حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430008285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439122309/1443
رقم الحكم:4430008285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122309 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430008285 التاريخ: ١٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٣٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه مفادها: أنه تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١هـ، بعقد محاماة واستشارات قانونية، في الدعوى المقامة من ((...) و(...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٨٢٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ، لدى (٤) ؛ مقابل مبلغ قدره (٣٠٢٣٧٢) ثلاث مئة وألفين وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، والقضية انتهت بإلزام شركة إدارة الأملاك والمرافق المتكاملة أن تدفع ل(...) و(...) مبلغا قدره (١.٤٣٦.٨٥٤) ريال، ولم يسلمه من استحقاقه شيئا، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وهو مبلغ قدره ٣٠٢,٣٧٢ ريال ثلاث مئة وألفين وثلاث مائة واثنان وسبعون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٣هـ، تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد بصحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر ان التسديد مشروط باستلام المبلغ وبعد مراجعتي للتنفيذ صدر قرار تنفيذ والى الان لم استلم المبلغ في حال استلامي للمبلغ سوف أقوم بسداد الاتعاب للمدعي، كما افاد المدعى عليه ان اجمال المبلغ المحكوم له مليون واربع مائه الف ريال وان اتعاب المدعي في هذه مائة واربعون الف ريال اجمال ١٠% من المبلغ المحكوم فيه وهذا الذي تم بيني وبينه بالعقد وقرر اكتفاءه وبعرض ذلك على المدعي استمهل لتقديم مذكرة شارحة. وفي تاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء في نصها (تم الاتفاق حسب العقد بان يتم سداد %١٠من مستحقاتي وحتى هاذي اللحظة لم استلم شيء مرفق لكم بانها قيد التنفيذ،تم الرد حسب طلب الدائرة، تم الاتفاق حسب العقد مرفق بان يتم سداد ١٥٠٠٠ مقدم وتم سدادها مرفق لكم الوصل تم الغاء الوكالة بالغلط ورفض بان اعيدها)، وفي تاريخ ١٠/١١/١٤٤٣هـ قدم المدعي مذكرة جاء في نصها (تعاقدنا مع المدعى عليه بعقد مرافعة ومدافعة بالعقد برقم٣٣٦ لسنة ١٤٤١هـ لتولي قضية المطالبة المالية عن مستحقاته مقابل مقدم أتعاب، ١٥,٠٠٠ ريال ونسبة مستحقة من مبلغ المطالبة قدرها١٠% من إجمالي المبلغ المحكوم به من هذه المستحقات مع تنازله أيضاً لنا عن قيمة أتعاب المحاماة المطالب بها والتي سيحكم بها في دعواه والتي حملت الرقم (٨٤٢٤٠) لسنة ١٤٤١ هـ،و قد حكم لصالحه بالحكم ونص الحاجة منه ((إلزام شركة إدارة الأملاك والمرافق المتكاملة بان تدفع لــ (...) و(...) مبلغاً وقدره (١,٤٣٦,٨٥٤) كما قضت له أيضاً بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٤٣,٦٨٥)، وقد بذلنا بالدعوى الوسع الكافي وقد استحققنا أتعابنا الثابتة في مواجهته وهي بقيمة وقدرها (٢٨٧,٣٧٢) ريال والتي لم يسددها بالرغم من إقراره لنا بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢هـ ونص الحاجة منه (أما أتعابكم فإننا مازلنا ملتزمين بسدادها بنسبة ١٠% من قيمة الحكم، بالإضافة الى المبلغ المحكوم به على الشركة كأتعاب محاماة.)، وبهذا نثبت لفضيلتكم بما لا يدع مجالاً للشك استحقاقنا لأتعابنا في مواجهته وقدرها (٢٨٧,٣٧٢) ريال وحيث انه لم يقم بالسداد، وقد فوجئنا بتبرمه بالتزامه تجاهنا وامتنع عن دفع أتعابنا،والأشد من ذلك أنه قام بإلغاء الوكالة الخاصة بنا مما يدل على سوء نيته، وحيث أننا قد قمنا بمطالبته مرارا بالسداد بالرغم من إمهاله لكن دون جدوى، ولما قضت المادة (٢٧) محاماة بإلزام المدعى عليه بدفع الأتعاب فوراً حال قيام الموكل بعزل محامية وإلغائه لوكالته، إذ نصت صراحة على: (للموكل إذا عزل محاميه عليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع)، عليه لجأنا إلى فضيلتكم لإلزامه بدفع أتعابنا في ذمته وقدرها (٢٨٧,٣٧٢) ريال) مع إضافة مبلغ وقدره ١٥,٠٠٠ ريال عن تكبدنا مشقة رفع هذه الدعوى، هذه دعواي. الأسانيد: -العقد المبرم بيننا -خطاب المطالبة للمدعى عليه بالمبالغ المستحقة قبله. -الإقرار الإلحاقي من المدعى عليه للعقد باستحقاقنا ألـــ ١٠% من قيمة الحكم بالإضافة الى المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة مبلغاً وقدرها (٢٨٧,٣٧٢ ريال) -صك الحكم الذي صدر لصالح المدعى عليه المحكوم بها في الدعوى الأصلية. الطلبات: وعليه نلتمس وبحق من فضيلتكم: ١. إلزام المدعى عليه بان يسدد لنا (أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٨٧,٣٧٢) ريال ٢. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ١٥٠٠٠ ريال عن تكبدنا مشقة رفع هذه الدعوى) وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ، حضر المدعي أصالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله، وذكر المدعي أنه لا يوجد اختلاف على المبلغ محل الدعوى وإنما الخلاف على سداد المبلغ وطريقة سداده وشرط المدعى عليه سداد المبلغ محل الدعوى عن طريق المبالغ التي سوف يستلمها من التنفيذ على الشركة، ولديه قضية في التنفيذ ولا نعلم هل استلم المبلغ أو لا لأنه تم إلغاء الوكالة، وقرر المدعي اكتفاءه وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعي(...) هوية رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه اصالة (...) (...)، وبعد دراسة ارواق القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي أقام دعواه بهدف إلزام المدعى عليه أن يدفع له أتعاب التقاضي بالقضية المنظورة لدى الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بالرياض، بموجب القضية المقيدة برقم (٨٢٤٠) في ٢٦ / ٦/ ١٤٤١هـ، مما يقتضي اختصاص الدائرة بنظر الدعوى استنادا على المادة (٢٦) والمادة (٢٨) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٨) في ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ. وبشأن الموضوع: بما أن المدعي يستند في مطالبته إلى صدور الحكم لصالح المدعى عليه بالقضية المشار لها، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة ذلك ودفع بأن استحقاق المدعي لأتعابه مشروط أن يكون بعد تنفيذ الحكم المذكور، ولمصادقة المدعي على ذلك وتقريره الاتفاق على دفع الأتعاب مما يتم تحصيله من محكمة التنفيذ، وتقريره عدم علمه بما انتهى إليه طلب التنفيذ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لسبقها لأوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب و بالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث