حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جازان رقم 4430060189
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجازان١٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449055851/1444
رقم الحكم:4430060189
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449055851 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430060189 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٥٨٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بناءً على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥ /١٠ /١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ وتاريخ ٥/ ١٠ /١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات ف، واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥ /١٠ /١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم ١٣ /ت /٨١٣٥ بتاريخ ٥ /١٠ /١٤٤١هـ المتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ووفقا للفقرة (١) من النوع الأول من البند (ثالثا) من الدليل الاجرائي المتضمنة (تبدأ جلسة الترافع الالكتروني بافتتاح الدائرة القضائية لها في ال�، وفيها حضر المدعي أصالة المدونة هويته أعلاه، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)وتاريخ ١٩ /٠٣ /١٤٤٣هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية عبر الاتصال المرئي، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلاً / لقد استخرجت سيارة تأجير منتهي بالتمليك عام ١٤٣٣ سيارة (...)موديل ٢٠١١ اللون أسود رقم لوحتها (...)وتم انتهاء الاستمارة في عام ١٤٣٦ ولم ولا من الصيانة والحوادث عليها تأمين شامل لم يستفاد منه والأقساط يتم دفعها عن طريق الوكالة والوكالة تم إقفالها ولم أستطع دفع الأقساط لأن ليس غير موجودين في المقر المتفق عليه وأنا عندي أكثر من حادث حصل لي ولم أستفد منه وعندي تقرير من مرور جازان برقم (...)بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٤ هـ ولم أستفد وعد، كما أنه لم أستفد من التامين لتصليح المركبة لعدم توفرهم في جازان الشركة فهذه الشركة منسحبة تماماً وليس لها أي مقر للصيانة وقد تقدمت الشركة ال على سند لأمر رقم (٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٩هـ، وقدره (١٠٤,٣٤٣.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وتم وقف خدماتي بقرار محكمة ا/٠٣/٢٤هـ / طلباتي أطلب إيقاف أمر التنفيذ المصدر من محكمة التنفيذ برقم ٣٨٠٠٦٦٢٠٣٠ . كما تم رفع عدة دعوى وذلك للمبررات التالية: (رفع دعوى في المحكمة التجارية وتم رفع دعوى منازعة وتم التسوية في عام٢٠١٩)، ومبررات حالة الاستعجال .لذا أطلب وقف التنفيذ هذه دعواي، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً/ أدفع بسبق الفصل في هذه الدعوى هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على الصك الصادر من هذه الدائرة ٤٣٧٥٨٧٥٠٤ وتاريخ ١١ /٠٩ /١٤٤٣هـ والمتضمن (قررت الدائرة رد الدعوى لعدم استحقاق المدعي ما يدعيه وبما تقدم �، وأفهمت المدّعي بأن له حق تقديم اللائحة الاعتراضية، بعد استلامه نسخة الحكم الكترونياً، وله بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه على الحكم تبد، وفي حال طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف، فسيتم بعث كامل القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في تدقيق الحكم بناءً على قرار المجلس الأعلى للق�/٤٢) بتاريخ ١٣/٢ /١٤٤٢هـ وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقرَّرة فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (١٦٥/٣ فقرة أ) و، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في ١١ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ) فجرى عرض جواب المدعى عليه وكالة على المدعي أجاب قائل�: نعم قد تقدمت بهذه الدعوى في نفس هذه الدائرة وتم الحكم بها برد الدعوى فتقدمت بهذه الدعوى وكنت أريدها في التجارية وأريد حلًا لقضيتي هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٦٩ من نظام المرافعات الشرعية الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة، ولكون المدعي أقر بالدعوى السابقة وأنه قد ادعى به في الدعوى الصادر بها الصك من هذه المحكمة برقم ٤٣٧٥٨٧٥٠٤ وت /١٤٤٣هـ ولم يكن في الصك ما يدل على فصلها عن غيرها، ولان الإقرار حجة على قائله، واستناداً للمادة (٧٦) من ذات النظام ونصّها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأ�، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولكل ماسبق نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة عدم جواز نظر دعوى المدَّعي لسبق الفصل فيها، وبما تقدم حكمت الدائرة، وأمرت بنظم وإصدار صك الحكم، وأفهمت المدّعي بأن له حق ت�، وله بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه على الحكم تبدأ من تاريخ اليوم التالي من اعتماد صك الحكم بتاريخ ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، وفي حال طلب تدقيق الحك، فسيتم بعث كامل القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في تدقيق الحكم بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن تفعيل قضاء الاستئناف رقم (٥/٢١/٤٢) بتار� /١٤٤٢هـ وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقرَّرة فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (١٦٥/٣ فقرة أ) وبهذا انتهت ا�، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ