حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430021956
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449055812/1444
رقم الحكم:4430021956
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449055812 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430021956 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449055812 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(....) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة(...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2017/08/24 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (73،003) ثلاثة وسبعون ألفًا وثلاثة ريالات، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، وسدد منها مبلغاً قدره (20،000) عشرون ألف ريال، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (53،003) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثة ريالات، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى من ثمن المبيع وقدره (53،003) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثة ريالات، وقدم سنداً لطلبه: 1-مصادقة على صحة الرصيد بتاريخ 2017/08/24 م، على مطبوعات المدعية وباسم عميل مطعم (....) ، بمبلغ قدره (27،503) سبعة وعشرون ألفاً وخمس مئة وثلاثة ريالات. ذيلت بختم وتوقيع للمدعى عليها. 2- مصادقة على صحة الرصيد بتاريخ 2017/08/24 م، على مطبوعات المدعية وباسم عميل المطبخ (....) ، بمبلغ قدره (45،500) خمسة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال. ذيلت بختم وتوقيع للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في تاريخ 08\02\1444 هـ، وفيها حضرت ممثلة المدعية بموجب سجل تجاري رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها أحالت ممثلة المدعية على صحيفة الدعوى، وذكرت بأن بينة موكلتها هي ورقتي مصادقة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها في نفس الفترة وكل مصادقة تابعة لمحل، والمحلات تابعة للمدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد غذائية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقتي مصادقة في نفس التاريخ تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم:ل فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة (....) ، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (....) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (53،003) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثة ريالات، وبالله التوفيق.