حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430012657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430012657
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038086لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430012657 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 449038086لعام1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: المركز(...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تصميم وعمل الخرائط التنفيذية للمشروع والمخططات اللازمة في مبنى المدعى عليه بحي الصحافة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٣/٠٤/١١هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٦٢٦,٠٤٣.٠٠) أحد عشر مليونًا وست مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١,٦٢٦,٠٤٣.٠٠) أحد عشر مليونًا وست مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٩,٩٦٠,٦٩٦.٢١) تسعة ملايين وتسع مئة وستون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله، والمتبقي (١,٦٦٥,٣٤٦.٧٩) مليون وست مئة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال وتسعة وسبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣-٠٤-١١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١,٦٢٦,٠٤٣.٠٠) أحد عشر مليونًا وست مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال بموجب مستند الاستحقاق في ١٤٣٧/١١/١٤هـ بمبلغ قدره (١١,٦٢٦,٠٤٣.٠٠) أحد عشر مليونًا وست مئة وستة وعشرون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٦٦٥,٣٤٦.٠٠) مليون وست مئة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: ملحق اتفاقية عقد أعمال تشطيبات المركز (...) للعلاج الطبيعي بتاريخ 1434/02/13 هـ مذيل بتوقيع الطرفين وممهور بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/04 هـ: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، ذكر أنه يكتفي بصحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤال المدعي وكالة، هل أقمت دعوى في ذات المطالبة لدى المحكمة العامة، قال: لا، فيما رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، وفق ما ورد في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وبما أن نشاط المدعى عليها هو تشغيل العيادات الطبية وهو عمل مهني لا يدخل في مفهوم العمل التجاري، ولا تكتسب به المدعى عليها وصف التاجر، وهو ما أكد عليه تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى, والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.