حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430002597

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439178536/1443
رقم الحكم:4430002597
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178536 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430002597 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439178536 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للصيانه والديكور المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال معمارية في قهوة (...) فرع شارع (...)، لمدة (١٥٠) مائة وخمسون يوم، على مبلغ قدره (١,٢٤٨,٠٠٠) مليون ومئتان وثمانية وأربعون ألفًا ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٩٧,٠٠٠) مليون ومئتان وسبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٧٣,٦٠٠) ثمان مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة ريال، والمتبقي (٤٢٣,٤٠٠) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢٣,٤٠٠) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٤,٦٠٠) أربعة وثمانون ألفًا وست مئة ريال لقاء أضرار التقاضي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏03‏/11‏/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت الدعوى وما يثبت إتمام الاعمال كمستخلص و نحوه و افهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 20 يوم من تاريخ 6/11/1443هـ.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏01‏/02‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد تقرر السير في الدعوى سابقا، وقرر وكيل المدعية اكتفائه بما قدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: عدم وجود بينة موصلة على تنفيذ الأعمال وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢٣,٤٠٠) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٤,٦٠٠) أربعة وثمانون ألفًا وست مئة ريال لقاء أضرار التقاضي، وبناء على ما سبق ، وحيث إن الدائرة في معرض نظرها أمرت وكيل المدعية بتقديم بينة موصله لما يدعيه وتثبت تنفيذ الاعمال إلا أنه اكتفى بما قدم، وبما أن وكيل المدعية ليس له بينة تُثبت دعواه،مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى والله أعلم فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى والله أعلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث