تأخر بتزويد المصفي بما تتطلبه أمور التصفية وقد سبق وأن اقام دعوى تم رفضها ثم تقدم بالتماسين تم رفضهما كذلك، وكلها منظورة لدى الدائرة ثم عقب وكيل (...) بعدم صحة ما ذكرة وكيل (...) وأن موكله سلم المصفي كامل متطلبات التصفية في وقته إلا أن المصفي تجاوز في عمله ودليل ذلك أن التصفية قد تمت ثم عقب وكيل (...) بأن ما ذكره يعتبر خارج محل النزاع وغير صحيح ثم عقبت المدعية وكالة بأن الدعوى التي ذكرها وكيل (...) لم يصل لموكلها أي علم بها ثم طلبت الدائرة من وكيل (...) ارفاق الأحكام التي يذكرها فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم: حضر اطراف الدعوى وكاله وحيث اكتفى اطراف الدعوى بما قدموه مسبقاً، وحيث حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلها باعتماد التقرير النهائي وقفل أعمال التصفية ولصلاحيه الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كانت دعوى المدعي تنحصر في طلبه الحكم بإنهاء أعمال تصفية شركة (...) للتجارة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...) بصفته مصفياً لها، بموجب الحكم الصادر من الدائرة بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٩ هــ للقضيتين رقم ٦٨١٦/١/ق لعام ١٤٣٨هــ ورقم ٧٥٦٦/١/ق لعام ١٤٣٨هــ ، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات المتعلقة بنظام الشركات، وبالتالي تختص المحاكم التجارية بنظرها، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥ /٠٨ / ١٤٤١هـ). وبما أن مصفي الشركة قام بكافة أعمال التصفية للشركة والانتهاء من إجراءاتها، من شطب السجل التجاري، وإعداد الحساب الختامي للتصفية، وتسليم كل شريك نسخة من التقرير، وتوزيع فائض حساب تصفية الشركة على الشركاء، وشهر انتهاء التصفية عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة، وتقديم تقرير مالي تفصيلي عما قام به من أعمال وفقاً لما هو موضح ومرفق بملف الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه (...) من وجود دعاوى على المصفي فهذه الدعاوى لا تمنع من اثبات طلب المصفي في هذه الدعوى، وكذلك الدعاوى تم الحكم فيها بالرفض؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى المصادقة على صحة التقرير الختامي لحساب التصفية المقدم من مصفي الشركة استنادً للفقرة (٤) من المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٨ / ١/ ١٤٣٧هـ؛ وبذلك تنتهي كافة أعمال تصفية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ، وبه تقضي الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقفل أعمال تصفية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) الصادر بموجبها حكم الدائرة بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٩ هــ للقضيتين رقم ٦٨١٦/١/ق لعام ١٤٣٨هــ ورقم ٧٥٦٦/١/ق لعام ١٤٣٨هــ وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث