حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447280871
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528170/1443
رقم الحكم:447280871
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528170 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447280871 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439528170 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...)، والمقيدة في المحكمة التجارية الرياض برقم (٤٣٩٠٧٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة عشر بشأن المطالبة بـدعوى مالية بموجب عقد ايجار معدات، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٤٣,٥٨٩) مئة وثلاث وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٩٧٨٩١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٨,٧١٧) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم رقم (٤٣٧٩٩٧٨٩١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هــ والمنظورة لدى الدائرة السادسة عشر. 2-عقد أتعاب محاماة بين المدعي ووكيله بتاريخ 1443/05/01هـ بنسبة (20%) من إجمالي المبلغ المطالب به ومذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/27 هـ: وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استنادا إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أرفق جواباً عبر المحادثة ونصه: (إن ماذكره وكيل المدعية من وجود ضرر وقع على موكلته من التقاضي فهو لم يوضح ما هو الضرر المقصود، إذا كان المقصود هو تعاقدها معه كمحامي بالقضية فهذا امراً اختيارياً لها وليس إلزامي حتى يقوم بالتعاقد مع محامي للترافع فبذلك ليس لي علاقة بالضرر الذي تدعي وقوعه عليها علماً بأنها هي من تقدمت بالدعوى وليس نحن. ثالثاً: صاحب الفضية لم يتم تزويدنا بنسخة من العقد وتوضيح التفاصيل حيث أنه ليس من المعقولية أن تكون أتعاب قضية مطالبة بهذه القيمة المبالغ بها ونؤكد بأنها كانت اختيارية للمدعية وليس إلزاماً لها. صاحب الفضيلة: تعتبر هذه الدعوى من الدعاوى الكيدية والتي لا تستند على أي اسانيد شرعية أو نظامية، حيث أنها لم تبنى على سند شرعي مقبول سوى إدعاءها بوجود تعاقد مع وكيلها، والذي قد يكون تم إنشاءه مؤخراً بقيمة مرتفعة للإضرار بي عليه، لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برد عن هذه الدعوى لهدم صحتها نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية.) وبسؤال المدعي وكالة هل اكتسب الحكم الصفة القطعية والنهائية أجاب قائلاً: نعم، وقام بإرفاق الحكم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من واقعات ، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي وكالة يطالب المدعى عليه بتعويض عن أضرار التقاضي وقدره (28717) ثمانية وعشرون ألف ريال وسبع مئة وسبعة عشر ريالا، وهي المتمثلة بأتعاب المحاماة، نظير إلجائها إلى إقامة دعوى لدى هذه الدائرة في سبيل الحصول على حقها وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية ولما كان من الثابت من مستندات هذه الدعوى أن المدعية أقامت دعوى ضد المدعى عليه على النحو الوارد في الدعوى ، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها قبل النظر في موضوع النزاع، وبما أن نظر قضايا الأتعاب تكون لدى الدائرة التي نظرت أصل القضية؛ استناداً للمادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7 / 1422 وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بأن المدعي لم يتضرر بهذه الدعوى، وأن توكيل المحامي اختياريٌ، وليس إلزامي، وأنهم هم من رفعوا الدعوى، وغيرها من الدفوع، وحيث إن فقاء المرافعات عرفوا أتعاب المحاماة بأنها: "ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه وأحوجه للجوء للمخاصمة وألزمه بالدخول فيها، وكان ما غرمه على الوجه المعتاد". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد .اهـ [مجموع فتاوى (30/ 24، 25)] ، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كان المدعى عليه قد ألجأ المدعي لإقامة تلك الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أن له حقا ماطل في سداده المدعى عليه ، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ سبعمائة ريال بما يعادل 5% من قيمة المطالبة الأصلية وتراه كافيا وبه قضت الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (7179) سبعة آلاف ومئة وتسعة وسبعون ريالاً لما هو مبين في الأسباب .