حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447244544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449024262/1444
رقم الحكم:447244544
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024262 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447244544 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٢٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء كوبري، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، التزم المدعى عليه بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال سندات لأمر جرى تقديمها للجهات المختصة، وبقي في ذمته (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال سعودي، وبدفع مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال أتعابا للمحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة أعمال حفر وصب الخوازيق الخرسانية بتاريخ ١١/٠٨/١٤٣٨هـ الموافق ٠٧/٠٥/٢٠١٧م ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٢- سند لأمر بتاريخ انشاء ١٢/١١/١٤٣٩هـ بمبلغ اجمالي (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر تفاصيلها. هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد لتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٨م بمبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال مختوما من مؤسسة المدعى عليه وهي مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) كما أن بينته تتمثل في سند لأمر محرر من قبل المدعى عليه لأمر المدعية بمبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال وتاريخ السند لأمر ١٢/١١/١٤٣٩هـ الموافق ٢٥/٧/٢٠١٨م هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وكالة، وقامت بالاستعلام عن مؤسسة(...)سجل تجاري رقم (...) واتضح أن ملكيتها تعود للمدعى عليه، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال سعودي، وبدفع مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبما أن وكيل المدعي قدم للدائرة العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد وأيضا سند لأمر بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٩هـ ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة المستندات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها و بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وحيث ان المدعي عليه تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٨٠٠.٠٠٠ ريال ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٨٠.٠٠٠ ريال اتعابا للمحاماة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث