حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430006919

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439411283/1443
رقم الحكم:4430006919
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439411283 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430006919 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439411283 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/01/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد صناعية بثمن إجمالي قدره (669,079) ستمائة وتسعة وستون ألف وتسعة وسبعون ريال وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد ثمنه، ومدة العقد (9) تسعة أشهر، وآلية التوريد بين الطرفين على فترات ما بين شهر سبتمبر 2020م وشهر مايو 2021م حسب أوامر الشراء المرفقة على أن يكون الدفع خلال 60 يوم من تاريخ تسليم الفاتورة). وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (669,079.77) ستمائة وتسعة وستون ألف وتسعة وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: طلبات شراء (مترجمة) على مطبوعات المدعى عليها عددها (15) على مبلغ إجمالي قدره (423,148.5) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال وخمس هللات، مذيلة بتوقيع المدعى عليها. كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) بثمن إجمالي قدره (669,079.77) ستمائة وتسعة وستون ألف وتسعة وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/02هـ وملخصها: حضر المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٦٩,٠٧٩.٧٧) ست مائة وتسعة وستون ألفًا وتسعة وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة تمثل مواد صناعية وردها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها. وحيث إن وكيلة المدعى عليه بما لها من حق الإقرار في وكالتها الإلكترونية الصادرة برقم (43510173) أقرت بصحة مبلغ المطالبة؛ واستناداً للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات التي نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"ا.هـ، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً على المادة (17) من نظام الإثبات التي نصت على أن: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر،..."ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٩,٠٧٩.٧٧) ستمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعة وسبعون ريالا وسبعة وسبعون هللة، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث