حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430019257

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439482897/1443
رقم الحكم:4430019257
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482897 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430019257 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439482897 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال مصنعيات عظم للخزانات لمشروع إنشاء مجمع حكومي بـ(...)، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٣٤,٩٩٣) مليون وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٣٤,٩٩٣) مليون وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٧٨٤,٩٩٣) سبع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال، والمتبقي (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي للأعمال وعد تسليم المدعى عليها للمبلغ المستحق، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال، أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- تعميد تنفيذ أعمال مصنعيات عظم للخزانات بتاريخ 1434/06/11م على مطبوعات المدعى عليها موجه للمدعية ممهورة بختم مؤسسة المدعي، 2- كشف حساب باجمالي مبلغ (1,034,993.04)مليون وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وأربع هللات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/05هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وفي هذه الجلسة أبدى وكيل المدعى عليها الصلح مع وكيل المدعي، وجرى من الدائرة الاطلاع على وكالات الأطراف وتحققت أنها تخولهم حق الصلح، واصطلحوا على المطالبة الأصلية بمبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، على أن تُدفع في تاريخ 1444/04/05هـ، وأما المطالبة بأتعاب المحاماة فقد أصر وكيل المدعي على المطالبة به، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال، أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. وبالاطلاع على دعوى المدعي وما جاء فيها ولما كان يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال، وقد اصطلحا طرفا الدعوى على تلك النقطة بالنحو الوارد في وقائع هذه الدعوى أن تُدفع في تاريخ 1444/04/05هـ، وحيث اتفقا على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهائها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"،المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال وبه قضت الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: أولًا: إثبات الصلح ولزومه بين الطرفين ونصه: (إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة صاحبة السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم: (...) مبلغًا وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، وذلك في تاريخ 5 / 4 / 1444 هـ واعتباره منهيًا لهذه الخصومة). ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة صاحبة السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم: (...) مبلغًا وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض مازاد عن ذلك.والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث