حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430000102
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526489/1443
رقم الحكم:4430000102
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526489 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430000102 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٤٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: محل (...) التجارية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٧/١١/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله يملك مصنف فردي (فني) ملكيةً أصلية، عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نُشر المصنف لأول مرة بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/١١/٢٠٢١م، في حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بموكله، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢١م في متجر (...) ومتجر (...) العائدة للمدعى عليه، مشيراً إلى أن ما قام به المدعى عليه من نشر المصنف دون إذنٍ منه بهدف الدعاية لمنتج مشابه مستغلاً شهرته انتهاكاً لحقوق موكله. لذا طلب الحكم بتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام وإلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغٍ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: بأن الاختصاص منعقد لمدينة جدة هكذا أجاب. وحيث اطلعت الدائرة على العنوان الوطني المرفق من قبل المدعى عليه رأت الدائرة صلاحية هذه القضية للفصل فيها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث كان النظر في الاختصاص من الأمور الأولية التي يجب مراعاتها قبل الخوض في موضوع الدعوى، وكان الاختصاص المكاني منعقداً للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مقر إقامة المدعى عليه وفق الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية؛ ولما كان المدعى عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أن يشرع في موضوع الدعوى مستنداً في ذلك على عنوانه الوطني والمتضمن إثبات مقر إقامة المدعى عليه بالطائف، بالتالي يكون دفعه حرياً بالقبول؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها مكانياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٣٩٥٢٦٤٨٩) والمقامة من/(...) (هوية رقم:(...)) ضد/محل (...) التجارية (سجل تجاري:(...)).