حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447182069

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439531836/1443
رقم الحكم:447182069
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531836 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447182069 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439531836 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد بناء وسباكة (بيع بالآجل) وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره: (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمئة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمئة ريال، إضافةً إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٠٠) ثلاثة آلاف وأربعمئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1-عقد بيع بالآجل 2- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية والمؤرخة في 15/07/2017م، والمتضمنة مبلغ قدره (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمئة ريال، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 7/01/1444هـ،وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحته، وبالاطلاع على مطابقة الرصيد وجدت ممهورة بختم المدعى عليها وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم ثمن بيع مواد بناء وسباكة للمدعى عليه وقدره (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمئة ريال، إضافةً إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٠٠) ثلاثة آلاف وأربعمئة ريال، وحيث لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد جلسات الدعوى كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان وكيل المدعية قد طلب السير في الدعوى، وبناءً على نص الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث إن وكيل المدعية قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). واستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب . أما عن طلب أتعاب المحاماة وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)،و لأن المدعى عليه هو من أحوج المدعية للشكاية للحصول على حقها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره: 34.300 أربعة وثلاثون ألف وثلاثمئة ريال إضافة لمبلغ وقدره: 3400 ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث