حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430038419

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470028084/1444
رقم الحكم:4430038419
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028084 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430038419 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470028084 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٨١٢٢٣) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٥هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٨١٢٢٣) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤هـ، وقدره (٧٠٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (أن السند ليس له مقابل للدائن (شركة (...)) وأن السند قدم لهم كضامن مع سند أخر بمبلغ ٤٥٠٠٠٠ ريال (أربعمائة وخمسون ألف ريال) وقد تم تقديم الأخير من قبلهم على محكمة التنفيذ بالرياض لدى دائرة التنفيذ الثانية والثلاثون برقم ٤٠١٠١٤٣٠٠٢٧٩٦١٥ وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٨هـ وذلك مقابل إجمالي الدين البالغ ٣٩٣٦١٣ ريال (ثلاثمائة وثلاثة وتسعون الف وستمائة وثلاثة عشر ريال) بناء على كشف حسابهم المرفق مع الدعوى وهو محل خلاف لوجود منازعة في العين المباعة لذا فان شركة (...) ليس لها الحق بالمطالبة بأجمالي قيمة السندات وله الحق فقط بالمطالبة بمبلغ الدين محل الخلاف والذي يقابله السند لأمر البالغ قيمته ٤٥٠٠٠٠ ريال (أربعمائة وخمسون الف ريال))، ومبررات حالة الاستعجال:(حصر الدين و الحصول على مخالصة من السند لأمر البالغة قيمته ٧٠٠٠٠٠ ريال واعادته لي لو جود سند لأمر بمبلغ ٤٥٠٠٠٠ ريال يقابل المبلغ المدين لهم وذلك لما جاء في نظام الأوراق التجارية بحق اثبات وفاء قيمة السند لأمر في المادة رقم ٤٤ والمادة ٦٢). وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل يوم الأربعاء بتاريخ 11/2/1444ه "في هذه الجلسة حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى قال: 1. وفقاً لنص المادة السابعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية: الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. حيث أنه صدر حكم سابق بصك الحكم رقم 437802280 في القضية بالرقم 439122413 حيث أنه ورد في أسبابه: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن دعوى بيع، وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وعليه التمس رد دعوى المدعي شكلاً لسبق الفصل فيها. 2. وفقاً لنص المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية المادة 3(4) فيما يخص المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد وحيث أن موضوع دعوى التنفيذ متعلق بصحة مقابل الدين ونزاع حول صحة كشف الحساب ونزاع في العين المباعة وعليه فذلك من اختصاص قاضي الموضوع وعليه التمس رد دعوى المدعي. 3. ما جاء في لائحة المدعي غير ملاقٍ لطلبه وغير صحيح فالسندين التنفيذين صحيحين شكلاً. 4. عليه التمس رد دعوى المدعي. وافر التقدير والاحترام،) وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ المشار إلى بيانته في الوقائع أعلاه وذلك بصفة مستعجلة فإن الدائرة مختصة بنظره استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تختص بنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام، تأسيساً على ذلك وبناء على صريح أسباب المدعي، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل متوقفٌ على توفر أركانه، وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون المطلوب قرار وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يكون الفصل فيه مؤثرا في أصل الحق المتنازع عليه حريٌ بعدم القبول، وبما أن طلب المدعي إيقاف أمر التنفيذ؛ لما يدعي من براءة ذمته من المبلغ المذكور فالسند ليس له مقابل للدائن فهو إنما قدم للدائن كضمان ولوجود نزاع في العين المباعة أصلا: ليس ثَم استعجال يحدو إليه، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ إذ السند لأمر تحت ولاية قضائية متمثلة بمحكمة التنفيذ تمكن المنفذ ضده من المنازعة فيه والطعن، وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت في مادتها (3/3) على أنه: " إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة، أو الحوالة، أو التأجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ"، ولأنه بوسع المدعي - في حال رد اعتراضه ومنازعته التنفيذية - المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الأولى؛ لأن إيقاف التنفيذ يمس أصل السند لأمر وأصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة، لذا فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعي له الحق في رفع دعوى موضوعية أمام دائرة الموضوع إن رغب. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث