حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430034319
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٢٠١١٧٤/١٤٤٣
رقم الحكم:4430034319
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201174لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430034319 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١١٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (حديد) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(٩٣٠,٠٠٠) تسع مئة وثلاثون، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٤٢٠,٠٧١) أربع مئة وعشرون ألفًا وواحد وسبعون ريالاً، علماً أن الدعوى سبق وأن نظرت لدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وصدر بها قرار شطب رقم (٤٣٧٦٣٦٩٦٣)، وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٢٠,٠٧١) أربع مئة وعشرون ألفًا وواحد وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- (...)مطبوعات المدعي ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٣١ م،المصادق عليه من الطرفين. ٣- الحوالات البنكية المسددة على فواتير المدعى عليها ممهورة بتوقيعها وختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٧هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٢٠,٠٧١) أربع مئة وعشرون ألفاً وواحد وسبعون ريالا؟ أجاب بأنه مرفق المصادقة على الرصيد، وكشف الحساب، والعقد، والفواتير، وقيامها بسداد مبلغ قدره (٩٣٠,٠٠٠) تسع مئة وثلاثون ألف ريال من مبلغ المصادقة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى؟ أفاد بأنهم لم يطلعوا على الدعوى ولم تردهم المستندات، وعليه طلب مهلة للاطلاع، فأجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه عما أستمهل لأجله؟ أجاب بأنه أرفق مذكرة جوابية عبر النظام، وبعرض جواب المدعى عليه على المدعي؛ أجاب بأنه يطلب مهلة للرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية، وعليه جر، وبالاطلاع على مذكرة المدعى عليها وجدت الدائرة تضمنها لما نصه: إشارة إلى القضية رقم ٤٣٩٢٠١١٧٤ المرفوعة من شركة (...)للمقاولات وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من قبل المدعي نفيد الدائرة بان لما أشارت إليه (...)في ملاحظاته على المستحقات المالية كما المستند المقدم يبين انه مقدم بخصوص المبالغ المستحقة على الشركتين وبالتالي فإ� النقل ومراقبتها التي تبين المبالغ المستحقة على كل شركة على حده والتي تم اعتمادها من المدعى عليها ا .هـ. كما أجابت المدعية عنها بما نصه: (ارة إلى ما ورد في جواب المدعى عليها، فإننا نوجز الرد على النحو التالي: أولاً: أن ما ورد بجواب المدعى عليها غير ملاق للدعوى. ثانياً: أن المدعى عليها تطلب تسليمها الفواتير، وقد استلمتها يداً بيد كما يظهر لفضيلتكم من توقيعها على الفواتير، كما قد تم إشعارها بعد الجلسة الأولى عبر الإيميل بأنه تم تسليمها الفواتير بشكل رسمي ولم تعارض في ذلك، كما أنه لا يتصور قيامها بالتوقيع والختم على مطابقة الرصيد وكشف الحساب دون استلامها للفواتير وهذا ما جرت به عادة التجار فيما بينهم أن المطاب� والمصادقة. ثالثاً: أن المدعى عليها ذكرت في جوابها أن المطابقة لا يعتد بها لكونها تضمنت تدوين ملاحظة على ورقة المطابقة، والجواب عنها: أن العبارة الواردة، والدليل على ذلك أن المدعى عليها بعد تاريخ المطابقة بثلاثة أيام قامت بالمصادقة على كشف الحساب بالمبلغ الوارد في المطابقة مضافاً إليه مبلغين، والآخر (٦٣٠) ريال ليصبح إجمالي المبلغ المستحق (١٣٥٠٠١٧،٥) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف وواحد وسبعون ريال وخمسون هللة، سددت منه المدعى عليها مب، وعليه فإن كشف الحساب الصادر من المدعى عليها يؤكد صحة مستند مطابقة الرصيد. أما ما ذكرته المدعى عليها من أن المبلغ يخص شركتين، فالصحيح أن المدعى عليها هي المتعاقدة مع موكلتي وهي التي استلمت الفواتير ووقعت على استلام�، وهي التي تتخاطب مع موكلتي باسمها واسم الشركة الآخرى (...)، وفي هذا كله دلالة على تحملها مبلغ المطالبة، لاسيما وأن الشركة الأخرى (...) شرك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية ال�. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٢٠,٠٧١) أربع مئة وعشرون ألفًا وواحد وسبعون ريالاً، وحيث دفعت المدعى عليها الدعوى بما ذكرته من كون هذا المبلغ يشمل شركتين، ولما ردت به المدعية عن هذا الدفع وأثبتته بكشف الحساب المختم من المدعى، والذي هو لاحق على تاريخ المصادقة، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة الأخيرة وهذا مضف لجانبها، ولإقرار المدعية في صحيفة دعواها بسداد ال، وهذه قرينة على صدقها في الدعوى، ولما قدمه وكيل المدعية من بينات ممهورة بختم المدعى عليها الذي لم تنكره، ولما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإ�: (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه حجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(...)للمقاولات، هوية رق، مبلغاً قدره (٤٢٠,٠٧١) أربع مئة وعشرون ألفًا وواحد وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق.