حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530992237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571087100/1445
رقم الحكم:4530992237
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087100 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530992237 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٧١٠٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –بما يكفي لإصدار هذا الحكم- في أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض فقُيّدت الدعوى بمرفقاتها وأُحيلت إلى هذه الدائرة فعقدت جلساتٍ لها وقدّمت بها مذكّراتٌ مرفقة في القضيّة وكان خلاصةً ما يهمّ منها أنّ وكيل المدعية حضر جلساتِ الدّعوى ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثّلها ولم تقدّم أيّ جوابٍ لها رغم تبلغها، وكانت خلاصةُ دعوى المدّعية أنّها سبق أن تعاقدت مع المدّعى عليها على أن تنفّذ الأخيرةُ جزءًا من أعمال البنية التّحتيّة الخاصّة بمشروع (...) بمنطقة (...) التّابع ل(...) وبلغت التّكلفة الإجماليّة للتّعاقد ٧٤.٧٩٢.٠٠٠ أربعة وسبعون مليونًا وسبعمائة واثنان وتسعون ألف ريال ومدّة التّنفيذ ١٢ شهرًا فسدّدت المدّعية دفعةً مقدّمة ٧.٣٤٢.٠٠٠ سبعةَ ملايين وثلاثمائة واثنان وأربعين ألف ريال في صورة معدّات اشترتها المدّعيةُ لحساب المدّعى عليها بناءً على طلبها كي تستخدمها لتنفيذ أعمال المشروع على أن تُخصم قيمةُ الدّفعة المقدّمة بنسبة ١٥% من كلّ مستخلص تقدّمه المدّعى عليها في نهاية كلّ شهر ويكون خصم النّسبة المذكورة ابتداءً من المستخلص رقم ٥ وإضافةً لذلك: اشترت المدّعية موادًّا لصالح المدّعى عليها لاستخدامها في تنفيذ أعمال المشروع، فبدأ التّنفيذ وكان هناك بطءٌ في التّنفيذ ونشأ نزاعٌ بين الطّرفين تقدّمت على إثره المدّعية بدعوى على المدّعى عليها طالبت فيها بردّ ٩.٩٨٧.١٩٥ تسعة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وتسعين ألف ريال قيمة الموادّ والمعدّات المسلّمة للمدّعى عليها أثناء تنفيذ العقد، ثمّ اتّفق الطّرفان صلحًا فيما ينهما على اتّفاقيّة تسوية وانتهت الدّعوى حينها، وكان يتضمّن نصُّ اتّفاقيّة التّسوية على إقرارٍ من المدّعى عليها بأنّها مدينة بمبلغ مقداره ٨.٩٤٣.٢٦٥.٣٨ ثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألفًا ومائتان وخمسة وستّون ريالاً وثمانية وثلاثين هللة، وأنّها تقوم بسداد مبلغ المديونيّة في صورة أعمال يتمّ تنفيذها لصالح شركة (...) خلال ٣ سنوات من تاريخ إبرام اتّفاقيّة التّسوية ويتمّ خصم مبلغ المديونيّة من الأعمال التي ستُنفّذ في المستقبل بنسبة مقدارها ٢٥% من قيمة كلّ مستخلص يخصّ تلك الأعمال، وبعد ذلك حاولت المدّعية إسناد تنفيذ أعمال جديدة للمدّعى عليها تنفيذًا لاتّفاق التّسوية إلا أنّ المدعى عليها كانت تتملّص من الدّخول في التزام مع المدّعية فلا تردّ عليها أو تتأخّر في تقديم عرضها عن المدّة المحدّدة لتقديم العروض وتقدّم أسعارًا مبالغًا بها تزيد عن أسعار السّوق كثيرًا، ولذلك طالبتها المدّعية بسداد مبلغ المديونيّة المقرّرة عليها نقدًا لا في صورة تنفيذ أعمال جديدة تُخصم تكلفة تنفيذها من مبلغ المديونيّة المقرّرة سلفًا على المدّعى عليها. ثمّ بعد هذه المطالبة اجتمع الطّرفان لتنفيذ بنود التّسوية المشار لها واتّفقا على إعطاء المدّعى عليها فرصة بإسناد أعمال إنشاء محطّة مياه وخزّانات في مشروع البنية التّحتيّة بـ(...) المملوك لـ(...) وعليه أرسلت المدّعية خطابًا لها وحدّدت فيه نطاق العمل المطلوب والمدّة الزّمنيّة لتقديم العروض وأرسلت كافّة المخطّطات والتّفاصيل الفنيّة والهندسيّة المتعلّقة بها فردّت المدّعى عليها بأنّ حجم الملفّ كبير ولا يمكنها الانتهاء من دراسة المشروع وتقديم العرض خلال ١٣ يومًا التي حدّدتها المدّعية ثمّ وفي اليوم التّالي أرسلت بريدًا آخر تضمّن أنّه من المستحيل إعداد المناقصة قبل التّاريخ المحدّد فردّت المدّعية بطلب تحديد الموعد الذي تستطيع فيه دراسة مستندات المشروع وإعداد وتقديم العروض حتّى تستطيع مقارنة عرض المدّعى عليها مع الجدول الزّمنيّ العام للمشروع ولم تردّ عليه المدّعى عليها فعاودت المدّعية إرسال بريد آخر أشعرتها بالموعد النّهائيّ لتقديم العروض الفنيّة والماليّة للمشروع ولم تردّ بعد ذلك المدّعى عليها لا قبل انتهاء الموعد المشار له ولا بعده وعليه ونظرًا لاستيفاء كلّ الطّرق الوديّة رفعت المدّعية هذه الدّعوى للمطالبة بفسخ اتّفاقيّة التّسوية وإلزامها بردّ قيمة المديونيّة المستحقّ لها وأخطرتها بذلك واستنادًا للمادّة ١٠٧ من نظام المعاملات المدنيّة التي نصّت على في العقود الملزمة لجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره للتّعاقد المخلّ أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه وعليه تطلب المدّعية: فسخ التّعاقد بين المدّعية والمدّعى عليها وإلزامها بردّ مبلغ ٨,٩٤٣,٢٦٥ ريالاً و٣٨ هللة. وأرفقت بيّنة على ذلك: العقد الأساسيّ بين طرفي الدّعوى واتّفاقيّة التّسوية والمؤرّخة في ٤ / ٥ / ١٤٣٩ بين طرفي الدّعوى وورد فيها مما يهم إقرار المدّعى عليها بأنّه بناءً على كشف الحساب المرفق بالاتّفاقيّة فإنّ الدّين المستحقّ لها هو ٨,٩٤٣,٢٦٥.٣٨ ريالاً وأنّ المدّعي وافق على أن يتمّ تحصيل هذا المبلغ فقط من خلال تعميده للمدّعى عليها بتنفيذ أعمال في بعض مشاريع مقاولة المدّعي خلال الثّلاث سنوات القادمة حيث يحسم المبلغ المذكور من مستخلصات المدّعى عليها حسب ما يتمّ الاتّفاق عليه على ألا تتجاوز النّسبة ٢٥% من كلّ مستخلص وعند عدم إتمام أيّ من الطّرفين أيّ من بنود هذا الاتّفاق فيعتبر لاغيًا ما لم يتّفق الطّرفان على خلاف ذلك، وعليها توقيعات من ممثّل كلٍّ من الطّرفين وأختامٌ لهما، كما أرفق المدّعي مراسلات ومخاطبات بين الطّرفين وبالاطّلاع عليها وجد أنّها على وفق ما وصفها به المدّعي وكالة في دعواه، ثمّ عقدت الدّائرة جلسةً ثانيةً وحضر فيها وكيل المدّعي (...)، ولم تحضر المدّعى عليها ولا من يمثّلها، ثمّ أكّد المدّعي وكالةً أنّ الشّركة المدّعى عليها لم تنفّذ أيّ عملٍ تالٍ لاتّفاقيّة الصّلح المشار لهاـ فرأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها وقرّرت إقفال باب المرافعة وحكمت بما يلي بتشكيلٍ من جميع قضاتها المشكّلين فيها. الأسباب: لمّا كان النّزاعُ ناشئًا عن عقد مقاولةٍ بين الطّرفين وكان كلٌّ منهما يمتهنُ ذلك، فإنّ الدّعوى مشمولةٌ بالفقرة ١ من نظام المحكمة التّجاريّة، أمّا عن موضوع الدّعوى فلمّا كانت المدّعية تدّعي عدمَ تنفيذ المدّعى عليها لأيّ عملٍ أسند لها رغم محاولة المدّعية لذلك، وأنّها أخطرتها بأنّها ستفسخ الاتّفاق المذكور ولم تجب عن ذلك ولمّا لم تحضر المدّعى عليها جلسات الدّعوى ولم تقدّم أيّ جوابٍ أو دفعٍ لها عن ذلك، ولمّا كانت دعوى المدّعية موافقةٌ لأصل عدم التّنفيذ وزاد على ذلك أنّها أرفقت مراسلاتٍ من المدّعى عليها تدلُّ على عدم التّنفيذ –وقد أشير لها سلفًا في الوقائع- ثمّ عضد كلّ ذلك عدم حضور المدّعى عليها أيّ جلسة من جلسات الدّعوى وعدم تقديمها أيّ جوابٍ أو دفع أو إنكار، فمجموعُ كلُّ ذلك يكفي لثبوت عدم تنفيذ المدّعى عليها التزامها، ولمّا كان مقتضى ذلك أنّ للمدّعية فسخَ العقد بعد إخطارها للمدّعى عليها بذلك وفقًا لما نصّت عليه المادّة ١٠٧ من نظام المعاملات المدنيّة ولمّا قدّمت المدّعية ما يدلّ على صدور الإخطار منها بذلك فإنّ شروط دعوى الفسخ مقبولةٌ إذن، الأمر الذي يجعل الدّائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق الصّك، وبالله التّوفيق. نص الحكم: حكمت الدّائرة بما يلي/ أوّلا: فسخ اتّفاقيّة التّسوية المبرمة بين الطّرفين والمؤرّخة في ٤ / ٥ / ١٤٣٩ هـ. ثانيًا: إلزام المدّعى عليها بأن تسدّد المدّعية مبلغًا قدره (٨,٩٤٣,٢٦٥.٣٨) ثمانيةَ ملايين وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألفًا ومئتين وخمسة وستين ريالاَ وثمانية وثلاثين هللةً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث