حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430034551
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٠١٨٥١١/١٤٤٤
رقم الحكم:4430034551
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018511لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430034551 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٥١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: موسسة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليه بموجبها قام موكله بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال, وذلك لاستثماره في النشاط العقاري، إلا أن المدعى عليه لم يسلمه رأس المال أو أيّاً من الأرباح، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسة اليوم وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله ذكر بأنها وفق ما سبق إيراده ويكتفي بذلك في بيانها. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كان وكيل المدعي قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال يمثل رأس المال المُسلّم للمدعى عليه, وإلزامه كذلك بأن يؤدي له أتعاب المحاماة, ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وما أوضحه وكيل المدعي في هذه الجلسة؛ تبين لها أن الشراكة محل الدعوى متعلقٌ بعقار معين وهو ما يتضح من سند القبض المحرر على مطبوعات المدعى عليه في ٢٨/٧/٢٠١٩م والمتضمّن أن شراكة الطرفين محلّها الاستثمار في المشروع رقم (٣٠/٣١)؛ وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة رقم (٣١/أ) من نظام المرافعات الشرعية، واستناداً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه، المتضمن اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ لدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي، ومما انتهت إليه في الفقرة (١١) على أن الشراكة المتعلقة في عقار معين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٠١٨٥١١) المقامة من/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد/ مؤسسة (...) للمقاولات, سجل تجاري رقم (...). واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.