حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430049741

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439408202/1443
رقم الحكم:4430049741
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439408202 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430049741 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439408202 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الصك في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وقد جاء فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 1441/12/16هـ الموافق 2020/08/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عسل وغذاء ملكات وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/29هـ الموافق 2021/09/06م بثمن إجمالي قدره (55,811.8) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي و ثمانية هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/05/22هـ الموافق 2021/01/06م بمبلغ قدره (55,811.8) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال سعودي و ثمانية هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/16هـ الموافق 2020/08/06م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة) وطلب إلزام المدعى عليه بدفع الثمن ودفع أتعاب المحاماة، وقد سبق أن أحال المدعي للدعوى الواردة في الصحيفة واستمهل المدعى عليه للجواب عنها، وفي 16 / 2 / 1444 هـ عقدت جلسة حضر فيها المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى أجاب قائلا: لقد اصطلحت مع المدعي، هكذا أجاب، وبعد سؤال المدعي وكالة تبين أن الطرفين اصطلحا على ما يلي: أولا: أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره خمسون ألف ريال مقسطة على قسطين، قسط استلمه المدعي البارحة بتاريخ 15 / 2 /1444 هـ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال، والآخر بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف أخرى تحل في تاريخ 05 / 10 / 2022 م. ثانيا: أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين. ثالثا: أن يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي التكاليف القضائية المطالب بها من وزارة العدل المتعلقة بهذه الدعوى إن وجدت، هكذا اصطلحا. الأسباب: وبتأمل ما سبق من الدعوى الصلح الصادر فيها ما جائزي التصرف وقول الله تعالى: (والصلح خير)، فقد انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين على ما نصه: (أولا: أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره خمسون ألف ريال مقسطة على قسطين، قسط استلمه المدعي البارحة بتاريخ 15 / 2 /1444 هـ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال، والآخر بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف أخرى تحل في تاريخ 05 / 10 / 2022 م. ثانيا: أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين. ثالثا: أن يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعي التكاليف القضائية المطالب بها من وزارة العدل المتعلقة بهذه الدعوى إن وجدت) وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث