حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4531086575
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531086575
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439122357لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531086575 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩١٢٢٣٥٧لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يطلب فيها: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره: (١٣٨,٩٦٤,٦١٨ ريال) مائة وثمانية وثلاثون مليون وتسعمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وثمانية عشر ريال وتفصيل ذلك: أ- صرف قيمة مستخلص رقم: (٨) بمبلغ: (١٦,٣٨٦,٤٧٢ ريال) ب- صرف قيمة أعمال منفذة بمبلغ وقدره: (٤٧,٦٩١,٣٩٨ ريال) ت- صرف قيمة أعمال تم تنفيذها فعلياً بعد نسبة الإنجاز بمبلغ وقدره: (٢٧,٠٦١,٤١٣ ريـال) ث- الغاء خطاب ضمان بنكي: (٥%) من قيمة العطاء: (١٠,٢٥٦,٨٣٦ريال.) ج- صرف قيمة التشوينات بالموقع التي اهدرت نتيجة السحب بمبلغ: (٤,٨٦٨,٨١٠ ريال) ح- صرف دفعات مقدمة لمقاولين وموردين ولم تسترد نتيجة سحب المشروع بمبلغ: (٢٨,٢٢٢,٥٩٢ ريال) خ- صرف أتعاب استشاري خصمت على المدعية بمبلغ: (٢,٧٩٢,٥٩٢ ريال) د- رد قيمة غرامة تأخير خصمت على المدعية بمبلغ: (١,٦٨٤,٥٠٥ ريال)هـ - تعويض الشركة عن الفترة التي تأخرت فيها المدعي عليها من سداد مستحقات المدعية ز- أتعاب المحاماة وقدرها: (٣٤,٨٣٩,٨٣٨) ريال فقط أربعة وثلاثين مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال لا غير. * تتحفظ المدعية برفع دعوى لاحقاً مستقلة بالأضرار التي ترتبت عليها بسبب عدم سداد مستحقاتها في موعدها. * المدعية تتحفظ برفع دعوى مستقبلية بالأضرار التي ترتبت من تمديد عقدها بدون فروقات لأسعار لعدة سنوات دون تعويض. وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على عدة جلسات قضائية كما هو مبين بمحاضرها الإلكترونية على النحو التالي: فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. وفيها حضر وكيل المدعية:(...)هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ: ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه: (...)هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ: ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية، وتشير الدائرة إلى ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بالقرار رقم: (٤٤٣٠٥٨٢٨٤٦) وتاريخ: ٠٩ /٠٧ /١٤٤٤هـ والمتضمن ما نص الحاجة منه: (بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ: ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ هـ عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة في الدعوى رقم: (٤٣٩١٢٢٣٥٧) فيما قضى به، وإعادة القضية الى الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم للنظر في الموضوع وفقا لما جاء في الأسباب) ؛ مما تقرر معه الدائرة إعادة سماع الدعوى وإفهام المدعي وكالة بذلك وقد أحال على صحيفة الدعوى - المرفقة في النظام – ومضمونها: تقدم المدعية بلائحة دعوى تبين فيها تعاقدها مع المدعى عليها لتنفيذ مشروع(...)بمدينة (...)(المرحلة الثانية) بموجب عقد موقع بين الطرفين، القيمة الإجمالية للعقد المشار إليه في الفقرة أولاً: أعلاه مبلغ وقدره: (٢٠٥,١٣٦,٧٢٠) مائتان وخمسة مليون ومائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرون ريال تم تخفيضها بنسبة: (٥%) مبلغ: (٧,٧٤٩,١٧٥) ليكون مبلغ العقد: (١٩٧,٣٨٧,٥٤٥ ريال) مائة وسبعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً) , ثم تم تخفيض العقد بموجب جدول كميات معدل ليصبح قيمة العقد بعد التخفيض: (١٩٠,٣٤٨,٥٤٥) ريال مائة وتسعون مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً على أن يتم تنفيذ العقد في مدة: (٣٦) ستة وثلاثون شهراً تبدأ من استلام المدعية (الطرف الثاني في العقد) لموقع العمل. وتم استلام الموقع بموجب محضر موقع من الطرفين بتاريخ تبدأ من: ٧/ ٣/ ١٤٣٥هـ – وتم تمديد العقد لمدة: (٨٩ يوم) من تاريخ نهاية العقد، وتمديد ثاني: (١٤٢يوم)، وقد تم سحبه بتاريخ: ٢٨/ ٦/ ١٤٤٠هـ دون إتاحة كامل نطاق العقد، ودون إعطاء المدد الإضافية المستحقة للشركة والتي تم الرفع بها قبل سحب العقد. ونشأ عن العقد قيام المدعية بإنجاز نسبة: (٧٠.٥٧%) من الأعمال إضافة لفترات التمديد وتنفيذ أعمال تجاوزت قيمتها قيمة ما استملته من المدعى عليها من مبالغ. وذكرت المدعية أن الأعمال التي تم تنفيذها بلغت قيمتها: (١٣٤,٣٤٠,٦٣٦ريال) مائة وأربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وأربعون ألف وستمائة وستة وثلاثون ريال وانتهت المدعية إلى طلب: ١- قبول الدعوى شكلاً لإقامتها وفق صحيح النظام. ٢- بصفة مستعجلة الحكم بإجراء الحجز التحفظي على المستخلصات الموجودة لدى المدعى عليها. ٣- الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره: (١٣٨,٩٦٤,٦١٨ ريال) مائة وثمانية وثلاثون مليون وتسعمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وثمانية عشر ريال - وفقاً للتفصيل المشار إليه بعاليه . وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها بمذكرة - عبر النظام - برقم: (٤٤١١٣٣١٨٨٣) والمتضمنة الجواب على الدعوى ونصها: أولاً: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، والرد على ما ورد بالحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة. بنى الحكم المذكور قضائه في إلغاء ما انتهت إليه دائرتكم الموقرة من عدم قبول الدعوى ؛ لرفعها على غير ذي صفة على أساس أن الدعوى قيدت في: ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ والنقل كان في: ١٤٤٢/١١/٢١هـ، وأنه لا ينال من ذلك كون العقد سابق على الدعوى. وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف محل نظر ومردود عليه من وجهين على النحو التالي: الوجه الأول: بأن الوزارة هي من حررت العقد، وأن موكلتي لم تعلم ولم ينقل إليها هذا المشروع إلا في: ١٤٤٢/٠١١/٢١هـ بموجب القرار الوزاري رقم: (١٤٤۳/۱/۲۲۰۱۳) وتاريخ: ١٤٤٣/٠١/١٥ هـ كما أنه لم تشرف موكلتي على ذلك المشروع لا من قريب ولا من بعيد. الوجه الثاني: أن مدة العقد الأصلية قد انتهت، وأنه نظراً لتعثر المدعية ثم سحب المشروع بقرار من الوزارة في: ١٤٤٠/٠٩/٢٨ هـ بعد اتخاذ الإجراءات النظامية للسحب بسبب تقصير وإهمال وتأخر الشركة المدعية في رفع نسب الإنجاز رغم إنذارها واعذارها، وكان ذلك قبل انتقال المشروع لموكلتي بحوالي: سنتين ونصف تقريباً. وعليه ولما كان الحكم الاستئنافي لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى ما تم ذكره في الوجه: (الثاني) من أن المشروع سحب من المدعية قبل انتقاله لموكلتي: بثلاث سنوات فإنه يكون قد أغفل أمراً جوهرياً في الدعوى، وبات قضائه مشوباً بعيب القصور في التسبيب وعدم الإلمام بمعطيات وملابسات الدعوى ؛ الأمر الذي معه يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صفة موكلتي. سوابق قضائية: ١-الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان رقم: (٤٤٧١٨٠٩٧٥) وتاريخ: ٢٥/ ١ / ١٤٤٤هـ في الدعوى رقم: (٤٣٩٥٣٩٠٥٣) وتاريخ: ١٤٤٣/١٢/٠١هـ مرفق (١) ٢-الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان رقم: (٤٤٧٢٣٨٨٨١) وتاريخ: ٢٥ / ١ /١٤٤٤هـ الدعوى رقم: (٤٣٩٥٥٩٧٧٥) وتاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ مرفق (٢) الحكمين الابتدائي والمؤيد استئنافياً من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٧٠٥٠٦٣١) وتاريخ:١٤٤٤/٠١/١٢ هـ في الدعوى رقم: (٤٣٩١٦٣٠١٠ لعام: ١٤٤٣ هـ) مرفق (٣) القسم الثاني: الدفوع الموضوعية: أولاً: مشروعية قرار سحب المشروع من الشركة المدعية. حيث البيّن من مطالعة الدعوى أن العقد موضوع الدعوى أبرم مع (...) في عام: ١٤٣٥ هـ وتم التسليم للموقع لبدأ العمل للمدعية في: ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ ومدة المشروع: (٣٦ شهر)، وتم سحب المشروع بقرار الوزير في: ١٤٤٠/٠٦/٢٨ هـ بعد اتخاذ الإجراءات النظامية للسحب بسبب تقصير وإهمال وتأخر الشركة المدعية في رفع نسب الإنجاز رغم اعذارها وإنذارها وآية ذلك أنه تم توجيه خطابات لفت نظر للمدعية وكذلك انذار أول وثان، بسبب ضعف نسب الإنجاز، وتم التنبيه عليها بسرعة الإنجاز، كل ذلك من قبل (...) صاحبة الصفة الصحيحة والأصلية في الدعوى ؛ ورغم ذلك لم تستحب المدعية بل طالبت المدعية إعطائها الفرصة مرة ثانية ؛ لمعالجة ورفع نسب الانجار، وقد وافقت الوزارة على ذلك إلا أن المدعية لم تحرك ساكناً، ولم تقم بتنفيذ أعمال المشروع مما اضطرت معه الوزارة بسحب المشروع. ثانياً: رفض طلب إلغاء ضمان حسن الأعمال. حيث البيّن من مطالعة موضوع الدعوى أنه نص في المادة: (٥٤) تحت عنوان آثار سحب المشروع وطالما ثبت التقصير وتم سحب المشروع فإنه يتم التنفيذ على حسابه، ويتم طرح المشروع من جديد لمقاول آخر. وفي هذه الحالة يحق لموكلتي التحفظ على كافة الضمانات والمستحقات والتي تكون للمقاول هذا فضلاً عن أن طلب إلغاء الضمان وهو ضمان حسن الأعمال فيه مخالفة واضحة وصريحة لنظام المنافسات، ولشروط وأحكام العقد موضوع الدعوى. ثالثاً: رفض طلب المدعية مبلغ أتعاب المحاماة: (٣٤,٨٣٩,٨٣٨). حيث البيّن مما تقدم أن الشركة المدعية هي من قصرت في تنفيذ المشروع، رغم إنذارها وإعذارها بسرعة الإنجاز والانتهاء من المشروع، مما أضرت معه وأجبرت الوزارة صاحبة الصفة الأصلية في سحب المشروع منها والسير في اتخاذ إجراءات طرحه المقاول آخر، من ثم تطبيق مواد النظام والعقد وأحكامهما على المدعية. القسم الثالث طلبات موكلتي تطلب موكلتي من الدائرة الموقرة الزام المدعية بمبلغ: (٣٧,١٩٤,٢٢٣,٠٧) سبعة وثلاثون مليونا ومائة وأربعة وتسعون الفا ومائتان وثلاثة وعشرون ريال، وسبع هللات مفصلة كالتالي: ١- المتبقي من الدفعة المقدمة مبلغ وقدره: (۱٨,١٦٣,٢٦٠,٥٧) ثمانية عشر مليونا ومائة وثلاثة وستون ألفا ومائتان وستون ريالا وسبعة وخمسون هللة حيث استلمت المدعية دفعة مقدمة: (٢٠٪) من قيمة العقد.٢ - حسم المتبقي من غرامة تأخير الأعمال نسبة: (١٠%) من قيمة العقد مبلغ وقدره: (١٧,٣٥٠,٣٤٩,٦) سبعة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالاً وستة هللات.٣- غرامة إشراف مبلغ وقدره (١,٦٨٠,٦١٢,٩٠) مليون وستمائة وثمانون ألفا وستمائة واثني عشر ريالاً وتسعون هللة. كما تطالب موكلتي بالزام المدعية بأن تدفع لها مبالغ تكاليف طرح عملية إعادة طرح المشروع، وقيمة الطرح وقيمة ما تبقى من أعمال في المشروع، وقيمة إعادة تنفيذ الأعمال غير الصالحة التي نفذتها المدعية، وأي تكاليف أخرى تتحملها موكلتي حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملاً. القسم الرابع احتياج القضية لخبير هندسي لما كان النيل من مطالعة المشروع محل الدعوى أنه مشروع هندسي، وكان تقصير المدعية، وعدم استجابتها للإنذارات رفع نسب الإنجاز هو السبب الرئيس في سحب المشروع، فإن الدعوى والحال كذلك تتطلب خبرة هندسية لبيان تاريخ العقد والمشروع محل العقد، وأطرافه، ومدته، وتاريخ تسليم الموقع للمدعية للبدء في التنفيذ، ومتى انتقل المشروع إلى موكلتي، وهل قامت المدعية بالتنفيذ ومراعاة نسب الإنجاز لطبيعة المشروع، وهل استجابت المدعية الخطابات (...) بلفت النظر والإنذارات لرفع نسب المشروع، وبيان الأعمال التي نفذتها المدعية بالمشروع مع القيام بفحصها وبيان الصالح منها ويستفاد بها وتكلفتها، وذلك منذ تاريخ استلامها للموقع حتى تاريخ سحب المشروع منها، الأعمال التي لم تنفذ من المشروع مضافا إليها الأعمال التي تكلفتها وغير الصالحة وتكلفتهما، وبيان التشوينات التي تدعيها المدعية وهل توجد في الموقع من عدمه. وهل كانت حكراً لصالح المشروع أم أنها استعملت لمشاريع أخرى، وبيان تفصيلي للمبالغ التي تدعيها المدعية بأنها صرفت كدفعات مقدمة لمقاولين وموردين ولم تسترد نتيجة سحب المشروع موضحاً عقود الموردين والمقاولين وأسمائهم، وما تم توريده منهم فعلياً من مواد أو خلافه حكراً لصالح المشروع، وأنها لم تستعمل الغرض مشاريع أخرى، وبيان مراحل استعمال تلك المواد في المشروع لتوضيح كيفية الاستفادة منها على أرض الواقع في المشروع وترتيباً على ما تقدم فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم لها أولاً: في الصفة عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثانيا: في الموضوع: رد طلبات المدعية لافتقارها السند النظامي الصحيح لذلك الزام المدعية بكافة قيمة التكلفة التي تتحملها موكلتي حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملاً حسب مطلبنا في القسم الثالث من صدر هذه المذكرة أعلاه. ثالثاً: ندب كبير هندسي للوقوف على المشروع وتحديد نطاق عمله حسب ما تم ذكره في القسم الرابع من صدر هذه المذكرة أعلاه، وما يتم إضافته من الدائرة الموقر، وترى عدم ذكره في تحديد النطاق . وبعرضه على وكلاء المدعية طلبا مهلةً لتقديم الرد فأمهلتهم الدائرة على أن يتم تقديم الرد عبر - النظام - خلال خمسة أيام مرفقاً به جميع البينات والمستندات ففهما ذلك. ولأجل إمهال المدعية لإحضار جوابها جرى رفع الجلسة. وفي جلسة تالية: افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. وفيها حضر وكيل المدعية:(...)المدونة وكالته في الجلسة الماضية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها: (...)المدونة وكالته في الجلسة الماضية، ولكون الجلسة الماضية قد رفعت لأجل امهال وكيل المدعية للجواب على ما قدمه وكيل المدعى عليها فأحال على مذكرته - المرفقة في النظام - برقم: (٤٤١١٥٢٠٣٧٨) في تاريخ: ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ ونصها: (القسم الأول: الادعاء: مشروعية قرار سحب المشروع من الشركة المدعية دفوع المدعى عليها: تم سحب المشروع بقرار الوزير في: ٢٨ /٠٦ /١٤٤٠هـ بعد اتخاذ الإجراءات النظامية للسحب بسبب تقصير وإهمال وتأخر الشركة المدعية في رفع نسب الإنجاز رغم إنذارها وإعذارها وآية ذلك أنه تم توجيه خطابات لفت نظر للمدعية وكذلك إنذار أول وثان بسبب ضعف نسب الإنجاز وتم التنبيه عليه بسرعة الإنجاز..... ورغم ذلك لم تستجب المدعية وهذا مردود عليه بما يلي: ١-تجاهلت المدعى عليها الإشارة إلى حقيقة مخالفتها للمادة رقم: (٥٢/ج) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وذلك بعدم قيامها بتمديد مدة العقد لموكلتي بما يتوافق مع التأخير الفعلي لصرف مستخلصات المشروع لمدة بلغت: (٢,٠٤٥يوماً) نتيجة عدم كفاية الاعتمادات المالية السنوية للمشروع التي أدت إلى التوقفات المتكررة للأعمال والتأثير على نسب الإنجاز لأسباب لا تعود لموكلتي، وأن المدعى عليها تعسفت ضد موكلتي بقيامها بإرادتها المنفردة باعتماد تمديد العقد مدة: (٢٣١ يوماً فقط) بمخالفة صريحة للمادة المشار إليها أعلاه من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وللمعادلة المعتمدة في حساب التمديد (مستند١). ٢-تجاهلت المدعى عليها الإشارة إلى حقيقة مخاطبة موكلتي لها بتاريخ: ٢٠ /٠٦ /١٤٤٠هـ قبل تاريخ سحب المشروع بشكل تعسفي بناء على طلب المدعى عليها بالخطاب رقم: ٥٣/٣١/١٤٣٧ وتاريخ: ١٢ /٨/ ١٤٣٧هـ بتزويدها ببيانات لكل من: (قيمة الأعمال المتأخر صرفها، ومدة وقيمة العقد، وتاريخ بدايته) لاستكمال الإجراءات النظامية تبعاً لذلك حيث قامت موكلتي بتزويدها بالمطلوب وطلب تمديد المشروع بموجب المادة: (٥٢/ج) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نتيجة لتأخر صرف المستخلصات بسبب عدم كفاية الاعتمادات المالية السنوية للمشروع وتضمن الخطاب تفصيلاً لحساب مدة التمديد المستحقة لموكلتي للمشروع محل الدعوى بموجب المعادلة المعتمدة في حساب التمديد لدى المدعى عليها والتي بلغت: (٦٢٨ يوماً) وليس: (٢٣١ يوماً) (مستند٢) كما تم اعتماده بشكل تعسفي من المدعى عليها وذلك فقط بما يخص التمديد المستحق نتيجة عدم كفاية الاعتمادات المالية !!! مع الإشارة إلى استحقاق موكلتي بموجب النظام لتمديد إضافي آخر لمدة: (٣٢٠ يوماً) بسبب الإيقافات المتكررة للمشروع كما سيتم بيانه في الفقرة: (٣) تالياً وبإجمالي كلي: (٩٤٨ يوماً). ٣- تجاهلت المدعى عليها الإشارة إلى حقيقة استحقاق موكلتي لتمديد المشروع لمدد إضافية بإجمالي: (٣٢٠ يوماً) وفقاً للمادة رقم: (٥٢/ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لأسباب لا تعود لموكلتي وأهمها إيقافات المشروع بتوجيهات وتعليمات المدعى عليها حيث أنه بالرغم من إشعار موكلتي للمدعى عليها بتظلمها من قرار السحب التعسفي الذي استندت فيه المدعى عليها بتأخير موكلتي بتنفيذ الأعمال في المشروع (مستند٣) إلا أن المدعى عليها لم تقم بمنح موكلتي التمديدات الزمنية المستحقة بموجب النظام ومضت في تطبيق قرار السحب بإرادتها المنفردة بمخالفة صريحة لشروط وأحكام العقد، وأوجز أسباب استحقاق موكلتي للتمديد بسبب الإيقافات بما يلي: (٣-١) تم إيقاف المشروع بداية من تاريخ: ١٣ /٠٦ /١٤٣٥ هـ إلى: ٠٥ /١١ /١٤٣٥ هـ وذلك بسبب المنع من قبل إمارة المنطقة بالإضافة إلى عدم اكتمال أعمال محطات الضخ فى مشروع (...)فى المرحلة الأولى ثم تم استئناف المشروع بتاريخ: ٠٥ /١١ /١٤٣٥ هـ بفترة إيقاف للمشروع بلغت مدة: (١٤٠ يوماً) دون حصول موكلتي على تمديد مقابل ذلك بموجب المادة: (٥٢/ب) (مستند٤). (٣-٢) تم إيقاف المشروع بنسبة: (٨٠ %) بداية من تاريخ: ٣٠ /٠٨ /١٤٣٧ هـ إلى: ٠١ /١٢ /١٤٣٧ هـ وذلك بسبب إيقاف جميع الأعمال فى الطرق الرئيسية (...)بفترة إيقاف للمشروع بلغت مدة: (٩٠ يوماً) دون حصول موكلتي على تمديد مقابل ذلك بموجب المادة: (٥٢/ب) (مستند٥). (٣-٣) تم إيقاف المشروع بنسبة: (٨٠ %) بداية من تاريخ: ٠١ /١٠ /١٤٣٨ هـ إلى: ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٨ هـ وذلك بسبب إيقاف جميع الأعمال فى الطرق الرئيسية (...)والمؤدية إلى المنتزهات داخل مدينة (...)بفترة إيقاف للمشروع بلغت مدة: (٩٠ يوماً) دون حصول موكلتي على تمديد مقابل ذلك بموجب المادة: (٥٢/ب) (مستند٦). بناء على ما سبق ذكره بالفقرات: (٢، ٣-١، ٣-٢، ٣-٣) أعلاه فإن موكلتي تستحق تمديد إجمالي على مدة العقد الأصلية: (٩٤٨ يوماً) لتصبح نهاية المشروع المستحقة بتاريخ: ٠٥ /٠٧ /١٤٤١هـ الموافق: ٢٩ /٠٢ /٢٠٢٠م. ٤-الثابت أن نسبة الإنجاز الفعلية في المشروع بإقرار المدعى عليها الصريح على أوراقها الرسمية في محضر سحب المشروع (مع تحفظ موكلتي على المحضر) بتاريخ: ٢٨ /٠٦ /١٤٤٠هـ هي: (٧٠.٥٧%) وبقيمـة بلغت مبلغ وقدره: (١٣٩,٢٩٦,٣٩٠.٥١ ريال) من قيمة العقد بعد التخفيض والبالغة: (١٩٧,٣٨٧,٥٤٥ ريال) (مستند٧). ٥-الثابت أن المبالغ المصروفة لموكلتي من المدعى عليها عن المستخلصات المعتمدة من (١) إلى (٧) مبلغ وقدره: (٧٠,٢٦٢,٧٦٥.٤٤ ريال) (مستند٨). مما سبق يتضح لفضيلتكم عدم مشروعية سحب المشروع من قبل المدعى عليها ؛ وذلك لعدم توفر أي مسوغ نظامي أو شرعي للسحب مما يترتب عليه أحقية موكلتي بالمطالبة بالتعويض الزمني والمالي نتيجة لإخلال المدعى عليها بشروط العقد. القسم الثاني: الادعاء: رفض طلب إلغاء ضمان حسن الأعمال: (٥%) دفوع المدعى عليها: أولاً: نصت المادة: (٥٤) من العقد تحت عنوان آثار سحب المشروع وطالما ثبت تقصير المدعية وتم سحب المشروع فإنه يتم التنفيذ على حسابها ويتم طرح المشروع من جديد لمقاول آخر وفي هذه الحالة يحق للمدعى عليها (صاحب العمل) التحفظ على كافة الضمانات والمستحقات التي تكون للمدعية (المقاول) وهذا مردود عليه بما يلي: بناء على ما سبق ذكره وحيث ثبت لفضيلتكم عدم مشروعية سحب المشروع من قبل المدعى عليها فإنها تتحمل تبعات هذا الخطأ في جانب موكلتي وأنه يلزم اعتبار المشروع محل الدعوى مسلماً ابتدائياً من تاريخ سحب المشروع في: ٢٨ /٦/ ١٤٤٠هـ وانتهاء فترة الصيانة واعتبار المشروع مسلماً نهائياً بتاريخ: ٢٨/ ٦/ ١٤٤١هـ بموجب المادة رقم: (٤) من وثيقة العقد الأساسية مدة ضمان الأعمال (مستند٩) وعليه فإن المدعى عليها ملزمة بإلغاء خطاب ضمان حسن التنفيذ: (٥%) والإفراج عنه مما لا يبقى معه أي مسوغ نظامي أو شرعي في حجز الضمان البنكي حيث تأكد لفضيلتكم انتهاء التزامات موكلتي في مواجهة المدعى عليها بما يخص الاستلام النهائي للمشروع والذي تأكد منذ عدة سنوات مضت مع ثبوت استفادة المدعى عليها من أعمال المشروع طيلة هذه المدة مما لا يستقيم معه استمرار مصادرة الضمان النهائي المقدم من موكلتي دون مبرر ودون مسوغ تعاقدي أو نظامي ويمنح الحق لموكلتي بإلغاء الضمان المذكور والإفراج عنه بموجب نص الفقرة رقم: (د) من المادة رقم: (٥٠) من الشروط العامة للعقد بين الطرفين (الدفع والتسليم الابتدائي والنهائي ومدة الضمان) والتي نصت على (عند تسلم الأعمال تسلماً نهائياً وبعد انتهاء مدة الصيانة وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك ويسوى الحساب النهائي ويفرج عن خطاب الضمان المقدم منه وفقاً للمادة: (٩) من هذه الشروط ضمان التنفيذ )(مستند١٠). ثانياً: أن طلب إلغاء الضمان وهو ضمان حسن الأعمال فيه مخالفة واضحة وصريحة لنظام المنافسات ولشروط وأحكام العقد موضوع الدعوى وهذا مردود عليه بما يلي: إن من الثابت لفضيلتكم من وقائع الدعوى مخالفة المدعى عليها لنصوص المادة: (٥٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وعدم وجود مسوغ نظامي أو شرعي لسحب المشروع من موكلتي مما يمنح الحق لموكلتي في المطالبة بإلغاء ضمان حسن التنفيذ والإفراج عنه كما نصت عليه المواد: (٥٠،٩) من الشروط العامة للعقد المبرم بين الطرفين وأن كل ما تطالب به موكلتي متوافق مع نظام المنافسات وشروط وأحكام العقد موضوع الدعوى وليس كما تزعم المدعى عليها بادعاءاتها المرسلة. القسم الثالث: الادعاء: طلب المدعى عليها بإلزام المدعية بدفع مبلغ: (٣٧,١٩٤,٢٢٣.٠٧ ريال) دفوع المدعى عليها: أولاً: المتبقي من الدفعة المقدمة مبلغ وقدره: (١٨,١٦٣,٢٦٠.٥٧ ريال) حيث استلمت المدعية دفعة مقدمة: (٢٠%) من قيمة العقد وهذا مردود عليه بما يلي: حيث أنه من الثابت لفضيلتكم الإقرار الصريح من قبل المدعى عليها بأن قيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلتي بالمشروع محل الدعوى والمثبتة بمحضر سحب المشروع التعسفي بتاريخ: ٢٨ /٠٦ /١٤٤٠هـ مبلغ إجمالي وقدره: (١٣٩,٢٩٦,٣٩٠.٥١ ريال) مائة وتسعة وثلاثون مليوناً ومائتان وستة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً وإحدى وخمسون هللةً (مع تحفظ موكلتي على المحضر) وأن المبالغ المصروفة لموكلتي عن المستخلصات المعتمدة من (١) إلى (٧) مبلغ وقدره: (٧٠,٢٦٢,٧٦٥.٤٤ ريال) سبعون مليوناً ومائتان واثنان وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً وأربع وأربعون هللةً وأن المتبقي في ذمة موكلتي من الدفعة المقدمة المسلمة لها مبلغ: (١٨,١٦٣,٢٦٠.٥٧ ريال) ثمانية عشر مليوناً ومائة وثلاثة وستون ألفاً ومائتان وستون ريالاً وسبع وخمسون هللةً (مستند١١) فإن إجمالي المبالغ المصروفة وفي ذمة موكلتي حتى تاريخه مبلغ وقدره:(٨٨,٤٢٦,٠٢٦.٠١ ريال) ثمانية وثمانون مليوناً وأربعمائة وستة وعشرون ألفاً وستة وعشرون ريالاً وهللة واحدة.مما سبق يتضح لفضيلتكم أن المتبقي لموكلتي في ذمة المدعى عليها بعد خصم جميع المبالغ المصروفة لموكلتي في المشروع محل الدعوى مبلغ وقدره: (٥٠,٨٧٠,٣٦٤.٥٠ ريال) خمسون مليوناً وثمانمائة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون ريالاً وخمسون هللةً قيمة الأعمال المنفذة ولم تسدد من قبل المدعى عليها وتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها في دعوى مستقلة.ثانياً: حسم المتبقي من غرامة تأخير الأعمال: (١٠%) من قيمة العقد مبلغ وقدره:(١٧,٣٥٠,٣٤٩.٦٠ ريال) وهذا مردود عليه بما يلي:بناء على ما سبق ذكره وحيث ثبت لفضيلتكم عدم مشروعية سحب المشروع من قبل المدعى عليها فإنها تتحمل تبعات هذا الخطأ في جانب موكلتي ولا يوجد مسوغ نظامي أو شرعي في تطبيق غرامة تأخير على موكلتي، بل على العكس فإن موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها في دعوى مستقلة وتطالب باسترداد غرامة التأخير التي طبقت على موكلتي في مستخلص رقم: (٨) بمبلغ قدره: (١,٦٨٤,٥٠٤.٩٠ ريال) مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة ريالات وتسعون هللة (مستند١٢). ثالثاً: غرامة إشراف مبلغ وقدره: (١,٦٨٠,٦١٢.٩٠ ريال) وهذا مردود عليه بما يلي: بناء على ما سبق ذكره وحيث ثبت لفضيلتكم عدم مشروعية سحب المشروع من قبل المدعى عليها فإنها تتحمل تبعات هذا الخطأ في جانب موكلتي ولا يوجد مسوغ نظامي أو شرعي في تطبيق غرامة إشراف على موكلتي، بل على العكس فإن موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها في دعوى مستقلة وتطالب باسترداد غرامة الإشراف التي طبقت على موكلتي في مستخلص رقم: (٨) بمبلغ قدره: (٢,٧٩٢,٥٩٢ ريال) مليونان وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً (مستند١٢).رابعاً: إلزام المدعية بأن تدفع مبالغ تكاليف طرح عملية إعادة طرح المشروع وقيمة الطرح وقيمة ما تبقى من أعمال في المشروع وقيمة تنفيذ الأعمال غير الصالحة التي نفذتها المدعية وأي تكاليف أخرى تتحملها المدعى عليها حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملاً وهذا مردود عليه بما يلي: بناء على ما سبق ذكره وحيث ثبت لفضيلتكم عدم مشروعية سحب المشروع من قبل المدعى عليها فإنها تتحمل تبعات هذا الخطأ في جانب موكلتي ولا يوجد مسوغ نظامي أو شرعي لسحب المشروع ولا لما يتبعه من آثار، بل على العكس فإن موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها في دعوى مستقلة.القسم الرابع: الادعاء: احتياج القضية لخبير هندسي) دفوع المدعى عليها:أولاً: يقوم الخبير ببيان تاريخ العقد والمشروع محل العقد وأطرافه ومدته وتاريخ تسليم الموقع للمدعية للبدء في التنفيذ ومتى انتقل المشروع للمدعى عليها وهذا مردود عليه بما يلي: ١-أن تاريخ العقد في: ٠٨/ ٠٧ /١٤٣٥هـ الموافق: ٠٧ /٠٥ /٢٠١٤م!!! ٢-المشروع محل العقد هو المشروع محل الدعوى وأطرافه هم موكلتي والمدعى عليها!!! ٣-أن مدة العقد الأصلية للمشروع: (٣٦ شهراً)!!! ٤-أن تاريخ تسليم الموقع لموكلتي في: ٠٧/ ٠٣ /١٤٣٥هـ الموافق: ٠٨ /٠١ /٢٠١٤م!!! ٥-أن الحديث عن مسألة انتقال المشروع للمدعى عليها غير منتج في الدعوى حيث إنه من الثابت لفضيلتكم أن الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة حسم بلا جدال مسألة انعقاد الصفة للمدعى عليها وبالتالي صحة إقامة الدعوى ضدها، إذ لا مناص من أن يكون الرد موضوعياً من قبل المدعى عليها لكونه السبيل الوحيد لفض النزاع وعليه فإن الدفع الشكلي للمدعى عليها في الموضوع لا يسمن ولا يغني من جوع!!!ثانياً: يقوم الخبير ببيان هل قامت المدعية بالتنفيذ ومراعاة نسب الإنجاز لطبيعة المشروع وهل استجابت المدعية لخطابات الوزارة بلفت النظر والإنذارات لرفع نسب المشروع وهذا مردود عليه بما يلي: ١-الثابت أن موكلتي قامت بتنفيذ أعمال بنسبة: (٧٠.٥٧%) وبمبلغ: (١٣٩,٢٩٦,٣٩٠.٥١ ريال) مائة وتسعة وثلاثون مليوناً ومائتان وستة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً وإحدى وخمسون هللةً بالإقرار الصريح من قبل المدعى عليها بمحضر سحب المشروع بتاريخ: ٢٨ /٠٦ /١٤٤٠هـ (مع تحفظ موكلتي على المحضر) ٢- (في حال رأت الدائرة الموقرة ندب خبير هندسي مع الإشارة إلى أن طبيعة النزاع متمثلة بدراسة مستندات فقط وأن معاينة الموقع غير منتجة بسبب الإحداثات التي تمت على المشروع من قبل المدعى عليها مدة: (أربع سنوات) من تاريخ سحب المشروع) فإنه يلزم الخبير أن يقوم ببيان هل قامت المدعى عليها بواجباتها التعاقدية حيال تمديد العقد لموكلتي بما يتوافق مع معادلة التمديد المعتمدة بموجب المادة: (٥٢/ج) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بسبب عدم كفاية الاعتمادات المالية السنوية في المشروع محل الدعوى وأثر ذلك في النظر في مشروعية سحب المشروع من قبل المدعى عليها تبعاً لذلك !!! ٣- أنه يلزم الخبير أن يقوم ببيان هل قامت المدعى عليها بواجباتها التعاقدية حيال تمديد العقد لموكلتي بموجب المادة: (٥٢/ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بسبب إيقاف المدعى عليها للمشروع محل الدعوى عدة مرات بسبب المنع من قبل إمارة المنطقة بالإضافة إلى عدم اكتمال أعمال محطات الضخ في مشروع الصرف الصحي في المرحلة الأولى وكذلك بسبب إيقاف جميع الأعمال في الطرق الرئيسية بالباحة وأثر ذلك في النظر في مشروعية سحب المشروع من قبل المدعى عليها تبعاً لذلك!!!ثالثاً: يقوم الخبير ببيان الأعمال التي نفذتها المدعية بالمشروع مع القيام بفحصها وبيان الصالح منها ويستفاد بها وتكلفتها وذلك منذ تاريخ استلامها للموقع حتى تاريخ سحب المشروع منها وبيان الأعمال التي لم تنفذ من المشروع مضافاً إليها الأعمال التي نفذتها وغير الصالحة وتكلفتها وهذا مردود عليه بما يلي: أنه يلزم الخبير أن يقوم ببيان هل يمكن بيان الأعمال التي نفذتها موكلتي في ظل قيام المدعى عليها بعمل إحداثات وتغييرات على أعمال المشروع خلال فترة امتدت عما يزيد عن أربع سنوات؟؟!! وذلك طيلة الفترة التي منعت فيها المدعى عليها موكلتي من إثبات حالة المشروع منذ تاريخ سحبه في: ٢٨ /٠٦ /١٤٤٠هـ وحتى تاريخه مما يتضح معه تعذر الفصل بين أعمال موكلتي وأعمال غيرها من المقاولين وعليه فإنه يتعين على الخبير بيان تبعات ما تتحمله المدعى عليها نتيجة تسببها في هدر حقوق موكلتي بإثبات حالة الأعمال المنفذة قبل سحب المشروع والحيلولة دون حفظها في تعد واضح وصريح على الحقوق التي حفظتها شريعتنا الإسلامية.رابعاً: يقوم الخبير ببيان التشوينات التي تدعيها المدعية وهل توجد في الموقع من عدمه وهل كانت حكراً لصالح المشروع من عدمه أم أنها استعملت لمشاريع أخرى وهذا مردود عليه بما يلي: ١-أنه يلزم الخبير أن يقوم ببيان ما تسببت به المدعى عليها من تاريخ سحب المشروع في: ٢٨ /٠٦ /١٤٤٠هـ من حدوث سرقات للمواد والتشوينات الخاصة بموكلتي بمبلغ قدره: (٤,٨٦٨,٨١٠ ريال) أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وعشرة ريالات والتي وضعت المدعى عليها يدها وحجزتها وتحفظت عليها دون أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لحفظها من التعدي والسرقات من قبل الغير بالرغم من إشعارها من قبل موكلتي بذلك عدة مرات، ولكن دون جدوى (مستند١٣).٢-أنه يلزم الخبير توضيح مدى استفادة المدعى عليها من هذه المواد والتشوينات وبيان المسوغ النظامي والشرعي في أحقية المدعى عليها بحق التصرف فيها قياساً إلى مشروعية سحب المشروع من موكلتي!!! خامساً: يقوم الخبير بإعداد بيان تفصيلي للمبالغ التي تدعيها المدعية بأنها صرفت كدفعات مقدمة لمقاولين وموردين ولم تسترد نتيجة سحب المشروع موضحاً عقود الموردين والمقاولين وأسماؤهم وما تم توريده منهم فعلياً من مواد أو خلافه حكراً لصالح المشروع وأنها لم تستعمل لغرض مشاريع أخرى وبيان مراحل استعمال تلك المواد في المشروع لتوضيح كيفية الاستفادة منها على أرض الواقع في المشروع وهذا مردود عليه بما يلي: بناء على ما سبق ذكره وحيث ثبت لفضيلتكم عدم مشروعية سحب المشروع من قبل المدعى عليها فإنها تتحمل تبعات هذا الخطأ في جانب موكلتي التي بذلت جهدها في استكمال أعمال المشروع والتزمت بموجب ذلك التزامات مالية تجاه المقاولين والموردين بمبلغ: (٢٨,٢٢٢,٥٩٢ ريال) ثمانية وعشرون مليوناً ومائتان واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً (مستند١٤) بأن المدعى عليها تعلم أن هذه المبالغ صرفت لأجل المشروع وأنها غير مكترثة لأي أضرار تلحق بموكلتي جراء ذلك، بخلاف أن جميع ما ذكرته في هذا الخصوص يمثل قولاً متناقضاً فكيف تكون موكلتي متقاعسة عن أداء المطلوب منها وهي لا تدخر جهداً في الترتيبات للتوريدات والتعاقدات لأجل إنهاء أعمال المشروع في مواعيده المحددة !! بناء على كل ما سبق فإن موكلتي تتمسك بمطالبها التالية: الطلبـات: ١-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره: (٥٠,٨٧٠,٣٦٤.٥٠ ريال) خمسون مليوناً وثمانمائة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون ريالاً وخمسون هللةً قيمة الأعمال المنفذة ولم تسدد من قبل المدعى عليها. ٢-رد قيمة غرامة التأخير التي خصمت على موكلتي في مستخلص رقم: (٨) بمبلغ: (١,٦٨٤,٥٠٤.٩٠ ريال) مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة ريالات وتسعون هللة.٣- رد قيمة غرامة الإشراف التي خصمت على موكلتي في مستخلص رقم: (٨) بمبلغ: (٢,٧٩٢,٥٩٢ ريال) مليونان وسبعمائة وإثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وإثنان وتسعون ريالاً ٤-إلغاء خطاب الضمان البنكي: (٥%) من قيمة العطاء بمبلغ قدره: (١٠,٢٥٦,٨٣٦ ريال) عشرة ملايين ومائتان وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً. ٥-صرف قيمة التشوينات بالموقع التي أهدرت وسرقت نتيجة السحب بمبلغ: (٤,٨٦٨,٨١٠ ريال) أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وعشرة ريالات.٦-صرف دفعات مقدمة لمقاولين وموردين ولم تسترد نتيجة سحب المشروع بمبلغ: (٢٨,٢٢٢,٥٩٢ ريال) ثمانية وعشرون مليوناً ومائتان وإثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وإثنان وتسعون ريالاً. ٧-أتعاب المحاماة وقدرها: (٣٤,٥٤٣,٤٩٤.٧٩ ريال) أربعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وتسع وسبعون هللةً. ٨-تتحفظ المدعية برفع دعوى لاحقاً مستقلة بالأضرار التي ترتبت عليها بسبب عدم سداد مستحقاتها في موعدها. ٩-المدعية تتحفظ برفع دعوى مستقبلية بالأضرار التي ترتبت من تمديد عقدها بدون فروقات لأسعار لعدة سنوات دون تعويض.)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب الإمهال كونه لم يطلع على المذكرة إلا في هذه الجلسة لتأخر المدعية في تقديمها، وقد أمهل لذلك، وبعد التأمل قررت الدائرة ندب خبرة خارجي لإعداد تقرير مفصل، وذلك ببيان العقد المبرم بين الطرفين والمقصر في تنفيد العقد، وبيان المنفذ في العقد والغير منفذ من العقد، وفي حال تنفيذه من جهة أخرى بيان ذلك وإبداء الرأي الذي ينتهي إليه الخبير مدعماً بتفصيله وإيضاحه ومرفقاته ولأجله تم رفع الجلسة. وفي جلسة تالية: افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. وفيها حضر وكيل المدعية: (...)هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ: ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه: (...)هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ: ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية ولكون الدائرة قد قررت سابقاً ندب خبرة خارجي وقد وردنا قرارهم رقم: (...) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٥هـ مرفق بها تقرير ختامي ونصه الحاجة منه: (المبلغ المستحق للمدعية (شركة(...)) لدى المدعى عليها (شركة (...)قدره: (٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١) خمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعون الف وثمانية وخمسون ريال وواحد وأربعون هلله، استحقاق المدعية (شركة (...)للمقاولات) الافراج عن الضمان البنكي: (٥%) من قيمة العطاء بمبلغ وقدره: (١٠.٢٥٦.٨٣٦) عشرة ملايين ومائتان وستة وخمسون الف وثمانمائة وشتة وثلاثون. وبعرضه على الأطراف قرر المدعي وكالة بقوله: بأننا لم نتمكن من الاعتراض أو مناقشة الخبير المعد للقرار الوارد للدائرة القضائية وجرى إفهامه أن الدائرة اطلعت على التقرير المعد من قبل الخبير والاعتراضات المرفقة منه في النظام فهل هنالك إضافة فقرر بقوله: نعم لدي إضافات وقدمها للدائرة، كما قدم وكيل المدعى عليها بقوله: أن لدي إضافة وقدمها للدائرة، وعليه وبعد التأمل وبما أن الأطراف قدموا ما يلزم منه حضور الخبير ومناقشته استناداً للمادة: (١٢٠ / ١) من نظام الاثبات والأدلة الإجرائية وضوابط انتداب الخبرة وبه تم رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى: افتتحت الجلسة عن بعد - عبر الاتصال المرئي -. وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه:(...)، المدون بياناتهما أعلاه، وحضر الخبير: (...)، إقامة نظامية رقم: (...). وبما أن الجلسة الماضية قد رفعت لحضور الخبير. وقد حضر في هذه الجلسة، وقد جرى إفهام وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها بتقديم ما لديهما للدائرة القضائية ؛ ليتم من قبل الدائرة عرضه على الخبير وسماع ما لديه، كما تم إيضاح أن ما يتم التقدم به هو ما لم يتم مناقشة الخبير من قبل الأطراف مسبقاً. فقرر وكيل المدعية بقوله: لدي سؤال واحد تم إثارته مع الخبير وإن أذنت لي الدائرة القضائية توجيهه مرة أخرى، فجرى سؤاله عن سبب إبدائه مرة أخرى، فقرر بقوله: بأننا نحب أن نعلم سبب عدم أخذ الخبير بنسبة العمل المنفذ والذي قدمناه بنسبة: (٧٠.٥٧%)، وقد قرر الخبير بقوله: تم الإعتماد من قبلي على المحضر الذ تم فيه حصر الأعمال النهائية الواردة في مرفقات الخبرة - كما هو واضح للدائرة القضائية-، وهو معتمد من جميع الأطراف وعليه فقد تم استيفاء الرد عليه مسبقاً. وبعرضه على وكيل المدعية قرر أنه يتمسك بما قدمه ولا يقبل ما جاء في رأي الخبير. ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم. ثم قرر وكيل المدعى عليها بقوله: بأن لدي بعض الاستفسارات والمناقشة للخبير وهي مؤثرة تأثير مهم في الدعوى وهذه الاعتراضات تتمثل في: أولاً: أن ما قرره الخبير من جواز التوقف عن العمل استناداً لتأخر المدعى عليها في الدفع ينافي طبيعة العقد ومقتضى المادة: (٤٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ولم يتم الرد من قبل الخبير، ولم يرفق في مرفقات الخبرة ما يثبت ما استند عليه ؛ كون أي رأي للخبير يلزم منه أن يكون بمرفقة وبينته. ثانياً: الخبير أخطأ في المدد المتعلقة بالمشروع وذلك يتمثل فيما أوردته سابقاً في مذكرتي بمخالفته للتعميم المشار إليه والمذكرة مرفقة في النظام صفحة: (٤) بعنوان: أخطاء حسابية تؤثر في النتيجة النهائية وبعرضه على الخبير قرر بقوله: أنني لم أقر ذلك أبداً فيما يتعلق بأولاً وإنما تطرقت لتأخير المدعى عليها في الدفع وهذا مؤثر على عمل المدعية. وأما ما يتعلق بالملاحظة الثانية فقد تم الرد عليها في قراري صفحة: (١٣) ومفصلة في صفحة: (٢٥) وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر تمسكه وكالة بما ورد في اعتراضه على قرار الخبير وقرر الاكتفاء. وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم وبه تم رفع الجلسة. وفي جلسة تالية: افتتحت الجلسة عن بعد - عبر الاتصال المرئي -. وفيها حضر وكيل المدعية: (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه: (...)، المدون بياناتهما أعلاه، وبما أن الجلسة الماضية رفعت ؛ لأجل قفل باب المرافعة، وبما أن المدعي وكالة قد طلب حصر مطالبة موكلته في هذه الجلسة إلى: ١ - ما انتهى إليه قرار الخبير بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١) خمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعون الف وثمانية وخمسون ريال وواحد وأربعون هلله، والإفراج عن الضمان البنكي بمبلغ وقدره: (١٠.٢٥٦.٨٣٦) عشرة ملايين ومائتان وستة وخمسون الف وثمانمائة وستة وثلاثون ٢- أتعاب المحاماة. ٣- تكاليف الخبير. ٤ - الاحتفاظ بحق طلب التعويض بدعوى مستقلة، واستنداً للمادة: (التاسعة) من نظام الإثبات فقد قررت الدائرة العدول عن قفل باب المرافعة، وتدوين ما تم حصره في هذه الجلسة. وقد تمسك وكيل المدعى عليها بما تم به سابقاً من دفوع شكلية وموضوعية وقرر تمسك موكلته واحتفاظها بجميع ذلك. وقرر الأطراف الاكتفاء ؛ مما تقرر معه الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما حصر وكيل المدعية طلبات موكلته بما انتهى اليه قرار الخبير بـ إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- بدفع مبلغ قدره: (٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١) خمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعون الف وثمانية وخمسون ريال وواحد وأربعون هلله. ٢- الإفراج عن الضمان البنكي بمبلغ وقدره: (١٠.٢٥٦.٨٣٦) عشرة ملايين ومائتان وستة وخمسون الف وثمانمائة وستة وثلاثون ٣- أتعاب المحاماة. ٤- تكاليف الخبير. ٥ - الاحتفاظ بحق طلب التعويض بدعوى مستقلة)، وبما أن النزاع الحاصل في هذه الدعوى بين تاجرين، ويعود منشؤه إلى نزاع في عقد مقاولة ؛ مما ينعقد الاختصاص لنظرها الدائرة التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وأما ما يخص موضوع الدعوى، فقد استندت المدعية في دعواها على: عقد المقاولة المبرم بين الطرفين وذلك بموجب العقد الموقع بينهما بتاريخ: ٠٧ /٠٥ / ٢٠١٤ م، وقدم المستخلصات محل العقد، وقدم حصر الأعمال المنفذة الممهور من الطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع دعوى المدعية: بدفع شكلي وموضوعي، أما ما يخص الدفع الشكلي فهو متمثل في: (عدم صفة موكلته في الدعوى)، ويجاب عن هذا بأن دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بمكة المكرمة، قررت في حكمها الصادر في هذه الدعوى برقم: (٤٤٣٠٥٨٢٨٤٦) وتاريخ: ٩-٧-١٤٤٤هـ بصفة المدعى عليها في هذه الدعوى، كما هو مذكور في واقعات الدعوى أعلاه، وأما ما يخص الدفع الموضوعي: دفع بمشروعية قرار سحب المشروع من الشركة المدعية؛ بسبب تقصير وإهمال وتأخر الشركة المدعية في رفع نسب الإنجاز رغم اعذارها وإنذارها، كما قرر رفض طلب إلغاء ضمان حسن الأعمال ؛ لما نصت عليه المادة: (٥٤) من العقد تحت عنوان آثار سحب المشروع، كما قرر رفض طلب المدعية مبلغ أتعاب المحاماة: (٣٤,٨٣٩,٨٣٨) ؛ كون المدعية هي من قصرت في تنفيذ المشروع، وانتهى إلى طلب موكلته: (الزام المدعية بمبلغ: (٣٧,١٩٤,٢٢٣,٠٧) سبعة وثلاثون مليونا ومائة وأربعة وتسعون الفا ومائتان وثلاثة وعشرون ريال، وسبع هللات مفصلة كالتالي: ١- المتبقي من الدفعة المقدمة مبلغ وقدره: (۱٨,١٦٣,٢٦٠,٥٧) ثمانية عشر مليونا ومائة وثلاثة وستون ألفا ومائتان وستون ريالا وسبعة وخمسون هللة حيث استلمت المدعية دفعة مقدمة: (٢٠٪) من قيمة العقد.٢ - حسم المتبقي من غرامة تأخير الأعمال نسبة: (١٠%) من قيمة العقد مبلغ وقدره: (١٧,٣٥٠,٣٤٩,٦) سبعة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالاً وستة هللات.٣- غرامة إشراف مبلغ وقدره: (١,٦٨٠,٦١٢,٩٠) مليون وستمائة وثمانون ألفا وستمائة واثني عشر ريالاً وتسعون هللة. والزام المدعية بأن تدفع لها مبالغ تكاليف طرح عملية إعادة طرح المشروع، وقيمة الطرح وقيمة ما تبقى من أعمال في المشروع، وقيمة إعادة تنفيذ الأعمال غير الصالحة التي نفذتها المدعية، وأي تكاليف أخرى تتحملها موكلتي حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملاً.) وقرر حاجة القضية لطلب ندب خبرة – كما أوضحه في مذكرته المدونة بعاليه -، وبما أن دعوى المدعية قائمة على عقد مقاولة، وما يتضمنه من مسائل وحسابات هندسية وشخوص لموقع النزاع والنظر في المنفذ من الأعمال وحاله على الطبيعة ونحوه ؛ مما رأت الدائرة حاجة الدعوى لندب وتكليف خبيراً هندسياً في الدعوى للوقوف على النزاع وذلك عبر منصة خبرة، والتحقق من ادعاءات الطرفين، وجاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيراً)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، وبحسبان ما نصت عليه المادة: (١١٠ /١) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو: من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، ولكون ما يُشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وعليه أصدرت الدائرة قرارها بندب خبرة خارجي بالقرار رقم: (٤٥٦٠٠٠١٨٨٠) في: ١ / ١ / ١٤٤٥هـ وبناء عليه أصدر الخبير تقريره النهائي، والذي تبين معه مناقشة كافة المستندات المقدمة من الطرفين والرد عليها والتفصيل في ذلك، والذي جاء متضمناً نطاق عمل المدعية، وهو القيام بأعمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمدينة الباحة المرحلة الثانية، ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وجميع ما يلزم لتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال المبينة في العقد والأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من المقاول القيام بها - وفقاً لشروط العقد وملحقات العقد، كما أكد الخبير على أن استحقاق المدعية: ١- لمبلغ وقدره: (٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١) خمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعون الف وثمانية وخمسون ريال وواحد ووأربعون هلله والتي تمثل إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من العقد – وفقاً لمحضر حصر الأعمال الممهور من الطرفين – بمبلغ قدره (١١٩,٩١٨,٩٨٨) ريال + استرداد قيمة الغرامة المخصومة بالمستخلص رقم: (٨) بمبلغ وقدره: (١,٦٨٤,٥٠٤,٩٠) ريال + استرداد لقيمة غرامة الاشراف المخصومة بالمستخلص رقم: (٨) بمبلغ وقدره: (٢,٧٩٢,٥٩٢) ريال، وعليه فإنه بعد خصم قيمة المبالغ المسددة للمدعية وقدرها: (٨٨,٤٢٦,٠٢٦,٤٩) ريال = (٣٥,٩٧٠,٠٥٨,٤١) ريال. ٢- الافراج عن الضمان البنكي: (٥%) من قيمة العطاء بمبلغ وقدره: (١٠.٢٥٦.٨٣٦) عشرة ملايين ومائتان وستة وخمسون الف وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً)، كما ان تقرير الخبير بين عدم استحقاق المدعية لقيمة التشوينات البالغة (٤,٨٦٨,٨١٠ ريال)، وذلك لعدم تقديم البينة الموصلة لتنفيذ المدعية لهذه الأعمال، كما أكد الخبير بأنه لا يوجد محاضر استلام او جرد لهذه الأعمال موقعه ومعتمدة من الاستشاري أو مالكة المشروع، وعليه فإن المدعية لا تستحق قيمة تلك الأعمال، وأما مايخص طلب المدعية صرف قيمة الدفعات المقدمة لمقاولين وموردين ولم تسترد نتيجة سحب المشروع بمبلغ: (٢٨,٢٢٢,٥٩٢ ريال)، فإن المدعية ليس لها أحقية المطالبة بهذا المبلغ، لأن التعاقد حصل بين المدعية والمقاولين والموردين من الباطن، وليس للمدعى عليها علاقة تعاقدية بذلك، ولا يوجد نص تعاقدي بين المدعية والمدعى عليها يُلزمها بذلك، وأما ما يخص طلبات المدعى عليها بالزام المدعية بمبلغ: (٣٧,١٩٤,٢٢٣,٠٧) سبعة وثلاثون مليونا ومائة وأربعة وتسعون الفا ومائتان وثلاثة وعشرون ريال، وسبع هللات مفصلة كالتالي: ١- المتبقي من الدفعة المقدمة مبلغ وقدره: (۱٨,١٦٣,٢٦٠,٥٧) ثمانية عشر مليونا ومائة وثلاثة وستون ألفا ومائتان وستون ريالا وسبعة وخمسون هللة حيث استلمت المدعية دفعة مقدمة: (٢٠٪) من قيمة العقد.٢ - حسم المتبقي من غرامة تأخير الأعمال نسبة: (١٠%) من قيمة العقد مبلغ وقدره: (١٧,٣٥٠,٣٤٩,٦) سبعة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالاً وستة هللات.٣- غرامة إشراف مبلغ وقدره (١,٦٨٠,٦١٢,٩٠) مليون وستمائة وثمانون ألفا وستمائة واثني عشر ريالاً وتسعون هللة. كما تطالب موكلتي بالزام المدعية بأن تدفع لها مبالغ تكاليف طرح عملية إعادة طرح المشروع، وقيمة الطرح وقيمة ما تبقى من أعمال في المشروع، وقيمة إعادة تنفيذ الأعمال غير الصالحة التي نفذتها المدعية، وأي تكاليف أخرى تتحملها موكلتي حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملاً، فإنه بالاطلاع على تقرير الخبير، يتبين معه عدم استحقاق المدعى عليها لتلك الطلبات إذ أن سحب المشروع من المدعية مخالف لعدم التزام المدعى عليها في دفع قيمة الأعمال في وقتها للمدعية مما يستلزم معه تأخر المدعية في قيامها بالأعمال محل العقد في وقتها، مما يتبين معه تقصير المدعى عليها، وعليه فإن لا تستحق المطالب بها، وعليه يتبين للدائرة بعد الدراسة والتأمل بصحة ما أورده الخبير وأوضحه من أسباب مدعمة بمرفقاته، ولما أجاب به الطرفين وكالة على ما جاء في قرار الخبير، وبما أن ما أورده الطرفين لا يؤثر على ما بينه الخبير وأن المدعية لا تستحق من طلباتها سوى ما خلصت إليه نتيجة الخبير، وبما أن قرار الخبير قد جاء مبنياً على أسبابه مستوفياً الرد والتفصيل على المدعية والمدعى عليها وذلك بمناقشتهما وبيان المستحق والغير مستحق بسببه – كما اطلعت الدائرة على ذلك – وأيدته ؛ لم تلمح مؤثراً في التقرير تأخذ به عما انتهى إليه الخبير، مما تعتد به الدائرة وتضفي عليه القبول حسبما أسلفت بيانه، ذلك أن الدائرة في معرض الفصل لموضوع النزاع قد تصدت بالنظر في تقرير الخبير، وأمعنت النظر في مستندات الطرفين، مما لا مواربة في وقوفها على تفاصيل الخلاف، وبما أنه تبين للدائرة تكاليف خبير قامت بسدادها المدعية بمبلغ وقدره: (٤٦٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال، واستناداً للمادة: (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. ، وبما أنه تبين للدائرة أن تحمل الطرفين لهذه التكاليف يكون تقريباً بنسبة: (٥٠ %) لكل طرف ؛ نظراً لما أورده الخبير من تقصير طرفي التعاقد، وبما أن المدعية تطلب أتعاب محاماة على نحو ما تضمنته صحيفة الدعوى، وبما أنه ظهر للدائرة عدم استحقاق المدعية لها ؛ لوجود توقف في الأعمال وتأخر من المدعية، ولأن حق المدعية لم يثبت إلا بعد رأي خبير والذي قرر القصور من الجانبين ؛ مما ينفي ثبوت وصف الجحد، أو المماطلة من المدعى عليها الموجبين للتعويض عن أتعاب المحاماة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة: (٢) من البند: (رابعاً) من الدليل الإجرائي لعقد الجلسات عن بعد، ونص الحاجة: ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونياً ؛ لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركه(...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري رقم:(...) ١- مبلغاً وقدره: (٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١) خمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعون الف وثمانية وخمسون ريال وواحد وأربعون هلله مقابل قيمة الأعمال المنجزة في عقد مقاولة. ٢- مبلغاً وقدره: (٢٣٠٠٠) مقابل تكاليف الخبير ٣- الإفراج عن الضمان البنكي برقم: (...)في: ٣٠ / ٠١ / ١٤٣٥هـ الصادر من بنك (...)بمبلغ وقدره: (١٠.٢٥٦.٨٣٦) عشرة ملايين ومائتان وستة وخمسون الف وثمانمائة وستة وثلاثون. ٤- قررت الدائرة رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة ؛ لما هو موضح من أسباب حكماً خاضعاً للإعتراض، وأقفلت الجلسة الساعة ١١:٠٠ أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531086575 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩١٢٢٣٥٧لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ قدره: (٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١) خمسة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وسبعون ألفاً وثمانية وخمسون ريالاً وواحد وأربعون هللةً. ٢- الإفراج عن الضمان البنكي بمبلغ قدره: (١٠.٢٥٦.٨٣٦) عشرة ملايين ومائتان وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً ٣- أتعاب المحاماة. ٤- تكاليف الخبير. ٥- الاحتفاظ بحق طلب التعويض بدعوى مستقلة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) ١- مبلغاً قدره: (٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١) خمسة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وسبعون ألفاً وثمانية وخمسون ريالاً وواحد وأربعون هللةً مقابل قيمة الأعمال المنجزة في عقد مقاولة. ٢- مبلغاً قدره: (٢٣.٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال مقابل تكاليف الخبير ٣- الإفراج عن الضمان البنكي برقم: (...)في: ٣٠ / ٠١ / ١٤٣٥هـ الصادر من بنك (...)بمبلغ قدره: (١٠.٢٥٦.٨٣٦) عشرة ملايين ومائتان وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً. ٤- رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة) ، وبعد أن تسلم الطرفان نسخة من الحكم تقدم وكيل المدعية بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت اعتراضه على رفض طلب موكلته في أتعاب المحاماة، وتحميلها نصف أتعاب الخبير، وطلب نقض الحكم الابتدائي، والحكم لموكلته بجميع طلباتها، كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى، والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، والطعن في تقرير الخبير النهائي فيما قرر من عدم مشروعية سحب المشروع لتأخر موكلته في صرف المستخلصات إذ إن الأطراف اتفقوا على أن لموكلته الحق في سحب المشروع في أي وقت أثناء سريان مدة العقد، وبسبب تأخر المدعية في إنجاز الأعمال تم سحب المشروع، والطعن في عدم جواز التوقف عن العمل استنادا إلى تأخر صاحب العمل في الدفع، والخطأ في حساب مدد التأخير في صرف المستخلصات، واعتراضه على الحكم بالإفراج عن الضمان البنكي، وطلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وتوجيه الخبير لإعادة دراسة القضية، فحددت الدائرة عدة جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرتين، أولاهما في ٢٤ /٨ /١٤٤٥هـ مكونة من ورقتين تضمنت بطلان تمثيل وكيل الشركة المدعية مما يترتب عدم قبول الدعوى لعدم صحة تمثيل وكيل المدعية، وعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، وطلب برفض الاعتراض المقدم من المدعية شكلاً، وتأييد الحكم المستأنف في شأن الجزئيتين المعترض عليهما بموجب اعتراض المدعية، والحكم لموكلته بطلباتها الواردة في لائحة اعتراضها، والثانية في ٢٦ /٠٨ /١٤٤٥هـ مكونة من ورقة واحدة ذكر أنها تتضمن الجواب على صحيفة الاستئناف المقدمة من المدعية، وطلبت الدائرة من المدعية الجواب على صحفية الاستئناف المقدمة من المدعى عليها والمذكرتين المشار إليهما، فقدم وكيل المدعية مذكرة من ورقتين تضمنت الاعتراض على وكيل المدعى عليها لعدم استيفاء شرط الصفة في التمثيل كون وكالته مفسوخه، والتمسك بصحة تمثيل المحامي (...) للمدعية في تقديم الاعتراض، وأن حق موكلته ثابت في المطالبة بأتعاب المحاماة حيث جاء في تقرير الخبرة وفي اكثر من موضع أن موكلته لم تتوقف عن العمل بالمشروع محل النزاع بالرغم من أن المدعى عليها لم تقم بصرف المستخلصات لموكلته لمدة تزيد عن (١٦٢١) يوماً، وطلب عدم قبول الاعتراض المقدم من المستأنفة، وتحميل المستأنفة أتعاب المحاماة، وباطلاع وكيل المدعى عليها قدم مذكرة أرخها بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٥هـ تضمنت التمسك بعدم صحة تمثيلهم في الدعوى، ويثبت ذلك المحررين الرسميين الصادرين من وزارة التجارة، ووجود سابقة قضائية بين ذات الأطراف انتهت بعدم قبول الدعوى لعدم صحة تمثيل ممثلها بعدما تحققت الدائرة من الدفع بعدم صحة تمثيل الحاضر، ورفض طلب المدعية في أتعاب المحاماة، وطلب رفض الاعتراض المقدم من المدعية شكلاً، وتأييد الحكم المستأنف في شأن الجزئيتين المعترض عليهما بموجب اعتراض المدعية، والحكم لموكلته بطلباتها الواردة في لائحة اعتراضها، والحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صحة من رفعها ومن ترافع فيها، وأرفق معها ثلاث مرفقات، وبجلسة أخرى منعقدة مرئياً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً حضر الأطراف، وأكدا على اكتفائهما بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه من الطرفين والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلبي الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليهما، ولأن ما قدمه الطرفان لا يخرج عما سبق أن قدماه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة في القضية رقم: (٤٣٩١٢٢٣٥٧) القاضي بما يلي: (بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) ١- مبلغاً قدره: (٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١) خمسة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وسبعون ألفاً وثمانية وخمسون ريالاً وواحد وأربعون هللةً مقابل قيمة الأعمال المنجزة في عقد مقاولة. ٢- مبلغاً قدره: (٢٣.٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال مقابل تكاليف الخبير ٣- الإفراج عن الضمان البنكي برقم(...)في: ٣٠/ ٠١/ ١٤٣٥هـ الصادر من بنك (...)بمبلغ قدره: (١٠.٢٥٦.٨٣٦) عشرة ملايين ومائتان وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً. ٤- رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة)، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.