حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430024015

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439551393/1443
رقم الحكم:4430024015
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439551393 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430024015 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439551393 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (30،000) ثلاثون ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وشراء وتصنيع التمور والمواد الغذائية الأخرى، وقد بدأت الشراكة في 01 / 01 / 1420 هـ، الموافق 17 / 04 / 1999 م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء عقد الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شهادة مضاربة أسهم)، ونوعها (مساهمات)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، 2/ أرباح من الشراكة القائمة بيننا"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 02 / 01 / 1444 هـ، وفي هذا اليوم تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وقد ظهر في النظام تعذر تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (166689994)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: أحصر البينة في: سندات القبض، العقود المبرمة بين الطرفين، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم جميع بياناتها وأسانيدها على الدعوى الكترونيا عبر أيقونة الطلبات وعبر إيميل الدائرة، خلال عشرون يوما، عليه ولإعادة تبليغ المدعى عليها جرى تأجيل الجلسة، وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ 08 / 02 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط حضورها بموجب مهمة التبليغ رقم (166808351) وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية قد ما طلبته منه الدائرة عبر الطلبات على القضية بتقديم ثلاثة عقود وسندات القبض برأس المال البالغ قدره (30،000) ريال ثم سألته الدائرة عن بينته على الربح فأجاب بأنه يحصر دعواه في هذه القضية بطلب رد رأس المال مع احتفاظه بحق موكلته في طلب الربح بدعوى مستقلة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب إعادة رأس مالها وفق ما ورد بالوقائع فإن الفصل في ذلك مما تختص به المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441هـ، وعن الموضوع فلمّا كانت العبرة بالطلبات الختامية وقد حصر وكيل المدعية طلبه في الجلسة الأخيرة المنعقدة في 08/02/1444هـ بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال عن رأس المال المسلّم للمدعى عليه للمضاربة، وحيث ثبت تخلف المدعى عليه عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغه بموعدها ورابط حضورها، واستناداً للمادة العاشرة والمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فإن الخصومة تعد حضورية، وحيث قدم وكيل المدعية سنداً للدعوى ثلاثة شهادات مضاربة بالأسهم وملحق بها العقد، الأولى: برقم 241 تتضمن مبلغ المساهمة (10,000) عشرة آلاف ريال بداية العقد في 1420هـ ونهايته 1425هـ ، والثانية: برقم (254) بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال بداية العقد في 1421هـ ونهايته 1426هـ، والثالثة: برقم 560- 01 – 23 ومبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال بداية العقد في 1423هـ ونهايته 1427هـ وجميعها ممهورة بختم مؤسسة (...) للتجارة العائدة للمدعى عليه، كما قدم ثلاث سندات قبض محررة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها وممهورة بختمها تتضمن استلام مبلغ المطالبة، ولما كان تخلف المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط حضورها قرينة تضاف لما قٌدّم من بينات في الدعوى وتقوي الظن بصحة دعوى المدعية، ولأن الأصل سلامة رأس المال من التلف أو الخسارة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وتقضي برده للمدعية، وتشير الدائرة بأن حكمها غير قابل للاستئناف بناء على الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية لكون مبلغ المطالبة لا يزيد على خمسين ألف ريال نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث