حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430237710
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439171417/1443
رقم الحكم:4430237710
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171417 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430237710 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439171417 لعام 1443هـ المدعي: سعد عبدالعزيز عمر ورد عبدالعزيز عمر رغد عبدالعزيز عمر ساره عبدالله محمد محمد عبدالعزيز عمر عمر عبدالعزيز عمر عبده عبدالعزيز عمر صبا عبدالعزيز عمر ناصر المدعى عليه: فائز عبدالحكيم حسن الشريف الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 11/08/1443ه ذكر فيها وكيل المدعين وفي مرافعته أنه يطلب التعويض عن تكاليف التقاضي والمتمثلة في أتعاب الخبير في القضية التي سبق وأن تقدم بها المدعى عليه ضد مورث موكليه والمقيدة برقم (8073) وتاريخ 04/09/1436هـ، حيث قررت الدائرة انتداب خبيراً في الدعوى وحددت أتعابه بمبلغٍ قدره (980,000 ريال) على أن تكون مناصفةً بين الطرفين، إثره صدر حكم الدائرة التجارية الأولى بموجب الصك رقم (437267486) وتاريخ 50/04/1443هـ. لصالح موكليه وذلك بإلزام المدعى عليه بأن يـدفع لورثـة عبدالعزيز عمر محمد ناصر مبلغاً قدره (15,490,371,80 ريال) وقد اكتسب الحكم القطعية. وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (980,000 ريال). وبعرضه على المدعى عليه وكالة ذكر بأن موكله أقام الدعوى لعدم التزام مورث المدعين بتنفيذ اتفاقية التخارج بين الطرفين حيث قررت الدائرة انتداب خبيراً في الدعوى بناءً على اتفاق الطرفين ولمصلحتيهما المشتركة وقد أشارت الدائرة إلى أن الأتعاب تدفع مناصفة من الطرفين وهذا ما أقرت به المدعية في لائحة دعوها، فلا سبيل لمطالبة أحد الطرفين للآخر بأي أتعاب. مشيراً بأن الحكم الذي يستند إليه المدعي وكالة لم يشر إلى أن الطرف الخاسر يتحمل أتعاب الخبير وقد قرر الطرفان القناعة به وأصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ. ثم عقب وكيل المدعين بأن حق مورث المدعين ثابتاً قبل إقامة الدعوى التي حُكم فيها لصالح موكليه مفيداً بأن العرف القضائي يقتضي أن يدفع الطرفان الأتعاب مبدئياً قبل بدء الخبير في أداء مهمته ثم إذا صدر الحكم لصالح أحدهما حق للمحكوم له المطالبة بالأتعاب التي تكبدها. مستنداً على ما نصت عليه المادة (122) من نظام الإثبات والمادة (1/13) من نظام التكاليف القضائية. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ثم إنه ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها ما كانت تكبّدته من أتعاب الخبرة في الدعوى رقم (8073) وتاريخ 04/09/1436هـ وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في تلك الدعوى. ثم إنه ولما كان حكم الدائرة المشار إليه إنما ترتب على واقع ما انتهى إليه تقرير الخبرة من نتيجة لم تُنسب فيها الخسارة إلى طرفٍ في الدعوى دون الآخر، وكان حكم الدائرة قد سكت عن ذلك ترتيباً عليه؛ عليه يكون كل الطرف غارماً ما كان قد تحمّله ابتداءً من أتعاب الخبير، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439171417) المقامة من/صبا عبدالعزيز عمر ناصر (هوية رقم:(...)) ضد/فائز عبدالحكيم حسن الشريف (هوية رقم:(...)). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430237710 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439171417 لعام 1443هـ المدعي: سعد عبدالعزيز عمر ورد عبدالعزيز عمر رغد عبدالعزيز عمر ساره عبدالله محمد محمد عبدالعزيز عمر عمر عبدالعزيز عمر عبده عبدالعزيز عمر صبا عبدالعزيز عمر ناصر المدعى عليه: فائز عبدالحكيم حسن الشريف الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب المدعي لزام المدعى عليه بأن يدفع لها ما كانت تكبّدته من أتعاب الخبرة في الدعوى رقم (8073) وتاريخ 04/09/1436هـ وفق تفصيل الدعوى؛ وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 15/02/1444هـ الـذي قضى بــ: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439171417) المقامة من/صبا عبدالعزيز عمر ناصر (هوية رقم:(...)) ضد/فائز عبدالحكيم حسن الشريف (هوية رقم:(...)). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 06/04/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه إهدار الحكم المستأنف عليه حق المدعي للأسباب المذكورة فيه، موضحا بأن المدعى عليه فائز الشريف أقام ضد مورث موكله الدعوى رقم (8073) عام 1436هـ بأن المطالبة بتنفيذ اتفاقية التخارج، وقررت الدائرة ندب خبير محاسبي فتم ندب خبير محاسبي قدرت أتعابه بـ (1,750,000 ريال) على أن تكون مناصفة بين الطرفين، ثم تم انتداب خبير ودفع مورث موكليه مبلغ قدره (105,000 ريال)، وعلى إثره صدر الحكم القاضي بإلزام المدعي في تلك الدعوى ان يدفع لمورث موكليه، ولكون الحكم صدر على فائز الشريف مما يثبت معه خسارته وفق أحكام المادة (122) من نظام الإثبات. وذكر بأن المستقر في الفقه والقضاء تحمل المدعي أتعاب الخبير في بداية الدعوى فإذا حكم لصالحه وتبينت صحة دعواه فإن الطرف الآخر هو من يتحمل أتعاب الخبير، وبما أن فائز هو من ألجأ موكله للتقاضي، وأن الثابت خسارته في الدعوى السابقة نتيجة لتقرير الخبرة الذي بموجبه أصدرت الدائرة حكمها عليه في الدعوى السابقة، فإن تحميل المدعين في هذه الدعوى لأتعاب الخبرة يعد مخالفا للمادة المشار إليها. وطلب نقض الحكم والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (980,000 ريال). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب قائلاً: بأن الدعوى انما هي اقوال مرسله وقد سبق الاتفاق بين الطرفين على ندب الخبرة للمحاسبة قبل اللجوء الى المحكمة في هذه الدعوى واثناء نظر الدعوى اتفق الطرفين على اختيار الخبير كما اتفقا على دفع اتعابه مناصفة وصدر الحكم بموجب التقرير ولم يعترض أي منهما على الحكم الذي اصبح نهائياً، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعين هل لديها ما تضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فأجابت قائلة: بأن الدائرة التي نظرت الدعوى قررت ان تكون الاتعاب مناصفة بين الطرفين وتم دفعها بناء على ذلك وبسؤال الدائرة لها هل تم الاعتراض على ان تكون الاتعاب ان تكون مناصفة فأجابت بأنه لم يتم الاعتراض على ذلك، فعقب وكيل المدعى عليه بالتأكيد على ما سبق تقديمه والتمسك بطلب تأييد الحكم، وذكرت وكيلة جواباً على سؤال الدائرة بأن الدعوى مقامة من ورثة عبدالعزيز عمر وليس صبا وحدها ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه مع تعديل منطوقه ببيان أسماء المدعين. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى المؤرخ في 15-02-1444هــ، في القضية رقم 439171417 مع تعديل منطوقه ليكون بـــ (رفض الدعوى رقم (439171417) المقامة من/ سعد عبدالعزيز عمر، هوية وطنية رقم (...)، و ورد عبدالعزيز عمر، هوية وطنية رقم (...)، و رغد عبدالعزيز عمر، هوية وطنية رقم (...)، و ساره عبدالله محمد، هوية وطنية رقم (...)، و محمد عبدالعزيز عمر، هوية وطنية رقم (...)، و عمر عبدالعزيز عمر، هوية وطنية رقم (...)، و عبدالله عبدالعزيز عمر، هوية وطنية رقم (...)، وصبا عبدالعزيز عمر ناصر، هوية وطنية رقم (...)، ضد/ فائز عبدالحكيم حسن الشريف (هوية رقم:(...)). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.