حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430015441
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449029376/1444
رقم الحكم:4430015441
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029376 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430015441 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٣٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة، ويملك ترخيص المحاماة رقم: (...)تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٧هـ على أن أقوم بالترافع عنه في الدعوى المقامة من (شركة (...)القابضة) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية الثانية بالرياض برقم (٨٧٦٠) وتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٣٥هـ بشأن مطالبة مالية ضد المدعى عليها (شركة (...)يمثلها (...)) لصالح (...)على أن أستحق مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال بموجب العقد، الأول عند توقيع العقد، والثاني بعد صدور الحكم، ولم يصل منه شيء، والقضية انتهت بحكم نصه: (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٥٥١٥) وتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ.. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالًا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي، وقد أرفق طي لائحته ما يلي: ١- عقد خدمات قانونية مؤرخ في ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٧هـ الموافق ١١/ ١١/ ٢٠١٥م، المبرم بين مكتب المحامي (...)ويمثله في العقد (...)، وبين(...)، والمذيل بتوقيع الطرفين. ٢- الحكم في القضية رقم (٨٧٦٠/١/ق لعام ١٤٣٥هـ)، المؤرخ في ١٤/ ٠٦/ ١٤٣٨هـ، والمقامة من شركة (...)ضد شركة(...)، والذي انتهى منطوقه إلى رفض الدعوى، وكذا الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالرياض في ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ، في القضية أعلاه، والذي انتهى في منطوقه إلى سقوط حق الاستئناف المقدم من المدعي ، وقد تم قيد لائحة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...)والمدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أ ومن يمثله شرعاً رغم تبلغ المدعى عليه بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة وغيرها لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة مبدئيًا أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأحال إلى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب بالنفي، وبسؤاله عن سبب كون الاتفاقية للأتعاب مع (...)المدعى عليه رغم أن الدعوى الأصلية محكوم فيها لصالح المدعى عليه شركة (...)للحديد والمعادن، فقال إن المدعى عليه هو مدير هذه الشركة، كما أنه حرر سندين لأمر بمجموع المبلغ محل المطالبة، ثم قدم السندين وجرى إرفاقهما في ملف القضية، وبسؤاله ما يلي: العقد محل الدعوى أشير فيه إلى استلام مبلغ (٥٠.٠٠٠) مقدم عند توقيع العقد، و(٥٠.٠٠٠) عند صدور الحكم فهل تم استلام المقدم؟ فقال: لا أذكر ذلك، حيث إن الأمد بعيد، لكن لا مانع من التنازل عن المطالبة بها في هذه الدعوى، وأطالب بالدفعة الأخيرة وهي (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وأحصر دعواي في ذلك هكذا قرر ثم جرى إدخال رقم السجل التجاري للشركة الصادر لها الحكم فإذا مديرها المدعى عليه، وبعد الاطلاع على الحكم السابق من هذه الدائرة والمؤيد من الاستئناف والذي صدر لصالح الشركة والذي مديرها المدعى عليه، ولكون المدعى عليه قد وقع العقد بصفته الشخصية بناء على ما جاء فيه، علاوة على ما حرر من السندات لأمر التي تثبت التزامه بصفته الشخصية بالمبلغ محل المطالبة، وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره خمسون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (٨٧٦٠/١/ق لعام ١٤٣٥هـ) والتي كان المدعي وكيلاً عن المدعى عليه فيها، وبما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول في موضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية؛ لذا فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٢٨/٥) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وبما أنّ المدعي قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه الذي يعمل مديراً في الشركة المحكوم لصالحها في الدعوى السابقة، وكذلك سندي لأمر محررة من المدعى عليه ومذيلة بتوقيعه تتضمن ما يفوق المبلغ محل المطالبة المحصور مؤخراً، وحيث جرى إدخال رقم السجل التجاري للشركة الصادر لها الحكم فإذا مديرها المدعى عليه، وحيث جرى الاطلاع على الحكم السابق من هذه الدائرة والمؤيد من الاستئناف والذي صدر لصالح الشركة والذي مديرها المدعى عليه، ولكون المدعى عليه قد وقع العقد بصفته الشخصية بناء على ما جاء فيه، علاوة على ما حرر من السندات لأمر التي تثبت التزامه بصفته الشخصية بالمبلغ محل المطالبة والمشار إليها بعاليه، ولعموم الأمر بالوفاء بالعقود، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغه عن طريق أبشر ، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا فإن هذا الحكم يعد حضورياً في حق المدعى عليه، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه(...)(...)الجنسية، إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال ، وهذا الحكم يعد قطعيًا ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٥٤٤/ ت) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.