حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430054314
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470034339/1444
رقم الحكم:4430054314
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470034339 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430054314 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470034339 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 2020/08/05م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (100,000) مئة ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة 45% من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مئة ألف ريال وأتعاب محاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: اتفاقية توريد بتاريخ 2020/08/05م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في 2020/08/05م بمبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال لصالح المدعي. ثم عقدت الدائرة جلستها بتاريخ 16/2/1444هـ والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة أنه وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبعد التحقق من استيفاء الدعوى شكلاً سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد بلائحتها وحاصلها أنّ موكله سلّم للمدعى عليها مبالغ مالية كرأس مال للمضاربة بها في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية، وذكر أنه يحصر دعوى موكله بمبلغ قدره (100.000 ريال)، موضحاً أن موكله لم يسلم له أرباح أو يعاد له رأس المال، وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والتعويض عن أتعاب المحاماة، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة،ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها. وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. واما عن موضوع الدعوى وبما أن الثابت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في 5/8/2020م والمذيله بختم وتوقيع المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وحيث قدم المدعي وكاله البينه على تسليم راس المال والمتمثلة في سند القبض والمرفق في ملف القضية وبما أن الأصل سلامة رأس المال إلا ما يدل على خلافه، وبما أن الشراكة مدتها خمسة أشهر من تاريخ نشوئها وبما أنها انقضت المدة وفق اتفاق الطرفين، فأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (5،000) خمسة آلاف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (105,000) مئة وخمسة آلاف ريال لـ/ (...)هوية رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.