حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430025873

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439242994/1443
رقم الحكم:4430025873
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439242994 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430025873 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٢٩٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٤٢٩٣٨٧) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً متبقي قيمة أعمال ميكانية قدمتها مؤسسة موكله (مؤسسة (...) للمقاولات العامة ـــ س.ت: (...) للمدعى عليها في مشروع (...) بموجب اتفاقية مبرمة بينهما. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر بداية وكيل المدعي فقط وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. واستدرك بأن المبلغ الصحيح للمطالبة هو (٣٥٩٣٨٧) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالا. ثم وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٢/٩ه حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) ، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته مدير المدعى عليها، وبسؤاله عن جوابه على الدعوى؟ أجاب قائلا: إنه سبق أثناء اتخاذ إجراءات الصلح التفاهم على أن يتم الصلح على خصم مبلغ (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال من أصل المبلغ المستحق للمدعي وهو (٣٥٩٣٨٧) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعون وثمانون ريالاً مجزأ على دفعات كل ستة أشهر إلا أن الصلح لم يتم لاحقاً على ذلك وتم قيد الدعوى وأتمسك بعرض الصلح على المدعي، هكذا أجاب، وبسؤاله هل المبلغ المذكور في جوابه وهو (٣٥٩٣٨٧) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعون وثمانون ريالاً مستحق للمدعي؟ أجاب قائلا: نعم صحيح . علما بأننا اتفقنا مع المدعي على ما سبق ذكره في بداية جوابي. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: لم يتم الصلح على ما ذكره مدير المدعى عليها في جوابه، وأتمسك بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لموكلي المبلغ الذي صادق عليه مديرها وهو (٣٥٩٣٨٧) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعون وثمانون ريالاً وأحصر دعواي في هذا المبلغ، وموكلي لا يقبل الصلح مع المدعى عليها. هكذا أجاب، وبعرض الصلح عليه وحثه على ذلك لم يقبل به، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما حصرها به وكيل المدعي من تعديل مبلغ المطالبة ليصبح (٣٥٩٣٨٧) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالا، وبناء على مصادقة مدير المدعى عليها على صحة هذا المبلغ واستحقاق المدعي له، ولإنكار وكيل المدعي الصلح المدعى به من مدير المدعى عليها، ولأن وثيقة المصالحة المقدمة من وكيل المدعية تتضمن إغلاق طلب الصلح في تاريخ ١٤٤٣/٨/٢٩ه بعدم إمكانية الصلح؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المذكور في ذمة المدعى عليها، وعليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره (٣٥٩٣٨٧) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعون وثمانون ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث